لماذا وإلى أين ؟

موقع كتابة الضبط في قانون 38.15 المُتعلق بالتنظيم القضائي، دراسة نقدية

بقلم عبد العلي اشرنان*

مقدمة:

لا يجادل اثنان في كون كتابة الضبط هي القلب النابض للمحاكم المغربية وهي الأساس الذي وترتكز عليه الإدارة القضائية وجسم أصيل داخلها ،وهو ما جاء به الخطاب الملكي في 29 يناير 2003 حين دعا إلى النهوض بكتابة الضبط ،إذ قال جلالته “ولأن تأهيل العدالة رهين بالتكوين الجيد للقضاة وبتحسين الوضعية المادية للقضاة المبتدئين والأعوان القضائيين فإننا نهيب بحكومتنا أن تنظر في مراجعة وضعيتهم المادية ووضع نظام أساسي محفز لكتاب الضبط، تحصينا لهم من كل الإغراءات والانحرافات المخلة بشرف القضاء ونزاهة رسالته. ” ولا شك أن الدعوة الملكية السامية كانت شاملة لا تقتصر فقط على النهوض المادي بأحوال كتابة الضبط بل تتعداه إلى ما هو تشريعي من خلال نصوص قانونية تعيد الاعتبار لهذا الجهاز الحيوي ،نظرا لأهميته داخل المرفق القضائي.

وإذا قسمنا مصطلحكتابة الضبط إلى كلمتين إحدهما الكتابة والأخرى الضبط ، فالكتابةعبارة عن لغة نصية تُستخدم فيها الرسومات والرموز ( الحروف ) ويمكن من خلالها نقل المعلومات والافكار من شخص لأخر، واصطلاحا هي عبارة عن عملية معقدة ، يأتي في محتواها تفسير للأفكار ونقل المعلومات.

أما الضبط لغة فهو عبارة عن الحزم، وفي الاصطلاح إسماع الكلام كما يحق سماعه ثم فهم معناه الذي أريد به، ثم حفظه ببذل مجهوده، والثبات عليه بمذاكرته إلى حين أدائه إلى غيره وفي عرف الكتاب ضبط وأضبط أي صحح الكتاب وشكله وأعجمه.
أما قانونا .فهيئة كتابة الضبط هي هيئة قانونية يؤطرها النظام الأساسي لكتابة الضبط من خلال المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 14)شتنبر 2011) ويمارس موظفوها مهامهم بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللاّممركزة لوزارة العدل. ويخضعون للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تقوم بتدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتشمل أطرهم ثلاثة أطر وهي :
1- المنتدب القضائي
2- المحرر القضائي
3- وكاتب الضبط
وفي سياق تطوير وإصلاح القضاء وتحديثه صدر قانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الذي كنا ننتظره بفارغ الصبر في كتابة الضبط ،علاه ينصف هذا الجهاز من المظلومية التشريعية التي يتعرض لها في القوانين ،ذلك أن تجويد عمل هذا الجهاز يقتضي تجويد النصوص القانونية المؤطرة لعمله ،خصوصا والمملكة مقبلة على تحديات اقتصادية واجتماعية مهمة أطلقتها المملكة بدءا بورش الدولة الاجتماعية واحتضان استحقاقات رياضية عالمية كمونديال 2030 ، إلى ورش الرقمنة أو ما يصطلح عليه حديثا بالإدارة الالكترونية مما يحتم على الإدارة القضائية وكتابة الضبط أن تواكب هذه الأوراش عن طريق حماية مصالح المواطنين وحقوقهم والسهر عليها وفق الية تحقق السرعة والنجاعة والشفافية.
فإلى أي حد كان قانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي منصفا لكتابة الضبط ؟
ومن خلال هذا السؤال الإشكالي نطرح الأسئلة الفرعية التالية:
هل ازدواجية المراقبة على المسؤول الإداري في المادة 23 من قانون 38.15 تخدم الإدارة القضائية أم العكس ؟
هل وضع موظفي كتابة الضبط في المادة 19 من قانون 38.15 تحت سلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين يستوجب تمتيعهم بامتيازات السلطة القضائية ،كالامتياز القضائي والصفة القضائية وتخويل منفذي أقسام التنفيذ المدني الصفة الضبطية ؟
ثم نسلط الضوء على الإقصاء التشريعي لكتابة الضبط في أهم أجهزة تسير المحاكم المغربية وهي مكتب المحكمة والجمعية العامة للمحكمة في المواد 27 إلى غاية المادة 34من قانون 38.15 والاكتفاء بالطابع الاستشاري لرئيس كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة ؟

ارتأينا في هذه الدراسة النقدية تقسيم الموضوع إلى مطلبين:
المطلب الأول : ازدواجية المراقبة على المسؤول الإداري في المادة 23 من قانون 38.15 .
المطلب الثاني :الاقصاء التشريعي لكتابة الضبط من أجهزة تسيير المحاكم في المواد من 26 إلى غاية المادة 34 من قانون 38.15 .

المطلب الأول : ازدواجية المراقبة على المسؤول الإداري في المادة 23 من قانون 38.15 .

يعتبر رئيس كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة هو الرئيس المباشر لموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة ويعين بقرار من وزير العدل ،بعد النجاح في مباراة رؤساء كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة ومهامه تشمل :
1-مراقبة الموظفين وتقييم أعمالهم وتنقيطهم.
2- السهر على السير العادي للمصالح والشُعب داخل المحكمة .
3-السهر على إنجاز الاحصائيات ،وتدبير مختلف الرخص الإدارية لموظفي وأطر كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة .
4-توزيع الموارد البشرية للمحكمة داخل الإدارة القضائية بشكل يضمن النجاعة والمردودية .

الفقرة الأولى :مدلول كتابة الضبط ومهامها وفق المادة 19و المادة 23 من قانون 38.15.
حسب المادة 19 من قانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي “يقصد بموظفي كتابة الضبط، في مدلول هذا القانون، موظفو هيئة كتابة الضبط وباقي الموظفين النظاميين العاملين بالمحكمة. مع مراعاة مقتضيات المادتين 62 و80 أدناه، تتكون كتابة الضبط من كتابة الضبط للمحكمة وكتابة للنيابة العامة.

يمارس موظفو كتابة الضبط وموظفو كتابة النيابة العامة مهامهم ذات الطبيعة القضائية تحت سلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه. يخضع موظفو كتابة الضبط وموظفو كتابة النيابة العامة في مهامهم الإدارية والمالية لسلطة ومراقبة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وإشراف المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه” .
فالمادة 19 جعلت المهام القضائية التي يمارسها موظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة ،تحت سلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين وانسجاما مع قرار المحكمة الدستورية الذي قضى ” وحيث إنه، إلى جانب الأعمال الإدارية والمالية للإدارة القضائية، فإن هذه الأخيرة، تتميز عن باقي الإدارات العمومية، في أدائها لعمل موسوم بالطبيعة القضائية، ما يُضفي خصوصية على نشاط مرفق العدالة قياسا بباقي المرافق الإدارية الأخرى، فتلقي الشكايات، على سبيل المثال، والمحاضر والمقالات وتحرير الاستدعاءات وحضور الاستنطاق وتحصيل الرسوم القضائية وأداء مهام التبليغ والمشاركة في هيئة الحكم وتحرير محاضر الجلسات وعمل التنفيذ، أعمال تندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي، مما يُسبغ صفة مساعدي القضاء على هيئة كتابة الضبط المشكلة للمورد البشري للإدارة القضائية….” وجعلت المهام الإدارية والمالية تخضع لسلطة وزارة العدل ولإشراف المسؤولين القضائيين والإداريين بمعنى أوسع أصبحت كتابة الضبط تخضع لازدواجية المراقبة وإشراف السلطة القضائية في الجانب القضائي والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل في الجانب الإداري والمالي .

كما أن المادة 23 من القانون السالف الذكر تنص على ما يلي “يعتبر كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة، الرئيس التسلسلي لموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة على صعيد كل محكمة، كل فيما يخصه، ويتولى، بهذه الصفة، الإشرافالمباشر على الموظفين التابعين له، ومراقبة وتقييم أدائهم، وتنظيم عملهم وتدبير الرخص المتعلقة بهم.
يمارس كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة مهامهما ذات الطبيعة القضائية تحت سلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه.

عبد العلي اشرنان

يخضع كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة في مهامه الإداريةوالمالية لسلطة ومراقبة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ولإشرافالمسؤولين القضائيين بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه.

يتم تعيين كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة من بين الأطرالمنصوص عليهم في المادة 19 من هذا القانون، طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل” .
وإذا كنا نتفهم خضوع رئيس كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة في مهامهما ذات الطبيعة القضائية لسلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة ،وفي مهامهم الإدارية والمالية لسلطة ومراقبة وزارة العدل فلماذا استحضر المشرع إشراف المسؤولين القضائيين على المهام الإدارية والمالية مادام أنه يخضع سلفا لوزارة العدل ؟ .وكان أحرى بالمشرع أن يكتفي بتبعية كتابة الضبط في شقها القضائي للسلطة القضائية وإداريا وماليا لوزارة العدل لتفادي التداخل في القرارات وضمان التسيير الجيد للمرفق القضائي .

كما أن جعل المهام القضائية تحت سلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين ،تستوجب منح الامتيازات القضائية لهذه الفئة من موظفي وأطر كتابة الضبط ،كالصفة والامتياز القضائي والصفة الضبطية لمنفذي أقسام التنفيذ المدني على اعتبار الأهمية الكبيرة لتنفيذ الأحكام القضائية لأنها جزء من هيبة القضاء وحمايةً للمنفذ من مخاطر التنفيذ خارج أسوار المحاكم .
الفقرة الثانية : مسطرة الامتياز القضائي.

يقصد بالامتياز القضائي منح طائفة من موظفي الدولة مسطرة خاصة في المتابعة والمحاكمة عند ارتكابهم لجناية أوجنحة أثناء مزاولتهم وظيفتهم، هذا الامتياز الذي أطلق عليه قانون المسطرة الجنائية المغربي مصطلح الاختصاص الاستثنائي أو قواعد الاختصاص الاستثنائية.

حيث تبث محاكم الاستئناف في نطاق الامتياز القضائي كلما كان الفعل منسوبا الى قاض بمحاكم الاستئناف او المحاكم الابتدائية أو الى باشا أو قائد ممتاز، او قائد او ضابط للشرطة القضائية أو خليفة للباشا أو خليفة للقائد وذلك سواء تعلق الأمر بعمل أثناء ممارسة الوظيفة او خارجها.

وتختلف طرق المتابعة اذا كان الفاعل قاضيا بمحكمة الاستئناف حيث يرفع الأمر الى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى (محكمة النقض ) من طرف السيد الوكيل العام، وعلى هذه الأخيرة أن تعين محكمة استئناف غير تلك التي يباشر فيها المتابع مهامه.
وإذا كان الفعل منسوبا الى قاض بالمحاكم الابتدائية او الى باشا أو قائد أو قائد ممتاز أو خلفائهم، فإن السيد الوكيل العام بالدائرة التي وقعت فيها المتابعة يرفع الأمر الى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي يعين في حالة ظهور بوادر تستوجب البت مستشارا من خارج الدائرة التي يباشر فيها المتابع عمله، على ان تحال القضية دائما على محكمة استئناف خارج هذه الدائرة كذلك.

وتمتاز هذه الطريقة بأمرين أساسيين او لهما انه في حالة المتابعة بجنحة، فان الإحالة تتم على محكمة الاستئناف لا على المحكمة الابتدائية المختصة طبقا للقواعد العادية وثانيهما أنه يمكن المطالبة بالحق المدني امام هيئة الحكم. (الفصول 268 و269 و270).
الفقرة الثالثة :ضباط الشرطة القضائية وفق المسطرة الجنائية .
النوع الأول: ضباط الشرطة القضائية السامون، أو المنتمين للسلطة القضائية:
حددت المادة 19 من قانون المسطرة الجنائية أن ضباط الشرطة القضائية المنتمون لسلك القضاء هم:
“تضم الشرطة القضائية بالإضافة إلى الوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما وقاضي التحقيق، بوصفهم ضباطاً سامين للشرطة القضائية”
و بالتالي فإن ضباط الشرطة القضائية المنتمون لسلك القضاء هم:
– قضاة النيابة العامة: و هو قضاة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية وكيل الملك و نوابه، و قضاة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمعن الوكيل العام للملك و نوابه.
– قضاة التحقيق: و هم كل قضاة التحقيق الموجودون بالمحاكم الابتدائية و محاكم الاستئناف.
ثم النوع الثانيوهم : ضباط الشرطة القضائية العاديون، أو الغير المنتمين للسلطة القضائية:
حددت المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية أن ضباط الشرطة القضائية العاديون هم:
“يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية:
– المدير العام للأمن الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها؛
– ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيه وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة؛
– الباشوات والقواد.
– المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون .
يمكن تخويل صفة ضابط للشرطة القضائية:
– لمفتشي الشرطة التابعين للأمن الوطني، ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات بهذه الصفة بقرار مشترك صادر من وزير العدل ووزير الداخلية؛
– للدركيين الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة بالدرك الملكي وعينوا اسميا بقرار مشترك من وزير العدل و السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني.”
و بالتالي فإن ضباط الشرطة القضائية هم:
– بعض الموظفون التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني.
-بعض الموظفون التابعون للدرك الملكي.
– بعض الموظفون المنتمون للسلطة المحلية.
فإذا كان المشرع خول صفة ضابط الشرطة القضائية لمفتش الشرطة التابعين للأمن الوطني ممن قضوا ثلاثة سنوات …. ” فما المانع أن يقوم المشرع بنفس الشيء مع المنفذ الذي يقوم بتنفيذ الأحكام القضائية التي هي رمز لهيبة السلطة القضائية .

المطلب الثاني : الاقصاء التشريعي لكتابة الضبط من أجهزة تسيير المحاكم في المواد من 26 إلى غاية المادة 34 من قانون 38.15 .
نصت المادة 26 في الفرع الأول على إحداث مكتب المحكمة بكل من محاكم الدرجة الأولى والثانية .
الفقرة الأولى : مكتب المحكمة في المادة 27 من قانون 38.15 .
تنص المادة 27 على ما يلي ” يرأس مكتب محكمة الدرجة الأولى رئيس المحكمة، ويضم في عضويته بالإضافة إلى وكيل الملكنائب أو أكثر لرئيس المحكمة ورئيس قسم قضاء الأسرة ورؤساء الأقسامالمتخصصة وأقدم القضاة بالمحكمة وأصغرهم سنا بها ؛ – نائب أول أو أكثر لوكيل الملك.
يضم مكتب المحكمةالابتدائيةالإداريةالمفوضالملكي للدفاع عن القانون والحق الأعلى درجة بها، أو المفوضالملكي الذي يختاره الرئيس في حالة تعددهم.
يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال مكتب المحكمة بصفة استشارية ” .
والملاحظ أن المشرع قام بتحجيم دور رئيس كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بجعل وجوده كعدمه حيث جعل حضوره لا يتعدى الدور الاستشاري.
وهنا يطرح السؤال كيف لمسؤول إداري يُعتبر الرئيس التسلسلي لموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة ويمتلك صلاحية الإشراف على الموظفين وتنقيطهم وتنظيم عملهم وتدبير رخصهم الإدارية أن ينحصر دوره وحضوره على سبيل الاستشارة فقط ؟ .
بينما نصت المادة 29 من قانون 38.15 على ما يلي ” يستطلع رئيس المحكمة ووكيل الملك أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك حسب الحالة، كل فيما يخصه، وقبل اجتماع مكتب المحكمة، آراء القضاة بشأن توزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة، ويطلع المكتب عليها. يجتمع المكتب بدعوة من رئيس المحكمة أو الرئيس الأول بعد التنسيق مع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، حسب الحالة، في الأسبوعالأول من شهر ديسمبر من كل سنة، وكلما دعت الضرورة لذلك. يخصص الاجتماعلإعداد برنامج تنظيم العمل بالمحكمةخلال السنة القضائية الموالية.
ينجز رئيس كتابة الضبط محضرا بأشغال المكتب، تدون فيه المناقشات والقرارات المتخذة، ويوقعه الرئيس ووكيل الملك، أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك، حسب الحالة، ورئيس كتابة الضبط ” .
والملاحظ أيضا .أن المشرع استبعد مكونا هاما من مكونات كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة ويمثلهما رئيسيّ كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، على اعتبار أن أكبر نسبة من العاملين داخل المرفق القضائي هم موظفي وأطر كتابة الضبط ،والقضايا والمهام يشارك فيها كتاب الضبط بشكل فاعل من خلال حضور الجلسات وتوجيه الاستدعاءات والمداومة وتجهيز الملفات ….الخ فكيف يتم استثناء هذه الفئة الهامة من استطلاع رأيها حول برنامج تسيير وتنظيم المحكمة ؟ وبالتالي يصبح الموظف أخر من يعلم مما يؤدي إلى ظهورمشاكل لا حصر لها في السير العادي للعمل .
والصواب انه يجب التنصيص على ما يلي ” يستطلع رئيس المحكمة ووكيل الملك أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك حسب الحالة، كل فيما يخصه، وقبل اجتماع مكتب المحكمة، آراء القضاة ورؤساء كتابة الضبط وكتابة النيابة العامةبشأن توزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمةومختلف الشُعب وأقسام الإدارة القضائية، ويطلع المكتب عليها….. ”
الفقرة الثانية : الجمعية العامة
نصت المادة 30على ما يلي ” تتكون الجمعية العامة ملحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية من جميع قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة العاملين بها. يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال الجمعية العامة بصفة استشارية.
تنعقد الجمعية العامة بكل من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية في النصف الثاني من شهر ديسمبر من كل سنة، بدعوة من رئيس المحكمة أو الرئيس الأول بعد التنسيق مع وكيل امللك أو الوكيل العام للملك، حسب الحالة.
فالمشرع هنا أغفل مكونا هاما ،وهو مكوّن كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة من تمثيلية الجمعية العامة ،واقتصر حضور رئيسيّ كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بصفة استشارية لا غير ، والصواب أن الجمعية العامة للمحاكم يجب أن تضم ممثلين عن الموظفين يتم انتخابهم من طرف الموظفين وفق الأعراف والقوانين الجاري بها العمل.
أما المادة 33 فقد نصت على ما يلي ” يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة للمحكمة جميع القضايا التي تهم سير العمل بها، ولا سيما:
-عرض النشاط القضائي للمحكمة خلال السنة القضائية المنصرمة من قبل رئيس المحكمة ووكيل الملك أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك حسب الحالة، كل فيما يخصه ؛
– عرض رئيس المحكمة أو الرئيس الأول، حسب الحالة، لبرنامج تنظيم العمل بالمحكمة، المعد من قبل مكتب المحكمة ؛
– دراسة الطرق الكفيلة بالرفع من نجاعة الأداءبالمحكمة وتحديث أساليب العمل بها ؛
– دراسة البرنامج الثقافي والتواصلي للمحكمة، وحصر مواضيع التكوين المستمر ؛ – تحديد حاجيات المحكمة من الموارد البشرية والمادية ” .
وهنا نطرح السؤالالتالي ، كيف يمكن عرض النشاط القضائي للمحكمة وتنظيم العمل بالمحكمة ودراسة الطرق الكفيلة بالرفع من نجاعة أداء المحكمة،وحصر مواضيع التكوين المستمر. في غياب أهم مكوّن في المرفق القضائي وهو موظفي وأطر كتابة الضبط التي تشكل لوحدها داخل المرفق القضائي أكثر من نصف الموارد البشرية للمحكمة ؟ .
إن تحقيق هذه الأهداف رهين بإشراك كتابة الضبط في عملية التدبير والتسيير لأنها مكون هام وأساسي .
خاتمة :
لن نبالغ إن قلنا أن قانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي ، لم يكن منصفا لكتابة الضبط ورسخ المظلومية التشريعية ،التي يعاني منها هذا الجهازرغم أهميته داخل المرفق القضائي إذ لا يمكننا أن نتصور المحاكم من دون كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة ، كما أن الواقع يُساءل الفاعل النقابي الذي كان من المفترض أن يقدم تصوراته ومقترحاته أثناء تعديل قانون38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي أو الإفراج عن هذه المقترحات للقواعد إن وُجدت تنويرا لها وتحقيقا للشفافية في علاقتها اتجاه منخرطيها.

*باحث في الإدارة القضائية

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبه

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

3 تعليقات
الأكثر تصويتا
أحدث أقدم
Inline Feedbacks
View all comments
العماني ليلى
المعلق(ة)
28 أكتوبر 2023 07:08

السلام عليكم اولا نشكر اشكاين على نشرها لهذا المقال لكن بدون نشر اسم صاحبه و بدون ذكر اي مرجع و هذا يدخل ضمن الامانة العلمية ثانيا لم يتم الطرق للدور الايجابي و السلبي لكتابة الضبط خصوصا عندما تكون حاضرة لتوثيق ما يروج و ما يقال بالجلسة لاننا نلاحظ ان كاتب الضبط لا يكتب الا ما يمليه عليه السيد الرئيس في حين ان دوره هو تحرير و كتابة ما يروج من كلام الاطراف بحيث نشعر انه ينام الى القضاء و لا يحرر ما يذكره المواطن من اقوال الا باذن من القضاء و هذا لا يجعل كتابة الضبط محايدة بل تابعة لاوامر القضاء بالاضافة الى عدم استعمال التقنيات الحديثة في التوتيق من الصوت و الصورة مما يجعل من دورها جد متخلف و لا يساير العصر كما ان مسطرة متابعة كتابة الضبط عند الخطأ او الغلط و المتعمد احيانا بسوء نية وقتا طويلا فهناك بعض الحالات التي تقلب فيها الموازين من حيث اسماء الاطراف و صفتهم و هويته و عناوين مما يضيع على المواطن فرص إحراق الحق و نلاحظ ان هناك تحيز كبير ما بين كتابة الضبط و بعض الموضفين من ادارات اخرى خصوصا في مساطر التعامل على المواطن باعمال مسطرة اهانة الموضف رغم تواجد الكاميرات

عبدالعلي اشرنان
المعلق(ة)
28 أكتوبر 2023 12:32

شكرا للتعليق، لكن كتوضيح المقال له مراجع وهوامش كنوع من الامانة العلمية ، وهو بقلم ذ. عبدالعلي اشرنان اطار بكتابة الضبط وستجده منشورا ان شاء الله بمراجعه في مجلات قانونية.

كاتب ضبط وافتخر
المعلق(ة)
27 أكتوبر 2023 14:44

اصلاح القضاء رهين بإعطاء كتابة الضبط مكانتها القانونية والمادية وبالمناسبة اين وصل النظام الاساسي؟.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

3
0
أضف تعليقكx
()
x