2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دخلت ابتداء من اليوم مقتضيات المادة 133 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بواجب التسجيل الإضافي على بعض المعاملات العقارية حيز التطبيق، حيث أصبح يفرض رسم إضافي بنسبة 2 في المائة على عقود التفويت بعوض للعقارات أو الحقوق العينية العقارية التي يفوق ثمنها 300 ألف درهم، وكذا الأصول التجارية، في حالات محددة ينص عليها القانون.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة 133 على أن “تخضع لواجب تسجيل إضافي بنسبة 2% عقود التفويت بعوض للعقارات أو الحقوق العينية العقارية التي يفوق ثمنها ثلاثمائة ألف 300000 درهم أو الأصول التجارية”، إذا “لم يشر العقد المبرم إلى كيفيات دفع الثمن ومراجعها”، أو “إذا لم يتم دفع الثمن وفق كيفيات الدفع المنصوص عليها في الفقرة 2 م المادة 11″، أي عن طريق “الكاش”.
وجدير بالذكر أن المادة 11 من المدونة العامة للضرائب جددت وسائل الأداء المعتمدة لتسوية هذه المعاملات، وتشمل الشيك المسطر غير القابل للتظهير، والكمبيالة، ووسائل الأداء المغناطيسية والإلكترونية، والتحويل البنكي، إضافة إلى المقاصة مع دين تجاه الشخص نفسه وفق الشروط القانونية، كما يعتبر الإيداع البنكي من وسائل الأداء المقبولة، بما يتيح إثبات وتتبع عمليات الأداء ويجنب الخاضعين تطبيق واجب التسجيل الإضافي في الحالات المنصوص عليها قانونا.
وبحسب المقتضيات نفسها، فإن الواجب الإضافي لا يطبق تلقائيا على جميع عمليات الأداء النقدي، إذ أوضحت المادة أنه “إذا تم دفع الثمن نقدا وبواسطة إحدى كيفيات الدفع المنصوص عليها في المادة 11.. ، لا يطبق الواجب الإضافي المذكور إلا على جزء الثمن المؤدى نقدا”.
ويفرض النص القانوني، في المقابل، إثبات كيفية أداء ثمن البيع داخل العقد، مع الإشارة إلى مراجع وسائل الدفع المعتمدة قانونا، بما يعزز قابلية تتبع المعاملات العقارية ويحد من الأداءات غير الموثقة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار المقتضيات الجبائية الرامية إلى تشجيع اعتماد وسائل الأداء القابلة للتتبع، بما يساهم في مكافحة التهرب الضريبي وتقليص الاعتماد على الأداءات النقدية غير المصرح بها.