2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
ذكرت المديرية العامة للضرائب بأن يوم 2 مارس 2026 يعد آخر أجل لإيداع عدد من الإقرارات الضريبية السنوية برسم سنة 2025، داعية الفئات المعنية إلى مباشرة إجراءاتهم ذات الصلة عبر فضاء الخواص للخدمات الإلكترونية “SIMPL-IR”.
وأوضحت بلاغات للمديرية، في هذا الصدد، أن هذا الأجل يهم، على الخصوص، “أصحاب معاشات التقاعد ذات المنشأ الأجنبي”، و”الأجراء الذين يتوفرون على دخلين أو أكثر من صنف الأجور والدخول المعتبرة في حكمها”، و”المستغلون الفلاحيون المعفيون بصفة دائمة من الضريبة على الدخل برسم الدخول الفلاحية والذين يحققون رقم أعمال سنوي يقل عن 5 ملايين درهم”.
كما يشمل “المشغلين التابعين للقطاع الخاص وغيرهم من الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام، المستوطنين أو المستقرين بالمغرب”، و”مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وأي شخص يدفع أو يتوسط في دفع مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي”، فضلا عن “مالكي العقارات أو من لهم حق الانتفاع الذين يتوفرون على دخول عقارية خاضعة للضريبة على الدخل”.
وبخصوص أصحاب معاشات التقاعد ذات المنشأ الأجنبي المتوفرون على موطن ضريبي بالمغرب، أوضحت المديرية أنه من أجل تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة، يطبق على المبلغ الإجمالي السنوي لهذه المعاشات خصم جزافي بنسبة 70 في المئة إذا كان مبلغها يساوي أو يقل عن 168.000 درهم، وبنسبة 40 في المئة إذا تجاوز هذا السقف.
كما يستفيد أصحاب هذه المعاشات أو ذوو حقوقهم من تخفيض بنسبة 80 في المئة من الضريبة المستحقة عن معاشهم، والمطابقة للمبالغ المحولة بصفة نهائية إلى دراهم غير قابلة للتحويل، وذلك شريطة إرفاق الإقرار السنوي بمجموع الدخل بشهادة أداء المعاشات من طرف الجهة الدافعة أو أي وثيقة تقوم مقامها، إضافة إلى شهادة مسلمة من مؤسسة الائتمان أو أي هيئة أخرى متدخلة في صرف المعاشات سالفة الذكر، تثبت التحويل النهائي لهذه المبالغ إلى دراهم غير قابلة للتحويل.
وفي ما يتعلق بمكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي، أكدت المديرية أن المؤسسات والأشخاص المعنيين ملزمون بحجز الضريبة من المنبع بنسبة 30 في المئة، وأداء مبلغها بطريقة إلكترونية لفائدة إدارة الضرائب قبل نهاية الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز، وفق النموذج الذي تعده الإدارة.
أما بخصوص الدخول العقارية، فإن إلزامية الإدلاء بالتصريح تطبق كذلك بالنسبة لأصحاب الدخول العقارية التي لا يتجاوز مبلغها السنوي المحصل عليه 40.000 درهم.
كما يلزم الخاضعون للاقتطاع في المنبع بنسبة غير إبرائية قدرها 10 في المئة أو 15 في المئة بالإدلاء بالإقرار السنوي بمجموع المتضمن لدخولهم العقارية، وبخصم الضريبة المقتطعة في المنبع من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي، وأداء، عند الاقتضاء، الفرق المستحق من الضريبة على الدخل المحتسب وفق جدول حساب الضريبة.
وبخصوص الخاضعين للضريبة على الدخل الذين اختاروا إخضاع دخولهم العقارية للسعر الإبرائي بنسبة 20 في المئة، فهم معفون من تقديم هذا الإقرار.