2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

طرحت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبر المستشار البرلماني خالد السطي، مقترحي قانون يقضيان بتغيير المادة 66 المتعلقة بتنظيم الإشهار في الصحافة المكتوبة والإلكترونية، والمادة 17 المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية، من القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.122 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)
إحداث “هيئة الإشهار”
وفيما يخص مقترح تعديل المادة 66 من القانون المذكور، أوضحت النقابة أن “القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر، ورغم الـمكتسبات التي تضمنها، فإن الحاجة إلى مراجعته باتت مطلوبة بإلحاح، وخصوصا ما يتعلق بالحاجة إلى خلق هيئة لتنظيم الإشهار”.
وأكدت ضمن مقترح القانون، تتوفر “آشكاين” على نظير منه، على أنه “تـم تنظيم الإشهار في الصحافة المكتوبة والإلكترونية، بموجب الباب الخامس من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، ولاسيما المواد من 62 إلى 70، إلا أن ذلك لـم يتضمن أجوبة حقيقية عن الإشكالات التي تعرفها المقاولات الصحفية بخصوص توزيع الإشهار، لذلك لا بد من تدخل عاجل وصارم لإنقاذ سوق الإعلانات المغربية من استحواذ عمالقة الإنترنت”.
وأضافت أنه “على المستوى العالمي ثمة عدد من الدول التي دافعت عن المقاولة الإعلامية وعلى الصحافة المحلية، من خلال إلزام الفاعلين العمالقة في مجال الإنترنت (فيسبوك، غوغل، وغيرهما)، على إرجاع نسبة من المداخيل، كما ينبغي على الدولة أن تخرج مؤسساتها الإعلامية من مجال المنافسة حول الإعلانات وتتولى تمويلها بالكامل بما أن الأمر يتعلق بخدمة عمومية تقع على عاتق الدولة”.
وأورد النقابة نفسها أنه “من أجل معالجة جدية لموضوع الإعلانات، تقترح تتميم القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر، بالتنصيص على إحداث هيئة وطنية بين-مهنية مستقلة، تتولى أساسا السهر على ضمان حيادية قطاع الإشهار في علاقته بمختلف الفاعلين، وتعزيز التنظيم الذاتـي للمهنة، وإرساء قواعد تعاقدية جديدة لعلاقة الـمعلن والناشر ووكالة الوساطة في مجال الإعلان؛ والتشجيع على الاستثمار من أجل إرساء قواعد صناعة إشهارية قوية من شأنها مواكبة وتيرة التطور الذي يعرفه الإعلام بالمغرب”.
وجاء مقترح تعديل المادة 66 بمادة فريدة تنص على التالي: “تنسخ وتعوض أحكام المادة 66من القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.122الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) على النحو الذي يصبح فيه الفرع الثانـي في تنظيم الإشهار في الصحافة الـمكتوبة أو الإلكترونية ينص على أن “تحدث بموجب هذا القانون، الهيئة الوطنية لتنظيم الإشهار، يشار إليها فيما بعد باسم «الهيئة».”.
كما نص المقترح على أن “تسند إلى هذه الهيئة الاختصاصات والصلاحيات التالية: تنظيم الإشهار في الصحافة الـمكتوبة والإلكترونية؛ وضمان حيادية قطاع الإشهار في علاقته بمختلف الفاعلين؛ وإرساء قواعد تعاقدية مبتكرة في علاقة الـمعلن والناشر ووكالة الوساطة في مجال الإشهار؛ والتشجيع على الاستثمار من أجل إرساء قواعد صناعة إشهارية قوية من شأنها مواكبة وتيرة التطور الذي يعرفه الإعلام بالـمغرب، كما يحدد تأليف الهيئة بموجب نص تنظيمي”.
العقوبات السالبة للحرية
وفي نفس السياق أكد النقابة على أن “القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر، ورغم الـمكتسبات التي تضمنها، فإن الحاجة إلى مراجعته باتت مطلوبة بإلحاح، خصوصا أن طيف القانون الجنائي ظل يحلّق من حوله، حيث إن القانون الـمذكور في الـمادة 17 منه، يحتفظ بما يمكن نعته بـ”الجسر” مع القانون الجنائي”.
وشدد، في مقترح قانون منفصل لتعديل المادة المذكور، تتوفر آشكاين على نصه، على أنه “من خلال تحليل مقتضيات القانون رقم 88.13 – موضوع هذا المقترح – نجد أن بعض العقوبات السالبة للحرية التي كانت ضمن قانون الصحافة السابق، لـم تحذف كما يبدو للوهلة الأولى، بل تـم ترحيلها إلى القانون الجنائي”.
مشيرة إلى أن “المشرع قد قام بتعديل أحكام القانون الجنائي ونشره في العدد نفسه من الجريدة الرسمية الذي نُشر فيه القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، ويتعلّق الأمر بالقانون رقم 73.15 الذي يخص جرائم مثل “إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها”، و”التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح”، وهي الجرائم التي رتّب بشأنها هذا التعديل عقوبات سالبة للحرية تشمل الصحافيين أيضا، حيث استعمل النص عبارة “كل وسيلة تحقق شرط العلنية””.
“بل إن القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر نفسه، في مادته 17″، يسترسل مقترح القانون “يحتفظ بما يصطلح عليه بـ”الجسر” مع القانون الجنائي، والذي تقول فقرته الأخيرة: “لا تسري أحكام القوانين الأخرى على كل ما ورد فيه نص صريح في مدونة الصحافة والنشر”، وهو ما يعني وفقا لمبدأ المخالفة، تبعا للعديد من المتخصصين في هذا الباب، أن كل الجرائم التي لـم ينص عليها قانون الصحافة والنشر، تخضع للقوانين الأخرى، خاصة منها القانون الجنائي، وإن ارتكبت بواسطة وسيلة إعلامية”.
وأبرز السطي الذي تقدم بهذا المقترح أن “القانون احتفظ بأفعال مجرمة بالقانون الجنائي مع أنها لا ترتكب إلا عن طريق النشر، منها على سبيل المثال: جريمة إهانة القضاء أو الموظف العمومي أو التأثير على القضاء أو تحقير المقررات القضائية أو الإشادة بالإرهاب، كما أن هذه الأخيرة (الإشادة بالإرهاب) رغم أنها موجودة في قانون الصحافة والنشر، إلا أن القانون الجنائي يعاقب عليها بشدة”.
ونص هذا المقترخ على تعديل “مادة فريدة”، تقضي بـ”تغير أحكام المادة 17 من القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.122الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)”.
واقترحت النقابة أن تعدل الـمادة 17 المتعلقة بإدارة النشر، حيث تضمن النص المقترح أن “يسهر مدير النشر على ضمان تقيد الصحافيات والصحافيين العاملين بالـمؤسسة بالأحكام التشريعية والتنظيمية الـمتعلقة بممارسة مهنة الصحافة”.
وحسب النص المقترح أيضا “يتحقق كذلك، قبل النشر، من الأخبار أو التعاليق أو الصور أو كل شكل يحمل أو يدعم محتوى إعلاميا، ومن هوية محرري الـمقالات الـموقعة بأسماء مستعارة قبل نشرها”، على أن “يتعرض مدير نشر الـمطبوع أو الصحيفة الإلكترونية وكذا الصحافيات والصحافيين للمتابعات وذلك في الحالات ووفق الشروط وضمن الحدود الـمنصوص عليها في هذا القانون، مشددة على أنه “لا يجوز تطبيق أحكام القوانين الأخرى على الأشخاص والوقائع التي تسري عليها مدونة الصحافة والنشر”.
هل هذه النقابة لازالت موجودة ظننت أنه بعد الضربة التي وجهت لها وللحزب أنها تلاشت واضمحلت وتشتت