لماذا وإلى أين ؟

ابتدائية سلا تدين سيدة بالحبس والغرامة لمنع طليقها من زيارة ابنهما

أصدرت المحكمة الابتدائية بسلا حكماً قضائياً يقضي بإدانة سيدة في مواجهة طليقها، بعد مؤاخذتها من أجل جنحة عدم تقديم طفل لمن له الحق في زيارته، وحكمت عليها بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ وتعويض مادي لفائدة المطالب بالحق المدني.

​وتعود تفاصيل القضية، حسب منطوق الحكم الصادر في أبريل 2021، إلى شكاية تقدم بها الطليق مدعوماً بمحضر معاينة مجردة ونسخة من حكم قضائي يقضي بإسقاط حضانة الابن عن الأم، حيث أكد المشتكي أن طليقته استمرت في منعه من زيارة ابنهما رغم محاولاته المتعددة، وهو ما اعتبره إضراراً نفسياً ومعنوياً بليغاً وحرماناً من حق كفله له القانون.

​وعلى الرغم من نفي المتهمة في البداية منع طليقها من الزيارة، إلا أنها صرحت أمام هيئة المحكمة بأنها كانت تمكنه من رؤية ابنه فقط أمام باب المنزل دون السماح له باصطحابه، مبررة ذلك بخوفها من تهديدات سابقة بخطفه، وهو التصريح الذي اعتبرته المحكمة “اعترافاً قضائياً” ضمنياً، كون حق الزيارة يشمل شرعاً وقانوناً رؤية المحضون واصطحابه والانفراد به في اليوم المحدد وفق أحكام الطلاق، وأن منع الأب من مرافقة ابنه يشكل العناصر التكوينية للفعل الجرمي المتابع من أجله طبقاً للفصل 476 من القانون الجنائي.

​وفي الشق المدني، استجابت المحكمة لطلب الضحية، معتبرة أن الفعل الجرمي تسبب في ضرر مادي ومعنوي مباشر للأب يتمثل في حرمانه من ممارسة حقه الطبيعي والقانوني، وقضت لفائدته بتعويض قدره 10,000 درهم، مع تحميل المتهمة الصائر، وذلك استناداً إلى مقتضيات قانون المسطرة الجنائية وفصول المتابعة التي تجرم حرمان ذوي الحقوق من صلة الرحم بأبنائهم.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
0
أضف تعليقكx
()
x