2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

صادق مجلس النواب مشروع القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، بهدف إحداث منظومة رقمية وطنية وسجل وطني للحالة المدنية، لتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المدنية الأساسية للأفراد، من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية بواسطة نظام معلوماتي مركزي مندمج.
وذكرت يومية “المساء”، أن مشروع القانون المذكور، نص على أن يكون “التصريح الأولي بالولادة أو الوفاة لا يصبح نهائيا ولا يرسم بالسجل الوطني من قبل ضابط الحالة المدنية، إلا بعد تتميمه من لدن الأب أو الأم، أو الجد، أو العم أو العمة، أو الخال أو الخالة، أو من طرف وصي الأب أو وصي الأم، أو الأخ، أو ال3خت، أو ابن الأخ، أو بنت الأخ، أو ابن الأخت، أو بنت الأخت”.
وأضافت “المساء”، أن القانون ينص أيضا على أن “يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب، ويقدم هذا الأخير على الأخ للأب، ويقدم هذا الأخير على الأخ للأم، كما يقدم الأكبر سنا على من هو أصغر منه متى كانت له الكافية على التصريح، مشيرا إلى أنه ينتقل واجب التصريح بالولادة من أحد الأشخاص المذكورين إلى الذي يليه في الترتيب، متى تعذر التصريح من الأول لسبب من الأسباب”.
وإذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجهولين أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع، ، ينص مشروع القانون نفسه، بأن “يصرح بولادته وكيل الملك بكيفية تلقائية أو بناء على طلب من السلطة الإدارية المحلية أو بطلب ممن يعنيه الأمر”.
على أن يعزز تصريح وكيل الملك “بمحضر يحرر في هذا الشأن، وبشهادة طبية تحدد عمر المولود على وجه التقريب، ويختار له ضابط الحالة المدنية اسما شخصيا واسما عائليا، واسم أب واسم جد للأب مشتقين من أسماء العبودية لله تعالى، كما يختار له اسم أم أو اسم جد للأم مشتق من أسماء العبودية لله تعالى، ويشار برسم ولادة المعني بالأمر إلى أن أسماء الأبوين والجدين قد اختيرت له، طبقا لمقتضيات هذا القانون”.
وأورد المصدر ذاته، أنه “بالنسبة إلى الإبن المجهول الأب، فتصرح أمه به أو من يقوم مقامها اسما شخصيا واسم أب أو جد للأب مشتقين من أسماء العبودية لله تعالى، ويختار له ضابط الحالة المدنية اسما عائليا خاصا به إن لم ترغب الأم في إعطائه اسمها العائلي، مع الإشارة إلى أن اختيار أسماء الأب والجد للأب قد اختير له طبقا لمقتضيات هذا القانون”.