لماذا وإلى أين ؟

بنعمرو: يجب على الدولة أن تكون أحرص من أي شخص عادي على تطبيق القانون

اثار تمرير مجلس النواب، للمادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، والتي تقضي بمنع الحجز على ممتلكات الدولة، جدلا قانونيا كبيرا، بسبب ما اعتبره المحامون والقضاة مس باستقلالية السلطة القضائية وخرقا للدستور، إلا أن الحكومة اعتبرت مقتضى هذه يحمي استمرارية المرافق العمومية.

وفي هذا الصدد، اجرت جريدة “اشكاين”، حوارا مع النقيب والناشط الحقوقي، عبد الرحمان بن عمرو، لتسليط المزيد من الضوء على آثار هذا المقتضى ومدى دستوريته وانسجامه مع المبادئ القانونية العامة.

1/ ما موقفك من تمرير البرلمان للمادة 9؟
أولا هذا التعديل هو تعديل لقانون المسطرة المدنية ولا يمكن تعديل هذه الأخيرة في باب يتعلق بالتنفيذ ويتم عبر قانون المالية، لأن كل تعديل لقانون يجب أن يتم في إطار ذلك القانون نفسه، ثانيا التعديل يعطي أجال مخالفة للأجال المنصوص عليه في المسطرة المدنية المتمثلة في 10 ايام بعد ذلك يأتي الإنذار بالأداء في أجل 10 ايام بعد ذلك يمر المنفذ التابع للمحكمة إلى الحجز في مواجهة المحكوم عليه، بما في ذلك الحجز على الحسابات التي إما موجودة في الخزينة العامة أو في الأبناك إضافة إلى حجز المنقولات وممتلكات المحكوم عليه.
وينص القانون على أنه يجب على السلطات أن تمد يد العون للمحاكم ولو عبر القوة العمومية من أجل تنفيذ الأحكام فإذا كان القانون يرتب المسؤولية على الدولة لمساعدة أعوان القضائيين في التنفيذ، فكيف يمكن تصور أن الجهات التي يجب أن تقدم مساعدة للمحاكم تصبح هي المعرقلة لتنفيذ الأحكام الصادرة عليهم، وهذا لا يمكن قبوله مع العلم أنه قبل التنفيذ فالمنازعات القضائية تتطلب عدة سنين بحيث أن الأحكام لا يمكن تنفيذها إلا بمرور المرحلة الإستئنافية ما لم يكون الحكم مرفوقا بالنفاذ المعجل، وهذا مناقض للمساوة والعدالة أمام القضاء لأنه يحدث إستثناء ات خاصة بالدولة وهذا فيه نوع من إهانة لأحكام القضاء.
2/ جرى تعديل على المادة 9 بحيث أن الحجز على ممتلكات الدولة يجب أن يتم داخل أجل 4 سنوات من صدور الحكم القضائي، ما رأيك؟
هذا نوع من المماطلة والتأجيل، لأنه يمكن أن يكون التأجيل مؤبدا ويمكن ان تكون إطالة في التأجيل، في حين أن القواعد العادية في المسطرة المدنية لا تفرق في التنفيذ بين المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة وبين الأفراد الخاصين أو الأفراد العموميين، والدولة المحكوم عليها المفروض أنها غنية الذمة وعندما تنزع أرض معنية أو ترتكب خطأ معينا يجب أن تكون واعية بأن المتضررين يجب ان يعوضوا من طرفها، والدولة يجب أن تكون أحرص من أي شخص عادي على تطبيق القانون وعلى المساواة بينها وبين المواطنين في التنفيذ، فكيف نتصور أن الدولة عندما تكون دائنة وفي مقدمتها الضرائب، تلجئ للحجز على الحسابات البنكية بدون حتى حكم قضائي، وتأتي وترفض تنفيذ الأحكام عليها.
3/ كيف يمكن وصف هذا المقتضى القانوني في علاقته باستقلالية القضاء؟
هناك مس لاستقلالية القضاء وخرق لمبادئ الدستور الذي تنص على المساواة وتنص على تطبيق القانون وعلى أن المرافق العمومية وموظفيها ملتزمون بالمساواة بين المواطنين في تطبيق القانون، وكذلك هذا التعديل هو خروج عن المبادئ العامة للمسطرة المدنية.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

1 تعليق
الأكثر تصويتا
أحدث أقدم
Inline Feedbacks
View all comments
moha
المعلق(ة)
16 نوفمبر 2019 22:28

لننتظر ماذا سيفعل ، قضائيا ، عندما يصبح التعديل نهائي ، و نشر في الجريدة الرسمية كوا فعل في موضوع إجبار الإدارات العمومية ان تصدر وثائقها بالخربية (الجمارك نمودج)

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x