2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
احتفالات عاشوراء …أو عندما يشتري الأطفال موتا

فاروق مهدوي/صحافي متدرب
كلما حلت ذكرى عاشوراء كإحتفال ديني، تتحول الأحياء والأزقة بمختلف المدن المغربية إلى فضاءات شبيهة بساحات الحروب، ساحات تتخللها أصوات تفجيرات متتالية وأعمدة دخان متصاعدة وكأنك في غزة أيام الحصار، دون لباس عسكري، حروب بقيادة أطفال وقاصرين همهم إشعال المفرقعات ذات الصخب العالي، لن يكتمل فرحهم إلا والنار عاتية في السماء مسببتا دخانا كثيفا وروائح جد كريهة نتيجة إحتراق العجلات المطاطية .
دون وعي منهم بالفزع الذي يحدثونه في الشارع العام، وغير آبهين بالمخاطر التي من الممكن أن يسببها ما يعتقدونه لعبا وإحتفالا، تجد الأطفال تنقسم إلى فيالق كل مجموعة بزعيمها، لتحول أحياء كثيرة بالمغرب إلى أمكان مرعبة بسبب تلك الألعاب التي تباع في الأسواق الشعبية، رغم محاربة السلطات المحلية لها ورصدها لمن يبيعها ويروج لها، كما تحيل الأزقة والأحياء إلى فضاء للكر والفر، بسبب إطلاق هذه المفرقعات في الهواء لمزيد من الإثارة واللهو.
وقد تسبب هذا النوع من اللعب في الكثير من المآسي للعائلات المغربية، فكم من طفل راح ضحية اللعب بالشهب الإصطناعية و المفرقعات، كما هناك مجموعة من الحوادث بسببها جعلت الأطفال يفقدون أعضائهم أو الإصابة بتشوهات إلى ما غير ذلك من الأمور التي هددت الحياة النفسية للأطفال لازالو أمام بداية العمر.
في هذا الصدد إعتبر العديد من الباجثين السوسيولوجين أن “المقاربة الأمنية للحد من ظاهرة انتشار المفرقعات والشهب الاصطناعية لا تكفي لوحدها، وينبغي تعضيدها بالمقاربة التربوية ونشر التوعية الاجتماعية داخل الأسر حول مخاطر الألعاب النارية وتوجيه الأطفال بالابتعاد عن استعمالها وتداولها، كما أنه يقع على عاتق الأسرة، بالدرجة الأولى، متابعة وزجر أبنائهم عن استخدام المفرقعات”.
وأكد ذات الباحثون على الأهمية التي يمكن أن “تضطلع بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تعريف المجتمع بالمخاطر والأضرار الصحية الناجمة عن استخدام الألعاب النارية عبر استعمال المنابر الدينية، وذلك نظرا لموقف الديانات الثابت من قضية الأذى الذي يحصل جراء استخدام هذه المفرقعات، مشددا على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الأطراف المجتمعية لمحاربة ومعالجة هذه الظاهرة الخطيرة”.
وبالنظر الى خطورة هذه المواد أصدر المشرع المغربي قانون رقم 22.16 والذي يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، حيث خصص المشرع المغربي مجموعة من العقوبات الحبسية تتراوح ما بين سنتين إلى خمس سنوات وغرامة ما بين 50 ألف درهم و500 ألف د أو بإحداهما، في حق “كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو متفجرات أو شهبا اصطناعية ترفيهية، أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني”.