لماذا وإلى أين ؟

الأولى أن يتساءل القضاة عن فحوى إبعاد مؤسستهم عن رئاسة اللجن الإقليمية لمراقبة السجون

عزيز العليكي*

اعتبر نادي قضاة المغرب أن في بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الأخير، نوعا من محاولة التأثير على قرارات الاعتقال التي قد يتخذها في المستقبل، و”هذا مخالف للدستور”.. إلخ.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون قد عبرت في بلاغ عن قلقها من اكتظاظ السجون، محذرة من الانفلات أمني بالمؤسسات السجنية، ودعت السلطات القضائية والإدارية إلى الإسراع لإيجاد حلول كفيلة بحل هذه الإشكالية مما أغضب نادي القضاة بحيث قال رئيسها عبد الرزاق الجباري، في تصريح صحفي، إن توجيه الدعوة إلى القضاء من لدن إدارة حكومية تختص، حصرا، في تنفيذ الأحكام القضائية، “فيه نوع من محاولة التأثير على قرارات الاعتقال التي قد يتخذها في المستقبل، وهذا مخالف للدستور والقانون والمعايير الدولية المتعلقة باستقلالية القضاء، وكذا الخطب الملكية السامية… حسب ما ورد بهذا البلاغ..

و اعتقد انه كان أولى للنادي أن يتساءل عن فحوى إبعاد المشرع لمؤسسة القضاة (النيابة) عن رئاسة اللجن الإقليمية لمراقبة السجون رغم ولايتها القانونية على السجن و السجناء بصريح المادة 620 من قانون المسطرة الجنائية التي جعلت رئاسة هذه اللجنة ذات الاختصاص الموسع بيد الوالي والعامل ويساعده في ذلك كل من رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها وقاضي تطبيق العقوبات.

فإذا كانت المادة 616 من هذا القانون قد أناطت لقاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك أو أحد نوابه تفقد السجناء على الأقل مرة كل شهر من أجل التأكد من صحة الاعتقال وحسن مسك سجلات الاعتقال وتحرير محضر بكل تفتيش يوجه إلى وزير العدل بشكل فوري، و لرئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه بزيارة المؤسسات السجنية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف مرة كل 3 أشهر و يتحقق من حالة المهتمين الموجودين في حالة اعتقال احتياطي بمقتضى المادة 249 من نفس القانون، ووجوب توفر كل مؤسسة سجنية على سجل يقدم من أجل المراقبة و التأشير إلى السلطات القضائية المختلفة عند كل زيارة يقوم بها (المادة 612) إضافة إلى إمكانية فرض قاضي التحقيق عند الاقتضاد على السجناء المتهمونج أو المتابعون بمتابعة جديدة المحكوم عليهم من أجل جريمة أخرى المنع من الاتصال بالغير (المادة 619).

وإذا كانت المادة 6 من مرسوم485 .2.00 قانون رقم 98/23 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية، جعلت على سبيل الحصر الاشخاص المكلفين بمهام المراقبة الذين يحق لهم ولوج المؤسسات السجنية، الوكيل العام للملك أو نوابه و وكيل الملك أو نوابه و قضاة التحقيق و قضاة الأحداث و القضاة المنتدبون للقيام ببحث تكميلي طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.. َََفإن نص المادة 620 من نفس القانون المتعلقة بلجنة مراقبة السجون التي خول لها المشرع اختصاصات واسعة بمقتضى المادة 621 على جعل الوالي أو العامل أو مفوض له من قبله على رأس هذه اللجنة و حصر دور رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها وقاضي تطبيق العقوبات في مساعدتهم في أداء مهامهم ، يجعل المؤسسة القضائية “بشقّّيها” في وضع غير “مستقيم” دستوريا..

*محامي بهيئة طنجة

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x