2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة مذكرة تأمر فيها مدراءها في مختلف المستويات بـ”تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية المتعلقة بتسوية الوضعية الإدارية للموظفات والموظفين العاملين بالوزارة “، دون الحاجة لانتظار صدور قرار محكمة النقض.
ووجه التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، شكيب بنموسى، هذه المذكرة إلى المفتشين العامين، ومديرة ومديري الإدارة المركزية ومدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرات والمديرين الإقليميين، تأمره بالتقيد بمضامين هذه المذكرة.
وأشارت المذكرة الوزارية، تتوفر “آشكاين” على نظير منها، إلى أن هذا القرار يأتي “حرصا على احترام الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في مواجهة المصالح المركزية للوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومنها تلك الصادرة لفائدة الموظفات والموظفين العاملين بها، وتجنبا للصعوبات والإكراهات التي تعرفها مسطرة التنفيذ، والمرتبطة أساسا بتأجيل عملية التنفيذ إلى حين بت محكمة النقض في الطلبات المقدمة أمامها بخصوص نقض أو إيقاف تنفيذ القرارات القضائية، ولتفادي الآثار السلبية التي قد يسفر عنها التأخر في تنفيذ الأحكام القضائية، سواء بالنسبة للإدارة أو للمتقاضين”.
وشددت على أنه “يتعين على الوزارة التعجيل بإرساء مقاربة فعالة لتسريع تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية القابلة للتنفيذ الصادرة في مواجهتها، وذلك تطبيقا الأحكام القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، ولا سيما مقتضيات المادة رقم 32 منه”.
ونبه بنموسى إلى أن “عدم تنفيذ بعض المصالح الإدارية لأحكام وقرارات قضائية نهائية صادرة لصالح الموظفات والموظفين، بعلة أنها باشرت مسطرة الطعن بالنقض أو إيقاف التنفيذ، لا ينسجم مع أحكام الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447، بتاريخ 11 رمضان 1394 (28) شتنبر (1974)، الذي ينص على أنه “لا يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إلا في الأحوال الآتية: في الأحوال الشخصية، في الزور الفرعي، والتحفيظ العقاري”.
وتابع أنه “يمكن علاوة على ذلك للمحكمة بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء”.
ودعا الوزير “كلا من موقعه ومن مسؤوليته، إلى اتخاذ كل التدابير الضرورية من لدنهم من أجل التطبيق السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية، والعمل على تنفيذها فور تبليغ مصالحكم بالإعذار، دون ربط هذا الأمر بالإجراءات والمساطر المتبعة أمام محكمة النقض”.
مؤكدا على أن هذا يهدف “لصون حقوق الموظفات والموظفين، لاسيما تلك التي صدر بشأنها أحكاما وقرارات وأوامر قضائية تتعلق بتسوية وضعياتهم الإدارية، وتفاديا لتعليق مسطرة التنفيذ إلى حين صدور قرارات عن محكمة النقض، وتفعيلا لآليات تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وبالتالي تقليص أجال تسوية هذه الوضعيات”.
واستثنى بنموسى من هذا القرار “الأحكام القضائية الصادرة بالإلغاء لعيب في الشكل أو عيب عدم الاختصاص والتي يمكن تداركها بتصحيح الشكل أو الاختصاص دون ترتيب الأثر القانوني عن مقرر الإلغاء، وحالة وجود صعوبة قانونية أو واقعية في التنفيذ، من شأنها المس بحقوق الإدارة ومصلحة المتقاضين على حد سواء”.
كما يستثنى من هذا القرار “متابعة الموظفات والموظفين في قضايا جنحية أو جنائية، وذلك إلى حين معرفة مال هذه المتابعات، أو في حالة تصريح المحكمة المختصة بعدم أهلية الموظفة أو الموظف المتابع لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية في الأحوال التي نص فيها القانون على ذلك، وصعوبة تدارك آثار التنفيذ بعد صدور قرارات النقض لفائدة الإدارة، علما أن هذا الإجراء لا يهم المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية والصفقات العمومية والمسؤولية الإدارية”.
وأكد الوزير على أنه “يتعين على الإدارة، فور صدور قرارات عن محكمة النقض لفائدتها في شأن أحكام قضائية سبق تنفيذها تطبيقا لمبدأ الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، العمل على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من خلال إصدار قرارات إدارية جديدة تطبيقا للأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بعد النقض، ومباشرة مسطرة استرجاع المبالغ المالية المؤداة للموظفة أو الموظف، تفاديا للإثراء من دون وجه حق الناتج عن تنفيذ الحكم أو القرار أو الأمر القضائي قبل صدور قرار النقض”.
وخلصت المذكرة إلى ضرورة “تفعيل آلية التنسيق والتواصل مع جميع المتدخلين في مجال تنفيذ الأحكام القضائية (محاكم المملكة والمصالح المركزية بالوزارة والوكالة القضائية للمملكة ومصالح الخزينة العامة للمملكة، لتذليل مختلف الصعوبات والإكراهات التي قد تحول دون تطبيق هذه الإجراءات”.
قرار جريء مشكور عليه السيد الوزير
الوزارة تصدر ضدها احكام من القضاء المغربي لصالح رجال التعليم، فتلجا الى استىناف الحكم دائما، والمفروض هو تنفيد الاحكام القضائية بعد الاستئناف، لأن التماطل في التنفيد يكلف الوزارة ضعائر إضافية، وهذا ما انتبه اليه السيد بنموسى وحاول تلافيه مشكورا.
سلام
حسنا يجب تنفيذ الاحكام ضد من يجب ،سؤالي هل يحذو مدير الادارات الجماعية لاتصالات المغرب حذو السيد شكيب بن موسى و تنفيذ أحكام قضائية نهاءية حاءزة لقوة الشيء المقضي ام لا :
مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل.
اذا رفض تنفيذ هذه الأحكام سيصبح الثمن باهضا بالغرامات التهديدية و جبر الضرر الذي لحق بجميع المتقاعدين المحالين على التقاعد بعد 2004 يعني بعد دخول الاتفاقية الجماعية حيز التنفيذ التي التزم بملاءمة اجر الشركة مع قاعدة احتساب المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاد ،اضف الى ذلك تجميد الترقية في إطار المكتب الوطني للبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية باستبدال اللجان الثنائية كالية رءيسية للترقي بمناديب العمال(القطاع الخاص) و لنا عودة للموضوع