2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

تداول مجلس الحكومة وصادق، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، على مشروع القانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويندرج هذا المشروع، وفق ما جاء في بلاغ حول إنعقاد المجلس الحكومي، “في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تحديث وتطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع التطورات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية التي تشهدها بلادنا”.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للضحايا وذلك من خلال الحرص على التوازن اللازم بين حقوق الضحايا في الحصول على تعويض منصف وعادل يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم، والحفاظ على استدامة قطاع التأمين بالمغرب، بما يحقق المصلحة العامة، مواكبة للتطورات الحاصلة في مختلف المجالات، وأخذاً بعين الاعتبار الإصلاحات التشريعية التي عرفتها العديد من القوانين.
ويتضمن مشروع هذا القانون تعديلات تهدف بالأساس إلى رفع قيمة التعويضات عبر تحسين قواعد احتسابها وزيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64% على مراحل، مما يضمن تحسناً ملموساً في قيمة التعويضات المستحقة؛ كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تهم ضبط آجال ومساطر حصول المصابين على التعويضات في زمن معقول؛ وتحسين شروط تعويض المصابين وذوي الحقوق؛ وتوسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل جميع حوادث السير التي تسببت فيها مركبات برية ذات محرك؛ وتعزيز حماية ذوي الحقوق وبعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
من بين التعديلات أيضا، توسيع دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين والذين لم يكونوا يستفيدون وفق القانون السابق من تعويضات حوادث السير التي يتعرض لها كافليهم، بالإضافة إلى الزوج العاجز الذي كانت تنفق عليه زوجته، مع مراعاة وضعية الطلبة والخريجين غير المشتغلين.
إدراج نفقات جديدة خاصة بإصلاح الأجهزة الطبية وتكاليف التحاليل المرتبطة بالإصابة، تبسيط الإجراءات بتقليص أجل الصلح وتوحيد الشواهد الطبية، في حالة ما إن كان هناك تضارب بينها عبر مسطرة خاصة، بالإضافة إلى توحيد سنوات التقادم في 5 سنوات.