لماذا وإلى أين ؟

الغلوسي: القانون لا يعطي لرئيس النيابة العامة الحق في إحالة تقارير مجلس الحسابات تلقائيا

مازالت بنود وتعديلات مشروع المسطرة الجنائية تثير الكثير من الجدل بين متابعي الشأن السياسي، وجمعيات حماية المال العام، خاصة ما تعلق بالمادتين 3 و7 من هذه التعديلات.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن “ما يتم تداوله بأن رئيس النيابة العامة المعين حديثا قد أمر بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للداخلية على الشرطة القضائية لإجراء الابحاث الضرورية، لا يوجد في القانون ما يسندها ويعضدها”.

وقال الغلوسي إن “المادة 111 من مدونة المحاكم المالية  لا تعطي لرئيس النيابة العامة صلاحية إحالة تلك التقارير بشكل تلقائي”.

وتابع أن “الأفعال التي يظهر أنها تكتسي صبغة جنائية في تقارير المجلس الأعلى للحسابات لابد وأن يحيلها الوكيل العام للملك لدى المجلس على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حتى يتأتى لهذا الأخير إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية مرفوقة بتقارير المجلس الأعلى للحسابات ذات الصلة، أو أن يحيلها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف المختصة ليقوم بالمطلوب قانونا”.

ويرى الغلوسي أن “رئيس النيابة العامة لا يملك مطلقا  إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية لإجراء الأبحاث الضرورية بشكل تلقائي على خلفية تقارير مجلس الحسابات ، إذ لا يملك، أي رئيس النيابة العامة، أن يضع يده على تلك التقارير تلقائيا دون أن تحال عليه من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات”.

وشدد على أن “هذا هو التوجه الذي يراد تكريسه اليوم من خلال مقتضيات المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، وذلك بإضافة مؤسسات وهيئات أخرى إلى المجلس الأعلى للحسابات “.

وخلص إلى أن “رئيس النيابة العامة مطالب قانونا بإحالة التقارير الرسمية، سواء تلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات أو أية جهة أخرى والتي توصل بها وتكتسي الوقائع الواردة بها طابعا جنائيا على الشرطة القضائية لمباشرة الأبحاث وتحريك المتابعات على ضوء نتائجها”.

وكانت هيئات مدنية ناشطة في مجال محاربة الرشوة وحماية المال العام قد أعلنت عن تشكيل “المبادرة المدنية بخصوص المادتين 3 و 7 بمشروع القانون المتعلق بمراجعة المسطرة الجنائية”.

وبدعوة من الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي، عقدت عدة جمعيات اجتماعا لبحث سبل الاحتجاج الوحدوي ضد مضامين مشروع قانون المسطرة الجنائية، حيث اتفقوا على توحيد الجهود في إطار وحدوي مشترك.

وأشارت ذات الجمعيات في بلاغ نشرت “آشكاين” محتواه سابقا، أن هذه الاجتماع والمبادرة المُعلن عنها تأتي في إطار “للترافع من أجل التصدي لما تقترحه الحكومة من تعديلات تمس قانون المسطرة الجنائية، والتي تستهدف دور المجتمع المدني في التصدي لمظاهر الإفلات من العقاب المرتبطة بالجرائم المالية ونهب المال العام والإثراء”.

وأكدت جمعيات حماية المال الاتفاق على “إعداد مذكرة ترافعية مرتبطة بموضوع التعديلات التشريعية التراجعية التي اقترحتها الحكومة والتي صادق عليها مجلس النواب يوم 20 ماي المنصرم، وأحيلت على مجلس المستشارين في اليوم الموالي، وستشرع لجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية بالبرلمان في مناقشتها في الأيام المقبلة”.

وستشرع المبادرة المدنية بخصوص المادتين 3 و 7 إلى “توجيه مراسلة إلى مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وإلى مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحكم الإشراف على إعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة المغربية، مع تنظيم وقفة احتجاجية موازاة مع اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين تبرمج مباشرة بعد تنظيم ندوة صحفية لاطلاع الرأي العام الوطني والدولي حول هذه التعديلات التشريعية”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x