لماذا وإلى أين ؟

رسوم جديدة تفرض على الشقق المؤجرة للسياح

دخل القانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، حيز التنفيذ، عقب صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

القانون، وفق يومية المساء يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى مراجعة قواعد ووعاء بعض الرسوم المحلية، في أفق دمج مجموعة من الرسوم في إطار الرسم الترابي العقاري والرسم الترابي على الانشطة.

وبموجب القانون الجديد سيتم توسيع وعاء الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية ليشمل الشقق التي يؤجرها مالكوها لإيواء السياح ولاسيما عبر المواقع الإلكترونية لمنصات الحجز، إلى جانب توسيع مجال تطبيق الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني المستحق لفائدة العملات والأقاليم من خلال فرض هذا الرسم عند كل مراقبة تقنية إيجابية عوض الإقتصار على الفحص السنوي.

كما يهدف إلى الرفع من الموارد الذاتية للجماعات الترابية، من خلال توسيع مجال تطبيق عدد من الرسوم المحلية، والتي من بينها رسم السكن، رسم الخدمات الجماعية، الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات تجزئة الاراضي.

القانون وضع بين أهدافه مراجعة توزيع عائد الرسم المهني ورسم السكن من خلال رفع الحصة المخصصة لفائدة ميزانيات الجماعات التي يفرض بها هذان الرسمان داخل مجالها الترابي، مع توسيع وعاء الرسم على عمليات البناء ليشمل عمليات الإصلاح وتسوية البنايات غير القانونية والهدم.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x