2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قدم عبد الكبير طبيح، المحامي والناشط القانوني، قراءة مغايرة ومتباينة للجدل الدائر حول المادة 3 من تعديلات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بملاحقة جرائم المال العام، مؤكداً أن هذه المادة لا تمثل بالضرورة تضييقاً على حق المتابعة بل هي “توسيع لا تضييق” لاختصاصات الأجهزة الرقابية.
وفي الوقت الذي أثارت فيه المادة انتقادات واسعة لاعتبارها قيداً على صلاحيات النيابة العامة، عبر شرط الإحالة من مجلس الأعلى للحسابات، أوضح طبيح في مداخلة له حول المسطرة الجنائية الجديدة بالدار لابيضاء أمس الجمعة، (أوضح) أن نص المادة لم يكتفِ بهذا الشرط. وأشار إلى أن القانون يفتح الباب للمتابعة كذلك بناءً على طلب مرفق “بتقرير من المفتشيات المالية أو مفتشيات باقي الإدارات”، ما يعني وجود أكثر من وجه يمكن من خلاله تحريك المتابعة.
ويرى الطبيح أن هذه الصياغة تخلق نوعاً من “التنافس الإيجابي” بين مختلف المؤسسات المكلفة بحماية المال العام، بما في ذلك المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشيات التابعة للوزارات والإدارات، للتبليغ والكشف عن الاختلاسات.