لماذا وإلى أين ؟

قراءة نقدية لوثيقة النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية (⅔)

سليمان اسكاو

في الجزء الأول من هذا الموضوع، وضمن الهيئات التي تتوزع عليها الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية بمقتضى النظام الأساسي الجديد سبق الحديث:

أولا: عن هيئة التربية والتعليم: من حيث التأليف والمكونات (المادة: 10) ومهامها (المادة: 10)،  وفيما يلي عرض للهيئة الثانية.

ثانيا: هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.

أحدثت بمقتضى النظام الجديد (المادة: 9) هيئة جديد في قطاع التربية والتكوين وهي: هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، لمعالجة وضعية حاملي الدكتوراه من موظفي القطاع، وفصَّلَ النظام الأساسي الجديد في هذه الهيئة أطرها (أ) ومهامها (ب) في الفرع الرابع من الباب الثاني، المواد: 29-30-31-32-33.

أ_أطر هيئة الأساتذة الباحثين.

حددت المادة: 29  من النظام الأساسي الجديد الأطر المندرجة في الهيئة على الشكل التالي:

– إطار أستاذ مساعد.

– إطار أستاذ مؤهل.

– إطار أستاذ مؤطر.

ونصت المادة: 30 على المماثلة بالأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي (أنظر الجدول أسفله) وأحالت على مرسوم رقم: 2.23.546 صادر في: 15 من محرم 1445 (02 أغسطس 2023م) بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.

إلا أن المادة: 30 استثنتهم من بعض الحقوق والمقتضيات مما شكل تمييزا سلبيا في حقهم، حيث حرم نص المادة الأساتذة الباحثين من بعض مقتضيات مواد المرسوم السالف الذكر المحال عليه، في الشق المتعلق بالوضعية الاعتبارية للأساتذة الباحثين، وتتمثل في الاستثناء من مقتضيات:

المادة: 3 التي تمكن أطر هيئة الأساتذة الباحثين من ممارسة المهام المحددة لهم “في مؤسسات أخرى بترخيص مكتوب من رئيس المؤسسة المعينين بها”.

المادة: 6 المتعلقة بالاستفادة من سنة جامعية إجازة، بعد 7 سنوات متتالية من مزاولة العمل، لإنجاز البحث أو استكمال الخبرة أو تدريب أو تكوين مع الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم الإدارية وجميع حقوقهم في الترقية والتقاعد.

المادة: 13 جاء في مقتضيات الفقرة الأخير التمكين من “وضعية استثنائية لفائدة أساتذة التعليم العالي المشهود لهم بالكفاءة العلمية”.

المادة: 15 التي تنص على إمكانية المشاركة في مباراة توظيف الأساتذة المحاضرين في حدود نسبة لا تتعدى 5% من عدد المناصب المالية المخصصة، لتوظيف أساتذة للتعليم العالي بعد النجاح في المباراة، في وجه المترشحين غير المنتمين إلى هيئتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المستوفين للشروط.

بالإضافة إلى الحرمان من المقتضيات الانتقالية والختامية التي تضمنها الجزء الأخير. المرتبطة بالإدماج المباشر، مع الاحتفاظ بالأقدمية والحقوق المكتسبة (المواد: 23-24-25) والاستفادة من التعويض عن البحث والتأطير (المادة: 26).

ب_مهام هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.

فصلت المادة: 31 من النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية والتكوين  في المهام المسندة لهيئة الأساتذة الباحثين، وتتمثل في:

-التدريس بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة لقطاع التربية الوطنية (التكوين الأساس أو التكوين المستمر).

– إغناء البحث العلمي في مجال التربية والتكوين والمساهمة في تطوير أساليب ومناهج التدريس.

– الإشراف على البحوث والتقارير والأعمال الميدانية.

-المساهمة العلمية والتربوية الخاصة بالطلبة والمتدربين بمراكز تكوين الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية.

– تتبع ومواكبة أطر التدريس المتدربين خلال السنة الأولى من تعيينهم.

– المشاركة في تنظيم المباريات وتقييم عملية التكوين الأساسي والمستمر لأطر التدريس.

– إنتاج الموارد البيداغوجية المادية والرقمية والعمل، مع تحيينها وتطويرها.

– تقييم المعارف والمؤهلات والكفايات المكتسبة والمساهمة في لجان الامتحانات والمباريات والمداولات، وكذا المشاركة في عملية الحراسة.

إلا أن المادة: 30 من النظام الأساسي استثنى أطر هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين  من مقتضيات بعض مواد المرسوم رقم: 2.23.546  المحال عليه، وطال هذا الإستثناء المهام  التي نصت عليها مقتضيات:

المادة: 4 والمتعلقة ب:

-إغناء البحث العلمي والمساهمة في نشر وتقييم وتثمين نتائجه.

-المساهمة في تطوير البحث العلمي التنموي….

– إنتاج الموارد البيداغوجية المادية والرقمية وتجديدها.

– تقييم المعارف والمؤهلات والكفايات … والمساهمة في لجن الامتحانات والمباريات والمداولات …..

-تأطير أطروحات الدكتوراه ومشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية والمساهمة في تقييمها وتجويدها……

– تطوير أساليب ومناهج التدريس.

– القيام بأعمال الخبرة والاستشارة وفق التشريع الجاري به العمل.

-المشاركة في دورات تكوينية لاكتساب معارف وتقنيات ومهارات جديدة.

المادة: 12 المرتبطة بإسناد مهام إدارية أو مهام أخرى بالقطاع التابعة له.

كما استثنى النظام الأساسي موظفي قطاع التربية الوطنية في المادة: 30 هيئة الأساتذة الباحثين من الفقرة الثانية من المادة: 13  من ذات المرسوم رقم: 2.23.546  والتي تنص على: “أنه وبالنسبة لقطاع التربية الوطنية، فيرفع إلى عشرين منصبا عدد الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة لهذا القطاع الممكن دعوتهم لمزاولة مهام ادارية والمهام أخرى لمصالحه المركزي في العمالة الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المعنية”.

أما الأساتذة الباحثون غير المزاولين لمهامهم -المحددة في المادة السالفة الذكر- بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة لقطاع التربية الوطنية، اخضعتها المادة 32 لمقتضيات المرسوم رقم: 2.05.916 الصادر في: 13 من جمادى الآخرة 1426 (20) يوليو (2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية. حيث حددت المادة الأولى أيام ومواقيت العمل من: يوم الإثنين إلى: يوم الجمعة، من الساعة: الثامنة وثلاثين دقيقة (8:30) صباحا، إلى: الساعة الرابعة وثلاثين دقیقه (4:30)، وتمتيعهم باستراحة لمدة: ثلاثين (30) دقيقة عند منتصف النهار، تضاف إليها ستون (60) دقيقة لأداء صلاة الجمعة.

مع إمكانية التغيير المواقيت بمقتضى المادة الثانية في شهر رمضان بقرار للوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

كما يمكن لرؤساء الإدارات:

أولا: بمقتضى المادة الثالثة عند الضرورة والاقتضاء:

-إقرار أيام ومواقيت العمل، تختلف عن مقتضيات المادة الأولى السالفة الذكر، مع مراعاة مدة العمل الأسبوعية.

-منح تسهيلات خاصة للموظفين، مع مراعاة مدة العمل اليومية (المادة الأولى)، وضمان استمرارية المرافق العمومية، خلال فترة العمل اليومية.

ثانيا: بمقتضى المادة الخامسة، تنظم المداومات خارج أوقات العمل المحددة سلفا، بناء على لائحة للمصالح المعنية وأيام ومواقيت المداومات بها، شرط إقرار من رئيس الحكومة، باقتراح من الوزير أو الرئيس المعني.

وإذا كان إحداث هذه الهيئة من محاسن النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، إلا أن هذا المقتضى تم إفساده، بإخضاع الأساتذة الباحثون غير المزاولين لمهامهم في تحديد الأيام ومواقيت العمل لمقتضيات المرسوم رقم: 2.05.916 المبينة أعلاه، والمتنافية مع خصوصية هذه الفئة والعمل في مؤسسات قطاع التربية والتكوين وإداراتها وأدوارها، كما حرم المنتمين لهذه الهيئة من المماثلة الحقيقية بنظرائهم بمؤسسات التعليم العالي في الأطر المقررة بمقتضى المادة: 29، وكذلك الاستثناءات الواردة في المادة: 30، وتقييد إدماج حاملي الدكتوراه في الهيئة بالنجاح في المباراة حسب المادة: 33، وهذا المقتضى ينسف الاتفاقات السابقة (18 يناير 2022) وكل الجهود المبذولة لتحقيق العدالة القانونية والإدماج المباشر في الهيئة بدون قيد أو شرط، بالنظر إلى تكوينهم المعرفي والبحثي الرصين، وتمرسهم البيداغوجي فهما وتنزيلا.

يتبع..

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x