2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

صادق مجلس النواب بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 21-40 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وعلى مشروع القانون رقم 21-41 المغير والمتمم للقانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة.
وأكدت وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، لدى تقديمها لمشروع القانون المغير والمتمم للقانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، أن هذا المشروع يروم تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو دعم قبول الإحالات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، وتدقيق المساطر المتعلقة بجلسات الإستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق، وتوضيح وتدقيق المساطر المتعلقة بسرية الأعمال وتبليغ المخالفات والقرارات.
كما يروم المشروع، وفقا للوزيرة، إعادة النظر في مسطرة دعم الإعتراض على المؤاخذات المبلغة باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة للبت في الإحالات وذلك بمنح المقرر العام مجموعة من الإختصاصات في إدارة وتسيير هذه المسطرة تحت إشراف الهيئة التداولية لمجلس المنافسة.
وأشارت فتاح العلوي إلى أن التجربة أبانت عن ضرورة مراجعة الإطار القانوني المتعلق بعملية التركيز الإقتصادي، خصوصا في ما يتعلق بالتبليغ عن هذه العمليات لدى مجلس المنافسة، مبرزة أنه لهذه الغاية تم إدخال مجموعة من التغييرات على القانون السالف الذكر.
وأضافت أن أبرز هذه التغييرات تهم المواد 11 و12 و15، و تروم الحد من عملية شراء الأصول أو المساهمة في رأس المال التي تنجز بكيفية متتالية خلال سنتين بهدف التهرب من إلزامية تبليغها إلى مجلس المنافسة، و منح الأطراف المعنية إمكانية إيداع التبليغات في شكل مبسط وفق كيفية تحدد بنص تنظيمي، وإقامة نظام جديد للتبليغ عن عمليات التركيز الإقتصادي على غرار مختلف التشريعات الأجنبية في الموضوع و وفقا لتوصيات البنك الدولي.
وأكدت الوزيرة أن اعتماد هذا النظام الجديد يتوخى إنعاش الإستثمار من خلال استثناء عمليات التركيز التي ليس لها تأثير ملموس على حرية المنافسة داخل السوق المعني بها من إلزامية التبليغ لدى مجلس المنافسة وتخفيف الضغط على هذا الأخير عن طريق الحد من العدد المرتفع لطلبات التبليغ عن العمليات المذكورة الموجهة إليه كل سنة.
وفي ما يتعلق بمشروع القانون رقم 21-41 بتغيير وتتميم القانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة، أشارت فتاح العلوي إلى أن أبرز التعديلات التي جاء بها تتمثل في توضيح صلاحيات رئيس المجلس ومختلف الهيئات التقريرية داخله لتفادي أي خلافات حول تداخل الإختصاصات وتلافي الطعون بشأنها، وتخويل النظام الأساسي للمجلس توزيع الإختصاصات بين مختلف الهيئات التقريرية داخله والمحددة في القانون 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون رقم 13-20.
كما يروم المشروع، تضيف الوزيرة، ضبط المقتضيات المتعلقة بالنصاب القانوني للتداول في الهيئات التقريرية والتنصيص على سرية مداولات الهيئة التقريرية وعدم السماح بحضورها إلا لأعضاء المجلس المعنيين، والتأكيد على التزام أعضاء المجلس بسرية المداولات والإجتماعات وربط خرقها بإثارة المسؤولية الجنائية طبقا لأحكام الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي، وتخويل رئيس المجلس صلاحية مراقبة تضارب المصالح في القضايا المتداولة في المجلس.
وينص مشروع القانون رقم 21-41 أيضا على إحداث مسطرة تجريح الأعضاء والمقررين، وسن مقتضيات تتعلق باستمرارية أعضاء المجلس المنتهية مهامهم إلى حين تعيين من يخلفونهم، وإعطاء المجلس إمكانية إصدار مبادئ توجيهية تتعلق على وجه الخصوص بكيفية مبدأ الحضورية والمساطر التفاوضية و تحديد العقوبات المالية التي يقررها المجلس المذكور، وأخيرا إحداث هيئة للمقررين بمجلس المنافسة تحدد مهامهم وشروط توظيفهم و أجورهم وترقيتهم في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المجلس.