كما قلت سابقا يجب الاحتياط في الانتقادات للآخرين وفي فتح جبهات ،الهيئة الوطنيه في غنى عنها ،الاستاذ الفاضل العدل قد تحدث عن هيئة كتابة الضبط واتهمهم بانتحال صفة العدول دون ان يتحرى ويراجع القوانين والمراسيم المنظمة لذلك ، ومع كل احتراماتي له ،هاهو في هذا الشريط أعلاه يتحدث في موضوع نفقه المطلقة ،وسامحه الله لم يكلف نفسه عناء بالرجوع الى المسطرة المدنية ومدونة الاسرة والمسطرة الجنائية ،او العاملين بكتابة الضبط بقسم قضاء الاسرة ،الرئاسة والنيابة من اجل الاسفادة وضبط المستجدات فيما يخص نفقة أبناء المطلقة ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، ذكر ان النفقة تكون بعد الطلاق ونسي التطليق الذي هو الغالب وهل هو على علم بالفرق بين الطلاق والتطليق ام لا؟ ثانيا ذكر ان المطلقة تملف مفوض قضائي لتبليغ مفارقها ،وذلك غير صحيح فالمطلقة تسلك مسطرة التبليغ والتنفيذ ،وعند الامتناع يتم اللجوء لمسطرة الحجز وعند عدم وجود ما يحجز تلتجئ الى مسطرة الاقتطاع من المنبع خاصة إذا كان موظفا عموميا ، وعندما لايكون هذا وذاك تسلك مسطرة إهمال الاسرة لدى النيابة العامة وليس طلب للمحكمة كما قال الاستاذ المحترم العدل ، ويمكن للمطلقة ان تتقدم بطلب الاستفادة من صندوق التكاقل بقسم قضاء الاسرة ثالثا تحدث الاستاذ عن السفر بمحضون خارج ارض الوطن من اجل العلاج وقال ان المطلق لا يوافق لمطلقته بالسفر بالولد المريض لكن الحقيقة لا نحتاج الى موافقة المطلق لذلك فالام بإمكانها ان تتقدم لرئيس المحكمة بدعوى استعجالية بعد إدلائها بالشهادات الطبية والتقارير الطبية تفيد ان الولد يحتاج الى عملية مستعجلة في الخارج وهنا السيد رئيس المحكمة يصدر قرارا مستعجلا من اجل السماح للحاضنة بإنجاز جواز السفر والسفر بمحضون لمدة معينة ثم إرجاعه للمغرب دونما حاجة الى إذن والده ،ثم تحدث الاستاذ عن موافقة الاب لانتقال الابناء من مدرسة الى اخرى والصواب غير ذلك فالحاضة بمجرد ما تدلي بالحكم الذي أسند الحضانة لها فلا حاجة لها للموافقة لنقل ابنائها من مدرسة الى مدرسة ،بل اكثر من ذلك لها الحق في نقلهم بمجرد رفع دعوى الطلاق او التطليق وذلك بقرار من رئيس المحكمة،احبابي الكرام تطرقت الى كل ماذكر حتى نغلب جانب العقل على جانب العطفة ،ونتسائل معكم هل نتهم السيد العدل انه انتحل صفة كاتب الضبط المختص في قضايا النفة رئاسة ونيابة عامة ؟ حاشى لم ولن نقول ذلك ،فله ان يناقش اي موضوع في اي تخصص ولكن يجب عليه فقط ان يذل شيئا من الجهد للإطلاع على مستجدات مسطرة النفقة أو يتصل على الاقل باحد الموظفين العاملين بقسم النفقة ليأخذ معلومات صحيحة في هذا الموضوع ،ولكن نقول لاخينا العدل المحترم من إجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله اجر واحد مع الاخذ بعين الاعتبار انه لا إجتهاد مع نص والله ولي التوفيق ،أعانكم الله إخوتي السادة العدول وسدد خطاكم وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام آمين
يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
قبولقراءة المزيد
كما قلت سابقا يجب الاحتياط في الانتقادات للآخرين وفي فتح جبهات ،الهيئة الوطنيه في غنى عنها ،الاستاذ الفاضل العدل قد تحدث عن هيئة كتابة الضبط واتهمهم بانتحال صفة العدول دون ان يتحرى ويراجع القوانين والمراسيم المنظمة لذلك ، ومع كل احتراماتي له ،هاهو في هذا الشريط أعلاه يتحدث في موضوع نفقه المطلقة ،وسامحه الله لم يكلف نفسه عناء بالرجوع الى المسطرة المدنية ومدونة الاسرة والمسطرة الجنائية ،او العاملين بكتابة الضبط بقسم قضاء الاسرة ،الرئاسة والنيابة من اجل الاسفادة وضبط المستجدات فيما يخص نفقة أبناء المطلقة ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، ذكر ان النفقة تكون بعد الطلاق ونسي التطليق الذي هو الغالب وهل هو على علم بالفرق بين الطلاق والتطليق ام لا؟ ثانيا ذكر ان المطلقة تملف مفوض قضائي لتبليغ مفارقها ،وذلك غير صحيح فالمطلقة تسلك مسطرة التبليغ والتنفيذ ،وعند الامتناع يتم اللجوء لمسطرة الحجز وعند عدم وجود ما يحجز تلتجئ الى مسطرة الاقتطاع من المنبع خاصة إذا كان موظفا عموميا ، وعندما لايكون هذا وذاك تسلك مسطرة إهمال الاسرة لدى النيابة العامة وليس طلب للمحكمة كما قال الاستاذ المحترم العدل ، ويمكن للمطلقة ان تتقدم بطلب الاستفادة من صندوق التكاقل بقسم قضاء الاسرة ثالثا تحدث الاستاذ عن السفر بمحضون خارج ارض الوطن من اجل العلاج وقال ان المطلق لا يوافق لمطلقته بالسفر بالولد المريض لكن الحقيقة لا نحتاج الى موافقة المطلق لذلك فالام بإمكانها ان تتقدم لرئيس المحكمة بدعوى استعجالية بعد إدلائها بالشهادات الطبية والتقارير الطبية تفيد ان الولد يحتاج الى عملية مستعجلة في الخارج وهنا السيد رئيس المحكمة يصدر قرارا مستعجلا من اجل السماح للحاضنة بإنجاز جواز السفر والسفر بمحضون لمدة معينة ثم إرجاعه للمغرب دونما حاجة الى إذن والده ،ثم تحدث الاستاذ عن موافقة الاب لانتقال الابناء من مدرسة الى اخرى والصواب غير ذلك فالحاضة بمجرد ما تدلي بالحكم الذي أسند الحضانة لها فلا حاجة لها للموافقة لنقل ابنائها من مدرسة الى مدرسة ،بل اكثر من ذلك لها الحق في نقلهم بمجرد رفع دعوى الطلاق او التطليق وذلك بقرار من رئيس المحكمة،احبابي الكرام تطرقت الى كل ماذكر حتى نغلب جانب العقل على جانب العطفة ،ونتسائل معكم هل نتهم السيد العدل انه انتحل صفة كاتب الضبط المختص في قضايا النفة رئاسة ونيابة عامة ؟ حاشى لم ولن نقول ذلك ،فله ان يناقش اي موضوع في اي تخصص ولكن يجب عليه فقط ان يذل شيئا من الجهد للإطلاع على مستجدات مسطرة النفقة أو يتصل على الاقل باحد الموظفين العاملين بقسم النفقة ليأخذ معلومات صحيحة في هذا الموضوع ،ولكن نقول لاخينا العدل المحترم من إجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله اجر واحد مع الاخذ بعين الاعتبار انه لا إجتهاد مع نص والله ولي التوفيق ،أعانكم الله إخوتي السادة العدول وسدد خطاكم وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام آمين