2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
منيب تضع مقترح قانون لمحاصرة تنازع المصالح

تقدمت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، بمقترح قانون جديد يرمي لمحاصرة “تنازع المصالح”.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن مقترح القانون يهدف إلى ضبط كل حالات تنازع المصالح ويحدد آليات الوقاية منها ومعايير مكافحتها، مشيرة إلى أن تنازع المصالح تعني “، كل وضعية يتواجد فيها الموظف أو المستخدم أو المهني، من شأنها أن تؤثر أو يظهر أنها ستؤثر على استقلاليته وحياده وتجرده في أداء الوظيفة أو المهمة المكلف بها، أو تؤدي إلى حصوله على مصالح أو منافع مادية أو معنوية، مباشرة أو غير مباشرة، تهمه شخصيا أو عائلته أو أقرباءه أو أصدقاءه أو أي شخص آخر لا تربطه به أية علاقة”.
ويكون الشخص في وضعية تنازع مصالح، وفق مقترح قانون نبيلة منيب الذي اطلعت عليه جريدة “آشكاين” الإخبارية، إذا قام بـ “•استغلال الوظيفة أو النشاط أو المهنة لتحقيق مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة، مباشرة أو غير مباشر، أو التعاقد مع الإدارة أو المؤسسة المرتبط بها، أو تفضيل شخص أو مؤسسة بناء على قرابة أو مصاهرة أو أية علاقة أخرى”.
وحددت منيب 13 فئة الأشخاص الخاضعون لمقترح قانون تنازع المصالح، يتعين عليهم بموجبه التصريح بممتلكاتهم داخل أجل 3 أشهر من الشروع في أداء الوظيفة أو النشاط أو المهنة، وهم رئيس وأعضاء الحكومة وأعضاء دواوينهم، وأعضاء مجلسي البرلمان، وأعضاء المحكمة الدستورية والقضاة، ورئيس وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومسؤولو وأعضاء مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، وأعضاء مجالس الجهات والجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات والوكالات المستقلة”.
ولم تستثني منيب من المقترح أعضاء الغرف المهنية والصناعية والتجارية والفلاحية والصيد البحري، والموظفون العموميون ومستخدمو القطاع الخاص، وأصحاب المهن الحرة ومساعدو القضاء، الضباط السامون للدفاع الوطني والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، ورؤساء وأعضاء الجمعيات والتعاونيات والنقابات والأحزاب السياسية والأندية والشركات الرياضية”.
وفيما يخص العقوبات، حدد المقترح بالمتابعة الجنائية لكل شخص ثبت تورطه في أي فعل من أفعال تنازع المصالح، وإقرار عقوبة في حقه تقضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 10000 إلى 100000 درهم، دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد.