2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت .
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.
وأضاف الوزير أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
وتنص المادة 35 من القانون 36.21 على ما يلي:
“يحرر ضابط الحالة المدنية، فـور التصريح بالولادة، رسما في نظيرين يتضمن المعلومات الآتية:
1. رقم الرسم وتاريخه؛
2. اسم المصرح وصفته وتوقيعه؛
3. تاريخ الولادة (باليوم والشهر والسنة، وبيان ما إذا كان ذلك قبل الزوال أو بعده، وإذا تعذر تحديد التاريخ المضبوط، يشار إلى الظروف التقريبية للولادة)؛
4. مكان الولادة؛
5. جنس المولود؛
6. اسم المولود الشخصي واسم عائلته، عند الاقتضاء؛
7. اسم الأب الكامل، ومعلوماته التعريفية؛
8. اسم الأم الكامل، ومعلوماتها التعريفية؛
9. أسماء الشهود عند الاقتضاء؛
10. توقيع ضابط الحالة المدنية.
وتنظم هذه المادة إذا كيفية تحرير رسم الولادة عند التصريح بها ويشترط القانون أن يذكر كل من الأب والأم بشكل واضح مع معلومات تعريفية (كبطاقة التعريف، الجنسية، المهنة… إلخ) كما تنص المادة على أهمية تحديد التاريخ والظروف بدقة أو أقرب تقدير ممكن، وهو أمر مهم في حالة الولادات المتأخرة أو دون وثائق طبية.
لم و لآ يصلح أي فصل من فصول قوانين الحالة المدنية ما دام المواطن يقطن في مدينة والكنش العائلي في مدينة أخرة ويجبر عليه تنقل على نصخة من عقد الإزدياد و خصوصآ البوادي اللتي تعد من أبعد المسافات خارج المدن و(ملاحظة لا يستخرج من الحاسوب)
تسوبة الوضعية الادارية و المالية بأثر رجعي للموظفين حاملي الشهادات بالجماعات الترابية أمر دستوري . لا لنظام المآسي . الخزي و العار لكل متكالب على حقوق الشغيلة الجماعاتية .
Je suis marié de puis 2010 iya une erreur sur la date né monssione le jour et le moi juste 2010
J’ai envoyé tous les papiers qui mons demander les actes de naissance contra de mariage
Et en 2024 j’ai reçu une réponse comme quoi mon dossier et transférer au tribunal de Nante Je vous pris de medai
ca faisait 11anne datante
Maé salutation
Merci
عند الولادة يجب أن تكون هناك شهادة طبية من المستشفى هناك يسجل إسم المولود كان ذكرا أو انثى وهاتيه الشهادة يجب تعطى الى البلدية القريب من المواطن وهناك يسجل المولود في حالة المدنية كما المعمول بها في الدول الاوربية
بغينا يتحل مشكل نتاع استخراج عقد الازدياد من مسقط الرأس، لأن انا ديما عندي هاد المشكل، حاليا استقرار بطنجة ومسقط رأسي بالعيون وهذا مشكل كبير فقما نبغي نستخرج عقد ازدياد الأصلي خاص انا نمشي نجيبو شخصيا وهنا خاص ميزانية او ندير توكيل لشي شخص بمدينة العيون ومكتوصلني ع شهر كنتمنى يتحل هاد المشكل ويتلقا ليه حل جذري في أقرب وقت وشكرا
القانون في جهة والواقع في جهة اخرى
على سبيل المثال مشيت نجيب نسخة مطابقة للاصل قالو لي في السجل ماعندناش اسم الاب واسم الام وتاريخ الازدياد بالرغم حنا مسجلين عندنا في الحالة المدنية
قالو لي نعمل شكاية لقاضي فضاء الاسرة ؟ واش هذا ماشي استخفاف بالمواطن
الم يان الوقت لاستخراج عقود الازدياد والنسخ الكاملة في اي مكان انت فيه دون الرجوع إلى مكان الولادة.
أين هو التيسير واين هو تقريبا الإدارة من المواطنين .
المادة 35 من قانون 36.21 هل هدا قانون مغربي ام قانون دولة أخرى اين وجدتم هده المادة تتكلم على سجلين نضيرين تسجيل معلومات الام والاب والبطاقة الوطنية المادة تتكلم فقط عن اللجنا العليا للحالة المدنية بتسريع مسطرة الجواب
35المادةتختصهاللجنةهالعلياللحالةالمدنيةهالمنصوصهعليهافيهالمرسومه رقم665.99.2الصادرفي2شعبانه1423(9هأكتوبره2002)،ويشارهإليهابعدهباللجنةالعليا،بالنظرهفيمدىمطابقةاألسماءالعائليةهالمختارةلمقتضياتالمادة33أعاله،كماهتختصهفيهطلباتتغييرهاألسماءالعائلية،وطلباتتغييراألسماءالشخصيةاألجنبيةبالنسبةهللمواطنينالمسجلين.هبالحالةالمدنيةالمغربيةتبتهاللجنةالعليافيالنزاعاتالمتعلقةباألسماءالشخصيةهالمعروضةعليهامنهقبله34ضباطالحالةالمدنيةللنظرفيماإذاكانتهمستوفيةللشروطهالمنصوصهعليهافيهالمادةأعاله..هيجوزالطعنفيهقراراتاللجنةالعلياأمامالمحكمةاإلداريةهبالرباطتتألفاللجنةالعليا،همنمؤرخهالمملكةهرئيسا،المكلفةبالداخليةههوقاضهيعينهمنهقبلالمجلساألعلىهللسلطةالقضائية،وممثلعنهالسلطةالحكوميةهتحددمسطرةوكيفيةاشتغالاللجنةالعليابنصتنظيمي.ه
المادة 35 من قانون 36.21 تتحدث عن دور اللجنة العليا في الاسم العائلي و البث في الاسماء الشخصية و طلب تغيير الاسماء الشخصي الاجنبية و ليس كما تفضلتم في المقال
قانون يتعلق بفتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على اللجنة الوطنية للحالة المدنية، ماهي هذه الطلبات؟، الله أعلم.