لماذا وإلى أين ؟

الكشف عن مسودة قانون العفو عن معتقلي الحركات الإجتماعية التي قدمتها “أنفاس” للبرلمانيين

علمت “آشكاين”، أن حركة “أنفاس الديموقراطية”، بدأت تتحرك بعد صدور الأحكام القضائية في حق معتقلي حراك الريف، من أجل حشد دعم العديد من البرلمانيين للتقدم بمقترح قانون يتعلق بالعفو العام على نشطاء الحركات الاجتماعية.

ووفقا لما أكده مصدر من داخل حركة “أنفاس”، فإنه تمت صياغة ديباجة لهذا المقترح، وإطلاع عدد من البرلمانيين عليها، حيث عبر الكثيرون عن استعدادهم لتبني هذا المقترح، والترافع من أجل داخل البرلمان، فيما طلب آخرون عن مهلة للتفكير بشكل معمق في الموضوع.

وذكر المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، “أن هذا المقترح لازال عبارة عن مسودوة أو ديباجة أولية”،، متمنيا أن “تشارك قوى حية أخرى في إتمام صياغتها، إضافة إلى البرلمانيين”، مشيرا إلى أن “حركة أنفاس، تعول على مشاركة جميع الشرفاء لخلق أمل وتحقيق الحق وإعادة الثقة للمواطنين”.

وترتكز هذه المسودة التي حصلت “آشكاين” على نسخة منها، على العديد من الأساس لتعليل دواعي طرحها، من بينها أن الدستور المغربي أقر مجالات اختصاصات تشريعية للبرلمان في الفصليين 70 و 71 منها التشريع بخصوص “العفو العام”، إضافة إلى “تأكيد المملكة المغربية على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما ؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء”.

وتورد الوثيقة أيضا في تعليلاتها، “استناد الأمة على “ثوابت جامعة” من بينها “الاختيار الديمقراطي”، “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية”…

وفي ما يلي نص المسودة كاملا:

مقترح قانون

يتعلق بالعفو العام على نشطاء الحركات الاجتماعية

تقدم به السيدات النائبات و السادة النواب :

رقم التسجيل :
تاريخ التسجيل :

مقترح قانون
يتعلق بالعفو العام على نشطاء الحركات الاجتماعية

ديباجة :

أقر دستور المملكة المغربية مجالات اختصاصات تشريعية للبرلمان في الفصليين 70 و 71 منها التشريع بخصوص “العفو العام”.
كما كرس الدستور المغربي مجموعة من المبادئ و الحقوق و الحريات نذكر ببعضها:
في التصدير : تأكيد المملكة المغربية على ” حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما ؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء”.

في باب الأحكام العامة:

• استناد الأمة على “ثوابت جامعة” من بينها “الاختيار الديمقراطي”.
• “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية”.
• ” تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها”.
في باب الحريات و الحقوق الأساسية:
• “تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات و الحقوق الأساسية المكفولة للجميع”.
• “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”
• “للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة”
• “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.
• ” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:

o العلاج والعناية الصحية؛
o الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛
o الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛
o التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛
o التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛
o السكن اللائق؛
o الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛
o الحق في العمل
o ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛
o الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛
o التنمية المستدامة”.

بيان الأسباب:

عرف المغرب منذ عدة أشهر حركات اجتماعية نوعية في مختلف المناطق تميز بعضها بانطلاق شرارتها بحوادث مأساوية : وفاة محسن فكري بالحسيمة، وفاة الطفلة إيديا فخر الدين من تنغير، وفاة ابراهيم صيكا بكلميم، وفاة الطفلة هاجر بسبع عيون، … بينما ارتبط بعضها الآخر باستمرار توترات سابقة متعلقة عموما بمطالبة السكان بحقوقهم. وتتميز هذه الحركات الاجتماعية التي نشأ أغلبها بعد حراك 20 فبراير ودستور 2011، بولادتها في مناطق بعيدة عن المركز و في حواضر متوسطة إلى صغيرة.

وإذا كان مسلسل الإنصاف و المصالحة قد وضع اللبنات الأولى لعهد جديد يقطع قطعا جذريا مع إرث سنوات الجمر والرصاص، فإن تعامل السلطات مع الحركات الاحتجاجية في العشرية السابقة لم يترجم هذه النقلة التاريخية وظل محكوما بنفس المقاربة الأمنية الصرفة (أحداث العيون عام 2005، أحداث تماسينت بنفس السنة 2005، حدث وفاة الشاب عبد الغفور حداد بحي المزرعة بسلا سنة 2006، أحداث صفرو خلال سنة 2007، أحداث سيدي إفني في 2008).
وإذا كان هذا التعامل قد شهد تحسنا نسبيا خلال السنوات الأخيرة، وهو تحسن لا يمكن إلا أن ننوه به ونشجعه، فإنه لم يخرج بعد عن البراديغم القائل بعدم التجاوب مع الحركات الاجتماعية خشية “مس هيبة الدولة” و مخافة “إعطاء المثال لحركات أخرى” ولم يرق لحجم لحظة ما بعد دستور 2011.

لكن تحولا في مقاربة التعامل مع هذه الحركات الاحتجاجية قد وقع ليعود منطق المقاربة الأمنية و القضائية و يفضي إلى اعتقال مئات من النشطاء خصوصا بمنطقة الريف. لقد استلهمنا روح المصالحة التاريخية التي حصلت باجماع كل القوى الحية حول تقرير هيأة الانصاف و المصالحة و التي أسست تعاقدا مجتمعيا جديدا راكم إلى جانب جوانب أخرى في ترسيخ قيم الانتقال للديمقراطية و الانصاف و جبر الضرر الفردي و الجماعي و الجماعي و الارساء لأن يصبح المغرب بلدا يتطلع حقيقة للديمقراطية سياسيا و حقوقيا و يهدف لمصاف الدول النامية اقتصاديا. يسعى هذا القانون إلى إيجاد مخرج سياسي و حقوقي يحفظ ماء وجه الجميع في ملف عرف تدبيره تعثرا كبيرا من طرف الجميع، دولة و حكومة و أحزابا و مجتمعا مدنيا.

المادة الأولى:

يستفيد جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال اجرامية، سواءا صدر حكم بإدانتهم أم لم يصدر، خلال الاحتجاجات و المظاهرات التي عرفتها مدن الحسيمة و امزورن و تارجييست و جرادة و كلميم و تنغير و أوطاط الحاج، في الفترة الممتدة من فاتح نونبر 2016 إلى غاية 31 دجنبر 2017، من عفو عام يسقط جميع المتابعات القضائية و يسقط العقوبات المحكوم بها عليهم.

المادة الثانية:

تقع جميع التعويضات المدنية المحكوم بها قبل صدور هذا القانون لفائدة المتضررين من تلك الأحداث على الدولة المغربية في إطار حساب خاص يحدث لهذا الغرض.

المادة الثالثة:

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بجرد مصادقة البرلمان عليه بغرفتيه دون انتظار نشره بالجريدة الرسمية.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

1 تعليق
Inline Feedbacks
View all comments
الكاشف
المعلق(ة)
29 يونيو 2018 15:55

ولماذا تم استثناء معتقلي زاكورة و مريرت وغيرهم من المناطق الأخرى بالبلاد ؟ ألى يعد هذا نوع من الميز بين السكان الذي يجرمه القانون الدولي

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x