2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

آشكاين/وسيم الفائق
هاجم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الجمعيات المجتمع المدني، التي تعالت أصواتها الغاضبة، منذ صدور حكم ابتدائي في قضية ما بات يعرف إعلاميا بأ”طفلة تيفلت”، وإثارتها للجدل لدى الرأي العام، مشيرا أن هذه الجمعيات تركت الطفلة وحيدة بعد صدور حكم استئنافي في الملف.
واتهم وهبي، خلال حضوره بندوة مساء الثلاثاء 18 أبريل بأحد فنادق سلا، جمعيات المجتمع المدني التي تبنت قضية طفلة باستغلال الطفلة، مشيا إلى أن دورها انتهى في “أخذ صور مع الطفلة”، لتُترك دون أي مواكبة أمام واقعها المؤسف.
وأضاف ذات المسؤول الحكومي موجها حديثه للجمعيات: “جاو الجمعيات تصورو معاها، صيفطو ليها تصاور، الله يكرمهم، دوزوهم ف أنترنيت، مزيان، إيوا من بعد؟؟”، مردفا: “غير تصورو معاها كولشي سلت وخلاها”، في إشارة منه إلى أن تبني هذه القضية، من طرف الجمعيات الحقوقية، كان الهدف منه هو البحث عن “البوز”.
وشدد وزير العدل، على مواكبة الطفلة، التي تُعاني من الآثار السلبية، جراء تعرضها للاغتصاب، حيث قال “هاهي يتيمة كادور مع طفل بوحدها فالزنقة، شكون غايحميها من البشر، ويخلق ليها حياة ف المستقبل؟ خاص نكونو مجتمع مسؤول”.
وكانت أصوات الجمعيات الحقوقية، المنددة والمتعاطفة مع قضية “طفلة تيفلت”، إلى جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صدور “الحكم المخفف”، عاملا مهما في تحقيق “العدالة” في هذه القصة التي أثارت حفيظة المغاربة، لينخرطوا جميعا في حملة عنوانها “إنصاف الطفلة وتشديد العقوبات على المتهمين”، لينضم بعد ذلك وزير العدل في الحملة بعد أن قال في تصريح صحفي إنه “صُعق لمضمون الحكم الصادر في حق المتهمين”.
وهكذا، قضت استئنافية الرباط، في حق المتهم الأول (ع.د) بـ 20 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه. فيما قضت المحكمة في حق المتهمين (ي.ز) و(ك.ع) بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما. كما قضت في حق المتهم الأول بأداء تعويض قدره 60 ألف درهم، و40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين لفائدة المطالب بالحق المدني.
وجاء هذا الحكم، الذي شفى غليل المغاربة، بعد أن كانت غرفة الجنايات الإبتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في مارس الماضي حكما ابتدائيا بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، ومعاقبة المتهم الأول بسنتين اثنتين حبسا نافذا، والثاني و الثالث بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفة في الباقي من أجل جناية “التغرير بقاصر بالتدليس، وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض” وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 471-488-485 من القانون الجنائي.
وانت لو كنت وزير عدل حقيقي لكنت اول المطالبين بمراجعة ذالك الحكم الجائر في حق طفلة اغتصبها ثلاث رجال بالغين ومتزوجين.