لماذا وإلى أين ؟

قانون جديد للحالة المدنية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت .

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.

وتنص المادة 35 من القانون 36.21 على ما يلي:
“يحرر ضابط الحالة المدنية، فـور التصريح بالولادة، رسما في نظيرين يتضمن المعلومات الآتية:
1. رقم الرسم وتاريخه؛
2. اسم المصرح وصفته وتوقيعه؛
3. تاريخ الولادة (باليوم والشهر والسنة، وبيان ما إذا كان ذلك قبل الزوال أو بعده، وإذا تعذر تحديد التاريخ المضبوط، يشار إلى الظروف التقريبية للولادة)؛
4. مكان الولادة؛
5. جنس المولود؛
6. اسم المولود الشخصي واسم عائلته، عند الاقتضاء؛
7. اسم الأب الكامل، ومعلوماته التعريفية؛
8. اسم الأم الكامل، ومعلوماتها التعريفية؛
9. أسماء الشهود عند الاقتضاء؛
10. توقيع ضابط الحالة المدنية.

وتنظم هذه المادة إذا كيفية تحرير رسم الولادة عند التصريح بها ويشترط القانون أن يذكر كل من الأب والأم بشكل واضح مع معلومات تعريفية (كبطاقة التعريف، الجنسية، المهنة… إلخ) كما تنص المادة على أهمية تحديد التاريخ والظروف بدقة أو أقرب تقدير ممكن، وهو أمر مهم في حالة الولادات المتأخرة أو دون وثائق طبية.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

3 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
محمد
المعلق(ة)
12 يوليو 2025 00:42

35المادةتختصهاللجنةهالعلياللحالةالمدنيةهالمنصوصهعليهافيهالمرسومه رقم665.99.2الصادرفي2شعبانه1423(9هأكتوبره2002)،ويشارهإليهابعدهباللجنةالعليا،بالنظرهفيمدىمطابقةاألسماءالعائليةهالمختارةلمقتضياتالمادة33أعاله،كماهتختصهفيهطلباتتغييرهاألسماءالعائلية،وطلباتتغييراألسماءالشخصيةاألجنبيةبالنسبةهللمواطنينالمسجلين.هبالحالةالمدنيةالمغربيةتبتهاللجنةالعليافيالنزاعاتالمتعلقةباألسماءالشخصيةهالمعروضةعليهامنهقبله34ضباطالحالةالمدنيةللنظرفيماإذاكانتهمستوفيةللشروطهالمنصوصهعليهافيهالمادةأعاله..هيجوزالطعنفيهقراراتاللجنةالعلياأمامالمحكمةاإلداريةهبالرباطتتألفاللجنةالعليا،همنمؤرخهالمملكةهرئيسا،المكلفةبالداخليةههوقاضهيعينهمنهقبلالمجلساألعلىهللسلطةالقضائية،وممثلعنهالسلطةالحكوميةهتحددمسطرةوكيفيةاشتغالاللجنةالعليابنصتنظيمي.ه

Noureddine Elkassi
المعلق(ة)
10 يوليو 2025 23:51

المادة 35 من قانون 36.21 تتحدث عن دور اللجنة العليا في الاسم العائلي و البث في الاسماء الشخصية و طلب تغيير الاسماء الشخصي الاجنبية و ليس كما تفضلتم في المقال

احمد
المعلق(ة)
10 يوليو 2025 18:02

قانون يتعلق بفتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على اللجنة الوطنية للحالة المدنية، ماهي هذه الطلبات؟، الله أعلم.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

3
0
أضف تعليقكx
()
x