لماذا وإلى أين ؟

طبيح: إقحام مؤسسة “سي دي جي” في عملية التنفيذ أخطر بنود المسطرة المدنية الجديدة (فيديو)

كشف عبد الكبير طبيح، المحامي بهيئة الدار البيضاء وعضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن “المس بحق الملكية فيما يخص التنفيذ، من أخطر البنود غير الدستورية المنصوص عليها في مشروع المسطرة المدنية، فالمواطن عليه تأدية أتعاب منفذ الحكم القضائي، والمنفذ وفق أحكام مشروع المسطرة المدنية لن يسلم الأموال للمواطن، وإنما عليه إيداعها لدى صندوق الإيداع والتدبير “سي دي جي”.

وأضاف طبيح خلال مروره ببرنامج “آشكاين مع هشام“، أن “الغريب في مشروع قانون المسطرة المدنية فيما يخص هذا البند العجيب، هو عدم النص على كفية إخراج هذه الأموال من صندوق الإيداع والتدبير بعد إيداعها فيه ما يعني عمليا خلق عراقيل للمواطن في أخذ أمواله، كما لم يقدم أي تبرير موضوعي علمي لهذا الإجراء وما الغايات منه، وفيما سيساعد ويطور منظومة العدالة المغربية، فهذا الإجراء غريب جدا ولم يحدث يوما منذ استقلال 1956”.

واعتبر قيدوم المحامين المغاربة، أن “هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي لتبعات خطيرة وإشكالات كبيرة، فطرح جميع الأموال المحصل عليها في إطار التنفيذ لدى صندوق “سي دي جي” يؤدي لمشاكل كبيرة لدى هذه المؤسسة، فأموال المتقاضي أصبحت بعد التنفيذ أموالا خاصة بعدما كانت أموالا عامة، ولا يجب بالتالي فرض طرحهم في جهة معينة دون أخرى، كما أن هذا الإجراء يثير التساؤل حول هل مؤسسة “سي دي جي” لها الوقت والإمكانية كي تقابل أموال عشرات الآلاف من المتقاضين المحكوم لصالحهم بشكل يومي في جل محاكم المغرب، كما أنه سيخلق مشاكل لها في كيفية تدبيرهم في ظل غياب أي مسطرة خاصة لذلك، ولمن سيصرفهم، وفي أي حسابات سيتم طرحهم، إذا ما استحضرنا أن الصندوق لم يتعامل يوما في هذا الشأن ولا يدخل أبدا في اختصاصاته المنصوص عليها في النصوص القانونية المنظمة له”.

وأشار عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في ذات الصدد، إلى أن “المنفذ في الأصل عليه تسليم المبالغ المالية للمواطن كما هو معمول به الآن، إذ لا يعقل أبدا أن يلجأ المواطن المغربي للقضاء في إحدى المحاكم البعيدة عن العاصمة بمئات الكيلومترات، ويدفع أموال التقاضي وأموال أتعاب المحامي وأتعاب الخبير وأتعاب التنفيذ، ليجد أمواله المستحقة موجودة بمدينة الرباط ولا يعرف حتى كيفية إخراجها من هناك، فهذا ضرب صريح لحق الملكية وحق التقاضي المنصوص عليهما دستوريا”، واصفا هذا الإجراء الجديد بـ “البلوكاج وعرقلة أخذ المواطن المغربي لأمواله الخاصة”.

يُشار إلى أن المادة 487 من مشروع المسطرة المدنية الجديد، تنص على أنه “يتولى المكلف بالتنفيذ، عند تبليغه السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ، قبض الدين أو الشيء موضوع التنفيذ عند عرضه عليه، مع إعطاء وصل بذلك دون حاجة إلى تفويض خاص، وعليه إيداع المبلغ المحصل بصندوق الإيداع والتدبير داخل أجل لا يتعدى أربعة (4) أيام من تاريخ التوصل به، مع مراعاة أيام السبت والأحد والعطل الرسمية”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

2 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
احمد موجان
المعلق(ة)
6 سبتمبر 2024 14:40

هذا هو أكل أموال الناس بالباطل عين باين.

مريمرين
المعلق(ة)
5 سبتمبر 2024 10:08

لا يوجد فوق البسيطة حكومة تنتقم من مواطنيها إلا حكومة “صاحب مول النعناع”

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

2
0
أضف تعليقكx
()
x