لماذا وإلى أين ؟

مشروع المسطرة المدنية مليء بالتراجعات وفاقد للشرعية (دراسة)

وجهت دراسة حديثة انتقادات كُبرى لبنود ومقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية.

واعتبرت الدراسة الصادرة عن المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، أن “المشروع لم يستحضر المقاربة التشاركية في الإعداد، فوزارة العدل اكتفت باستشارة المؤسسات الدستورية، مستبعدة الجمعيات المهنية القضائية والحقوقية من نطاق المشاورات، ضاربة بذلك عرض الحائط المقتضى الدستوري المنصوص عليه في الفصل 123 من الدستور والمتمثل في مبدأ الديمقراطية التشاركية، وهو مبدأ ملزم لا يقبل التراجع أو التجزئة”.

وأضافت الدراسة الحاملة لعنوان “مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية: ما بين التأييد والتقييد”، أن هذا القانون “لا يتوفر على الشرعية السياسية، كون أن المصوتين عليه بلغ عددهم 102 من الأغلبية الحكومية والتي تضم 292، أي أن الأغلبية لم تصوت على هذا المشروع. فالقوانين الأساسية لا يمكن أن تمر إلا بالأغلبية، وإلا ستكون غير فاعلة، وستواجه بعدم الانضباط، إضافة إلى عدم دراسة آثار تنزيل مشروع قانون المسطرة المدنية، وما مدى كلفة مقتضياته على الميزانية العامة، وكذا تأثيره على الحياة الاجتماعية للمواطنين وعلى الحقوق والحريات، وما مدى ضرورة هذه المقتضيات”.

ومن الناحية الدستورية اعتبر المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يتعارض مع مجموعة من المبادئ الدستورية وعلى رأسها الحق في التقاضي الذي يكفله الدستور بمقتضى الفصل 118 ، والذي ينص على أنه لكل شخص الحق في الدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون، إذ مشروع قانون المسطرة المدنية بمجموعة من المقتضيات كوضع غرامات للمتقاضين بسوء نية، ويرى البعض أن هذا فيه تأسيس لمفهوم جديد هو مفهوم “قرينة سوء النية”،

وترى الوثيقة أن هناك تراجع عن المبادئ التي أقرها الفصل 120 من الدستور، وذلك من خلال الرفع من الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية من 20 ألف درهم إلى 30 ألف درهم، أيأنه لا يمكن أن تستأنف القضايا التي تقل قيمتها عن ذلك، في حين أنه كان يمكن أن تتخذ إجراءات أخرى، دون المساس بحق المواطن في الولوج للعدالة.

وواصلت الدراسة انتقاداتها لمشروع قانون المسطرة المدنية، معتبرة أنه يعمل على تعطيل ميزان العدالة لفائدة الدولة، وذلك من خلال عدة مقتضيات، من بينها إشكالية الطعن بالنقض وعدم إمكانية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة وهو ما فيه تمييز واضح لفائدة الدولة على حساب المواطن، أما المقتضى الثاني، فيتعلق بعدم إمكانية الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، وهذا فيه ضرب للمساواة أمام القضاء، حسب ذات الوثيقة.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x