لماذا وإلى أين ؟

شروط متابعة كبار المسؤولين وجرائم الأموال.. هذه أبرز مستجدات مشروع قانون وهبي للمسطرة الجنائية

يستعد المجلس الحكومي اليوم الخميس 29 غشت 2024 تدارس مشروع تغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، الذي قدمه وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي.

وحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية والتي تتوفر عليها “آشكاين”، فقد مس المشروع الجديد ما يزيد عن 400 مادة من المسطرة الجنائية المتبعة حاليا، ما يجعله تعديلا شاملا في مجمل مواد القانون ومحاوره، أبرزها تشديد اللجوء للحراسة النظرية، وتقليل اللجوء للاعتقال الاحتياطي وتشديد الخناق على هيئات حماية المال العام فيما يخص رفع شكايات تخص جرائم تبديد وهدر المال العام وهو تهديد سبق ووجه وهبي لهذه الجمعيات قبل أشهر قليلة داخل قبة البرلمان.

تشديد شروط اللجوء للحراسة النظرية

نصت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على أن تدبير الحراسة النظرية كإجراء مقيد لحرية الأفراد، يعد تدبيرا استثنائيا لا يمكن اللجوء إليه إلا إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، وتبين أنه ضروري لواحد أو أكثر من الأسباب الاحتفاظ بالمتهم.

وأتى المشروع بمجموعة من التدابير والإجراءات التي يتوخى منها مراقبة ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية وضمان حقوق الأشخاص المودعين وكرامتهم، من بينها إحداث آلية التسجيل السمعي البصري يتم تفعيلها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه، وإعمالها في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات، و”تعزيز حق اتصال الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية بمحاميه بضمانات إضافية، من خلال منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه ودون ترخيص من النيابة العامة، وعدم جواز تمديد الحراسة النظرية إلا بنص كتابي معلل صادر عن النيابة العامة.

تقليل اللجوء للاعتقال الاحتياطي

الاعتقال الاحتياطي هو الآخر عرف تقييدات داخل المشروع الجديد، وذلك باعتباره تدبيرا استثنائيا لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر تطبيق تدبير بديل عنه، أو في الحالة التي يكون فيها مثول الشخص أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، مع عدم جواز لجوء قاضي التحقيق إلى الاعتقال الاحتياطي كتدبير استثنائي إلا إذا ظهر أنه ضروري لأحد الأسباب المتمثلة في اعتراف المشتبه فيه بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهور معالم أو أدلة قوية على ارتكاب الجريمة أو المشاركة فيها، والذي لا تتوفر فيه ضمانات كافية للحضور، ولخطورة المشتبه فيه.

كما أقرت مذكرة مشروع قانون المسطرة الجنائية تقليص عدد تمديدات الاعتقال في الجنايات من خمس إلى مرتين وللمدة نفسها، باستثناء الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمس بأمن الدولة التي يمكن فيها تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لخمس مرات وللمدة نفسها، كما لا يمكن أن يكون التمديد في الجنح إلا لمرة واحدة وللمدة نفسها.

تشديد الخناق على هيئات حماية المال العام

أقرت المادة الثالثة من مشروق قانون المسطرة الجنائية عدم إمكانية “إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة”.

ونصت ذات المادة ضرورة إقامة الدعوى العمومية بناء “على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك، في حين لم يتضمن المشروع الجديد إمكانية إقامة الدعوى بناء على شكايات مقدمة من طرف هيئات المجتمع المدني.

وتبقى حالة التلبس، الحالة الوحيدة التي يمكن فيها للنيابة العامة إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم الماسة بالمال العام.

التحقيق مع كبار المسؤولين

نص المشروع الجديد على ضرورة موافقة الوكيل العام لدى محكمة النقض للتحقيق لإلقاء القبض والتحقيق مع المسؤولين الكبار ووضعهم تحت الحراسة النظرية، أو إخضاعهم لأحد تدابير المراقبة القضائية، أو اتخاذ أي إجراء آخر يحد من حريتهم، موافقة الوكيل العام لدى محكمة النقض.

والمعني بهده المسطرة الخاصة بالمسؤولين الكبار: رئيس الحكومة، ومستشاري الملك، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وأعضاء الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية أو أي عضو بها، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة أو وكيل العام للملك لديها، وقضاة محكمة النقض والمجلس الأعلى للحسابات والمحكمة العسكرية، والولاة والعمال وضباط الشرطة القضائية ذوي الاختصاص الوطني

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

5 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
Brahim
المعلق(ة)
29 أغسطس 2024 18:28

مزيدا من الفساد. ارا برع!!!!

Ibrahim
المعلق(ة)
29 أغسطس 2024 15:34

لكم قانونكم الذي يشجع على الفساد والإفلات من العقاب ولنا إلاها فوضنا أمرنا اليه. انتهى الكلام.

احمد
المعلق(ة)
29 أغسطس 2024 14:29

مشروع قانون ساكسونيا

..........
المعلق(ة)
29 أغسطس 2024 14:05

العناوين العريضة لهذا التعديل هي كالآتي:
– تخفيف الظغط على السجون الإحتياطية مهما كانت نتيجة ذلك.
– تحصين رجالات الدولة من المتابعة القضائية الى أقصى درجة.
– قطع الطريق على هيئات المجتمع المدني المُساهمة في مراقبة و تتبع صرف المال العام .

علي
المعلق(ة)
29 أغسطس 2024 12:50

تشريع الافلات من العقاب
وهذا يفكرني بسحب مشروع قانون مكافحة الاثراء غير المشروع
الدستور يخترق بالعلالي

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

5
0
أضف تعليقكx
()
x