لماذا وإلى أين ؟

القاضي الشنتوف: الحكومة لم تُلغ بعدُ المادة 9 ولن نسكت حتى تفعل ذلك

أكد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن الحكومة لم تتراجع بعدُ عن إدراج المادة 9 ضمن مشروع قانون مالية 2020، مشددا على أن النادي بمعية حقوقيين لن يتراجعوا عن مطالبهم بإلغائها.

وتنص المادة المثيرة للجدل على أنه “يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية”. وتضيف المادة “في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة أو الجماعات الترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الآمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية”.

وقال الشنتوف لـ”آشكاين”: “طالبنا بإلغاء المادة انطلاق من النظام الأساسي القاضي بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضاة وعن حقوق المواطنين، والمادة تمس بحقوقهم في تنفيذ الحكم القضائي لأن عدم التنفيذ من شأنه أن يفرغ الحكم القضائي من محتواه”.

وأَضاف: “لذلك نطالب بأن تكون هناك مساواة من الإدارة والمواطنين مادام أن المشرع أعطى للمواطنين الحق في اللجوء إلى القضاء وبالتالي وجب أن يكون لهم الق في التنفيذ الحكم”.

وشدد رئيس نادي قضاة المغرب على أن المطلب تدافع عنه هيئات حقوقية كثيرة، وبالتالي يجب على الحكومة أن تتراجع كما تراجعت في مشروع قانون المالية 2018، تحت مسمى المادة 8. وختم قائلا: “نتمنى أن تستجيب الحكومة لطلبنا الذي سنبقى ندافع عنه إلى أن تتراجع”.

وتشير المادة نفسها إلى أنه “يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة”، غير أنه “لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية”.

وبرأي المحامي محمد الهيني، فإن المادة 9 “خطيرة جدا لأنها تعصف بالأمن القانوني والقضائي وتجعل المقررات القضائية النهائية لا قيمة لها ولا تكتسي أي طابع إجباري بجعل التنفيذ على الدولة اختياريا، بحيث أنه لا وجه لإلزامها أو إجبارها على التنفيذ لكونها تستطيع تأجيل التنفيذ لسنوات وقرون عديدة دائما بسبب عدم وجود الاعتمادات في الميزانية، وهو ما يعني انهيار الدولة وتحقير مقررات القضاء وضرب في الصميم حقوق المواطن”.

وأبرز المحامي في مقال رأي أنه “في مقابل هذا التوجه الانقلابي والإجرامي أفرزت أفرزت مختلف التطبیقات القضائیة سواء العادیة منھا أو الإداریة على وجه الخصوص، حرص القاضي الإداري على اعتماد وسیلة الحجز وفقا لشروط معینة من أجل إجبار الإدارة التي لا یخشى إعسارھا على تنفیذ الأحكام الصادرة ضدھا خلافا لما أقرته المادة 9 من مشروع القانون المالي”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x