2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
نادي قُضاة المغرب ينتفضُ ضد نقل قاضٍ من العيون إلى الرشيدية

قال رئيس نادي قضاة المغرب؛ عبد الرزاق الجباري، إن القانون نظم حصانة القضاة من النقل كضمانة من ضمانات استقلالية السلطة القضائية، فنصت المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على حالات هذا النقل، وهي إما: استجابة لطلباتهم، أو على إثر ترقيتهم، أو بسبب إحداث محكمة أو حذفها، أو لشغور منصب قضائي، أو لسد الخصاص بمحكمة من محاكم المملكة.
وأوضح الجباري في تصريح لـ”آشكاين”، أن طبيعة حالات النقل تتوزع بين أصلٍ واستثناء، فيبقى نقلهم استجابة لطلبهم هو الأصل، وباقي الحالات هي استثناءات واردة عليه، ومقررة لفائدة ضمان أداء المرفق القضائي لمهامه، ولا يمكن أن يتحول الاستثناء إلى أصل؛ إذ تم تسجيل 106 حالة نقل لسد الخصاص في نتائج أشغال المجلس برسم دورة شتنبر 2022، مقابل 115 حالة بناء على طلب، دون احتساب حالات النقل إثر الترقية التي هي في عمقها تُصَرف لسد الخصاص.
وكشف المتحدث أن المحكمة الدستورية كانت قد عبرت عن هذه القاعدة بقولها: “لا يجوز [للمجلس الأعلى للسلطة القضائية] نقل قضاة الأحكام، في الحالات التي حددها المشرع، دون طلب منهم، إلا بصفة استثنائية يبررها ضمان حق التقاضي المكفول دستوريا للمواطنين”، مردفا “وإذا تقرر هذا، فيتعين تطبيق الاستثناءات المذكورة بشكل مُضَيَّقٍ غير موسع، ولضبط عدم التوسع فيها لا بد من التقيد بجملة من المعايير الموضوعية المحددة في القانون، منها ما نصت عليه المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بقولها: “يراعي المجلس عند النظر في انتقال القضاة: ــ حاجيات المحاكم؛ ــ رغبات القضاة المبينة في طلباتهم؛ ــ القرب الجغرافي؛ ــ الوضعية الإجتماعية للقاضي”.
وبناء عليه، يتساءل الجباري، “هل يجوز، مثلا، في ضوء هذه المادة، نقل الزميل الفاضل والنزيه الأستاذ عفيف البقالي من ابتدائية العيون إلى ابتدائية الرشيدية مع أنه متزوج وله أبناء و لم يرغب في ذلك؟”، مسترسلا “إعمالا للمعايير المذكورة، نعتقد أن ذلك لا يجوز من الناحية القانونية، ومخالف لصراحة النص وإرادة المشرع، خصوصا أمام انتفاء معيار القرب الجغرافي، وكذا معيار الوضعية الإجتماعية، لا سيما إذا كانت زوجة هذا القاضي قاضية هي الأخرى بنفس المحكمة المراد نقله منها”، وفق تعبير المتحدث.