لماذا وإلى أين ؟

تفاصيل مشروع مرسوم دعم الصحف الورقية والإلكترونية

من المرجح أن يصادق المجلس الحكومي، الذي ينعقد اليوم الخميس 30 نونبر الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.23.1041، والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

وفي هذا الإطار، نص مشروع المرسوم على شروط استفادة المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع من الدعم العمومي، وذلك من خلال التنصيص على شروط مشتركة بين المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع، وكذا شروط خاصة بكل واحدة منها، إضافة إلى الشروط الخاصة بكل مطبوع دوري ورقي أو صحيفة إلكترونية.

وينص المشروع  في بعض المواد الواردة فيه على أن عملية صرف الدعم تخضع لاتفاقية تبرم بين المؤسسات الصحافية أو شركات الطباعة أو شركات التوزيع المستفيدة من الدعم من جهة والسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل من جهة أخرى وفق نموذج يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والتي تحدد إجراءات التتبع والإطار المنهجي لإجراء عمليات التتبع والتقييم.

كما نص أيضا على أن تقوم كل من المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع المستفيدة من الدعم بإعداد تقرير سنوي مفصل حول أوجه صرف الدعم ومدى احترام تنفيذ الالتزامات، يتم توجيهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.

كما يسعى إلى إحداث لجنة دعم تطوير قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع الثقافة والده الدعم المخصص للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع والبت القيام بدراسة الملفات التي يمكن أن تستفيد من فيها، ويلتزم أعضاؤها بميثاق للأخلاقيات، وكذا على تعين كتابة للجنة تقوم بمهام تلقي الملفات المرشحة للاستفادة من الدعم والتأكد من استيفاء الملفات المرشحة للدعم لجميع شروط القبول وإمداد اللجنة بجميع المعلومات والوثائق المطلوبة من لدن أعضائها.

وتشير المادة الثالثة من المشروع إلى أن المؤسسات الإعلامية التي تستفيد من الدعم هي التي تتقيد بمدونة الصحافة والنشر والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، و أن تكون في وضعية جبائية سليمة، بالإضافة إلى ذلك، أن تكون منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء في أي نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو أي نظام إجباري آخر للحماية الاجتماعية، وتدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور وتوجد في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئات.

كما يجب أن تكون في وضعية جبائية سليمة والأنظمة؛ وأن تتوفر على نظام محاسبة تحليلية، وأن تنشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام.

أما المادة 4، تضيف شروط أخرى على ما ورد في المادة السابقة، منها: أن تكون مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي وتزاول نشاطها منذ سنتين
على الأقل؛ وأن تحترم ميثاق أخلاقيات المهنة المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، و ألا يكون قد صدر في حقها عقوبة تأديبية من المجلس الوطني للصحافة؛ و أن تتقيد بأحكام الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين المهنيين في حالة وجودها؛
ألا يكون قد صدر في حقها إحدى العقوبات المنصوص عليها في أحكام القانون سالف الذكر رقم 88.13.

وخصصت المادة الخامسة للشروط التي يجب أن تستوفيها المؤسسات التي تصدر مطبوعا دوريا ورقيا الشروط التالية: – أن تشغل بصفة دائمة، في حالة إصدار مطبوع دوري ورقي، إضافة إلى مدير النشر، على ألا يتجاوز عدد الصحافيين الشرفيين أو الصحافيين الأحرار العاملين بها، صحافيا واحدا من كلا الصنفين وأن يشتغل هذا الأخير حصريا مع مؤسسة صحافية واحدة على الأقل اثني عشر (12) صحافيا مهنيا بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي
– ستة (6) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الأسبوعي؛
– أربعة (4) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الجهوي اليومي – ثلاثة (3) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري النصف الشهري والشهري والجهوي الأسبوعي.
يجب أن تتوفر في المطبوع الدوري الورقي الشروط التالية:
– أن يكون إخباريا عاما يوزع على الصعيد الوطني أو الجهوي.
ويقصد بالمطبوع الإخباري العام في مدلول هذا المرسوم كل مطبوع يقدم أنباء تغطي مجالات مختلفة بصفة دائمة على المستوى الوطني أو الدولي، وألا يكون مطبوعا متخصصا في تقديم أنباء فئوية أو قطاعية أو أكاديمية أو مؤسساتية. غير أنه يعتبر في حكم المطبوع الإخباري العام المطبوع المتخصص الذي يقدم أنباء عن الاقتصاد أو الرياضة أو شؤون المرأة أو الطفل أو الشباب بشكل عام.
– أن يكون ذا وتيرة صدور منتظمة كما يلي:
– أن تكون منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء في أي نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو أي نظام إجباري آخر للحماية الاجتماعية، وتدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور وتوجد في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئات
والأنظمة؛
– أن تتوفر على نظام محاسبة تحليلية
أن تنشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام.

علاوة على الشروط المشتركة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يجب على المؤسسة الراغبة في الاستفادة من الدعم العمومي أن تستوفي الشروط التالية:
– أن تكون مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي وتزاول نشاطها منذ سنتين
على الأقل
– أن تحترم ميثاق أخلاقيات المهنة المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة
– أن تتقيد بأحكام الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين المهنيين في حالة وجودها ؛
– ألا يكون قد صدر في حقها عقوبة تأديبية من المجلس الوطني للصحافة.
وتقول المادة السادسة أن المؤسسة الناشرة لصحيفة إلكترونية، يجب أن تستوفي الشروط التالية:
– أن تشغل بصفة دائمة، إضافة إلى مدير النشر على الأقل أربعة (4) صحافيين مهنيين بالنسبة إلى المؤسسة من صنف المقاولات الصغرى
– تسعة (9) صحافيين مهنيين بالنسبة إلى المؤسسة من صنف المقاولات المتوسطة
– أربعة عشر (14) صحافيا مهنيا بالنسبة إلى المؤسسة من غير صنفي المقاولات
– ألا يتجاوز عدد الصحافيين الشرفيين أو الصحافيين الأحرار العاملين بها، صحافيا واحدا من كلا الصنفين وأن يشتغل هذا الأخير حصريا مع مؤسسة واحدة.
يجب أن تتوفر في الصحيفة الإلكترونية الشروط التالية:
– أن تكون صادرة عن مؤسسة غير ناشرة لصحيفة ورقية ألا تكون نسخة من مطبوع دوري ورقي
– أن تكون إخبارية عامة، يقصد بالصحيفة الإلكترونية الإخبارية العامة في مدلول هذا المرسوم كل صحيفة إلكترونية تقدم أنباء تغطي مجالات مختلفة، على المستوى الوطني أو الدولي، وألا تكون متخصصة في تقديم أنباء فئوية أو قطاعية أو أكاديمية أو مؤسساتية. غير أنه تعتبر في حكم الصحيفة الإلكترونية الإخبارية العامة، الصحيفة الإلكترونية المتخصصة التي تقدم أخبارا عن الاقتصاد أو الرياضة أو شؤون المرأة أوالشباب بشكل عام.
– ألا تتجاوز مساحتها الإشهارية 30 بالمائة من مساحتها الإجمالية
– أن يحين ويجدد محتواها الإخباري بانتظام على مدار اليوم، وأن يكون نصف المادة الإعلامية المنتجة على الأقل من إنتاج ذاتي
– أن تصدر على فترات زمنية منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين
– أن تكون ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث على شبكة الإنترنيت
– أن تتوفر على قاعدة معطيات إحصائية تمكن من قياس ومتابعة عدد متصفحي وزوار الصحيفة الإلكترونية وعلى مختلف وسائط التواصل الاجتماعي
– أن تتضمن الإشارة إلى عدد الزوار عن كل يوم.

أما المادة 8 تنص على أن يمنح الدعم العمومي بناء على طلب توجهه المؤسسة أو الشركة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل مرفقا بملف تحدد الوثائق المكونة له بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.

فيما المادة التاسعة تحدد كيفية توزيع الدعم العمومي الممنوح للمؤسسة أو الشركة على النحو التالي:
1. دعم التسيير:
يرتكز دعم التسيير المتعلق بالمؤسسة أو الشركة على المعايير التالية:
بالنسبة إلى المؤسسة الصحافية
– كلفة الأجور
– كلفة الإنتاج.
بالنسبة إلى شركة الطباعة
– حجم النسخ المطبوعة سنويا
– كلفة الطباعة.
بالنسبة إلى شركة التوزيع
– حجم النسخ الموزعة سنويا
– كلفة التوزيع.

وجاء في نص المشروع أن دعم المشاريع الاستثمارية الموجهة إلى ”تحديث وسائل إنتاج المؤسسة أو الشركة بما فيها الاستثمارات المتعلقة بإحداث مقرات فرعية خارج التراب الوطني”، يرتكز على ما يلي:
أ) أن تكون المؤسسة أو الشركة قد استفادت من دعم التسيير المشار إليه في هذه المادة.
ب) ألا يتجاوز سقف دعم الاستثمار المذكور النسبة المحددة في القرار الحكومي، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المتوفرة بعد صرف دعم التسيير.
وأكدت أن مشروع الاستثمار يخضع إلى تقييم تقوم به اللجنة المحدثة، بناء على طبيعة المشروع المرشح للدعم العمومي ودراسة الجدوى المقدمة من لدن صاحب المشروع.

وكان إقرار المشروع قد أثار حفيظة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لعدم إشراكها في نقاش إعداده، بل وهددت في بلاغ، أمس الأربعاء، من “أي تراجع عن الاتفاقات السابقة التي التزمت بجعل الدعم العمومي مشروطا باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات المنظمة للمهنة، وعلى رأسها الاتفاقية الجماعية بعد مراجعتها، وكذا مخرجات الاتفاق الأخير المرتبط بالزيادة في أجور الصحافيين”.

ذات التنظيم النقابي، هدد بتدشين ”سلسلة من الاحتجاجات القوية والنوعية، سيتحدد شكلها وتوقيتها على حسب سياق تطور هذا الملف، الذي نعتبره حاسما في علاقتنا بالوزارة الوصية”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x