2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
هذه أبرز التعديلات في مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بعد المصادقة عليه

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسته المنعقدة أول أمس الثلاثاء 23 يوليو 2025، على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وعلى الرغم من أن المشروع تضمن عدة تعديلات، إلا أن مصادر مهنية وصفتها بأنها “ليست جوهرية ولا تعكس تطلعات المهنيين”.
في الأحكام العامة، أضيفت عبارتان؛ الأولى تؤكد على تمتع المجلس بالاستقلال “الإداري” إلى جانب الاستقلال المالي، فيما الثانية تنص على أن المجلس يسهر على ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر و”مستقل”.
وفي المادة 03، تمت إضافة بند يلزم المجلس بإصدار النظام الداخلي وميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة، خلال أجل سنة من تاريخ تنصيبه، مع نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة الرابعة، فقد أصبحت تنص بوضوح على أن المجلس يُعد تقريرا سنويا عن وضعية أخلاقيات المهنة ومؤشرات احترام حرية الممارسة الصحافية وأوضاع الصحافة والصحافيين بالمغرب، مع إمكانية إعداد تقارير موضوعاتية، وإحالة نسخة منها إلى رئيس الحكومة، ونشرها بجميع الوسائل المتاحة.
في المادة 07، أضيفت عبارتا “استقلالية وحياد” إلى التزامات أعضاء المجلس، لتصبح المادة تنص على التزامهم بالقيام بمهامهم “بتجرد وحياد واستقلالية ونزاهة”.
شهدت المادة التاسعة تعديلات مهمة؛ حيث تم إزالة عبارة “أحكام انتهائية” وتعويضها بعبارة “مقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به”، كما حُذفت عبارة “لها علاقة باختصاص المجلس” فيما يخص الجرائم الموجبة للعزل. وأزيلت عبارة “حكم انتهائي” واستبدلت بـ “مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به” في فقرة الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية.
أما المادة 10، فقد طرأت عليها تعديلات لتفصيل إجراءات العزل، بما في ذلك إعداد تقرير من عضوين، وترؤس نائب الرئيس للاجتماع الخاص بعزل الرئيس، وعدم مشاركة الرئيس أو العضو المعني في مناقشة قضيته إلا للاستماع إليه.
في المادة 11، نص التعديل على استدعاء الرئيس أو العضو المعني للمثول أمام الجمعية العامة بسبعة أيام على الأقل قبل الاجتماع، ومنحه حق الاستعانة بزميل أو محام أو كليهما للمؤازرة والدفاع عنه.
ونص التعديل في المادة 12 على أن يكون قرار عزل الرئيس معللا، بينما عدلت المادة 13 مدة انتظار اتخاذ قرار في حق الرئيس أو أي منتخب أو منتدب لتصبح عشرة أيام من تاريخ توصيله بالدعوى.
أما المادة 47، فقد تم تعديلها بالكامل؛ حيث أصبحت تنص على أن لجنة الإشراف تبت في طلبات الترشح خلال أجل أقصاه يومان من تاريخ انتهاء أجل إيداع الطلبات، مع التأكد من توفر الشروط المطلوبة، ويُبلغ قرار اللجنة إلى المنظمة المعنية خلال 24 ساعة. ويمكن الطعن في قرار رفض الترشح أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط خلال أجل يومين من تاريخ التبليغ، وتبت المحكمة في الطلب خلال أجل يومين بحكم غير قابل لأي طعن.
بينما تُشير هذه التعديلات إلى سعي تشريعي لتطوير الإطار القانوني للمجلس الوطني للصحافة، فإن وصفها بـ”غير الجوهرية” من قبل المهنيين والبرلمانيين، يعكس توقعات أكبر بتغييرات هيكلية تلامس عمق التحديات التي تواجه قطاع الصحافة، بما في ذلك تعزيز الاستقلالية الحقيقية، وضمانات أكبر لحرية التعبير، ومعالجة قضايا المهنة بشكل أكثر شمولية.
في هذا الصدد، كشفت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أنها تقدمت مجموعة من التعديلات في المشروع، تروم تمثيلية مهنية ”عادلة من شأنها أن تعكس التعدد الحقيقي لأنماط الممارسة الصحفية في المغرب”، التي ”قفز” عليها مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وأوضحت التامني، في تصريح لجريدة ”آشكاين” أن هذه التعديلات ”رفضت مع الأسف”، إلى جانب مقترحات لفتح المجال أمام تمثيليات أخرى في المجلس، إضافة إلى مقترح مدة العضوية لـ 4 سنوات فقط بدل 5، تجنبا لـ ” الترهل المهني”، ثم مجموعة من المقترحات المتعلقة بإنتداب الناشرين التي وصفته ذات البرلمانية بأنه ”مجانب للمقاربة الديمقراطية”.
وشددت النائبة على أن التعديلات التي طرأت على المشروع لم تمس سوى الشكل واللغة، في حين أن ما يهم الحياد والشفافية في العملية الإنتخابية واحترام مبدأ الشرعية الديمقراطية في تشكيل المجلس، كانت مرفوضة، وأبرزت التامني أن الوزير الوصي على القطاع يصر ”على الانتداب بينما نحن نصر على الانتخاب”.