2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
المحكمة الدستورية: القانون التنظيمي الجديد للأحزاب لا يخالف الدستور
حسمت المحكمة الدستورية الجدال القانوني فيما يخص التعديلات التي أحدثتها البرلمان على القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، مؤكدة أنها لا تتضمن ما يخالف الوثيقة الدستورية.
واعتبر قضاة المحكمة الدستورية أن التعديلين في المادتين 6 و10 من القانون والتي تنص على الإيداع المباشر لملف تأسيس الحزب لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع وجوب إرفاقه بنسخة منه على دعامة إلكترونية، وعلى التصريح بتأسيس الحزب في شكل ورقة فريدة، يحمل التوقيعات المصادق عليها لإثني عشر عضوا مؤسسا بدل ثلاثة (3)، من بينهم أربع نساء على الأقل، على أساس ممثل واحد عن كل جهة من جهات المغرب، قد راعت، من جهة، أحكام الفقرة الثانية من الفصل السابع من الدستور، وحرصت، من جهة أخرى، على التدقيق في شكليات تأسيس الحزب السياسي، لضمان احترام الأحكام المستفادة من الفصل السابع من الدستور.
واعتبر قرار المحكمة الدستورية أن المواد 11 و12 و13 ترمي من جهة أولى، إلى ضمان الحد الأدنى من الجدية في عملية تأسيس الأحزاب السياسية، التي يتعين عليها أن تكون قادرة بشريا على إنشاء هياكلها التنظيمية الوطنية والجهوية، وتهدف، من جهة ثانية، إلى ضمان تمثيلية جميع جهات المغرب، ومن جهة ثالثة، إلى إرساء الشفافية في جميع مراحل تأسيس الأحزاب السياسية، إعمالا للمبادئ الدستورية، ما يعني أن ليس فيها ما يخالف الدستور.
وفيما يخص تخفيض سن المترشحين الشباب من 40 سنة إلى 35، المرتبين في المرتبة الأولى في لوائح الترشيح المحلية، وتمكين كل حزب سياسي تعذر عليه عقد مؤتمره الوطني العادي خلال أربع سنوات، من مساهمة الدولة في تغطية مصاريف هذا المؤتمر، شريطة أن يتم عقده على الأكثر خلال الستة أشهر الموالية لتاريخ حلول أجل 4 سنوات المقررة قانونا، اعتبرتها المحكمة المكلفة بالنظر في مدى ملائمة القوانين للوثيقة الدستورية، أنها هي الأخرى لا تخالف الدستور.
وحول التعديلات المدخلة على هذه المادة، المرتبطة بالموارد المالية للحزب السياسي، والمتمثلة في الرفع من المبلغ أو القيمة الإجمالية للهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية إلى 600.000 إلى 800.000 درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع ذاتي، وإضافة مبالغ القروض التي تلقاها الحزب بمقتضى اتفاقيات مكتوبة، وجواز تأسيس الحزب لشركة يكون رأسمالها مملوكا كليا له، إضافة إلى جواز إحداث الحزب لمؤسسة مملوكة كليا له، تهتم بالتفكير والتكوين، خلصت المحكمة الدستورية إلى أن هذه المستجدات غير مخالفة لدستور 2011.
وترى ذات الوثيقة أن نص المواد 38 و40 و41 على منع الحزب السياسي من تلقي الدعم المالي من أشخاص القانون الخاص، الغاية منه تجنب إضعاف استقلالية القرار الحزبي ومنع مراكز النفوذ المالي من التحكم في الحياة السياسية، وكذا تقليص الفوارق المالية بين الأحزاب السياسية ضمانا لتكافؤ الفرص بينها.