تخطي إلى المحتوى
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ☀️ الرباط 22° 🕌 الصلاة القادمة
المحفوظات
قرأت مؤخراً
إعلان
إيداع الشيخة الطراكس وزوجة أخيها السجن

إيداع الشيخة الطراكس وزوجة أخيها السجن

Aa حجم النص

تقرر إيداع الفنانة الشعبية المعروفة بـ «الشيخة الطراكس» السجن المحلي لوداية بمراكش، ومتابعتها بتهم تتعلق بإهانة هيئة منظمة، ونشر وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.

وفي ملف آخر مرتبط بالقضية ذاتها، تم أيضا إيداع زوجة شقيقها، المسماة «ه. م»، السجن المحلي، لمتابعتها بتهم تتعلق بالسرقة، والتحريض على الدعارة، والخيانة الزوجية.

وقد حددت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم غد الأربعاء 14 أكتوبر 2026 موعدا لعقد أولى جلسات محاكمة المتهمتين في حالة اعتقال احتياطي.

وتعود أطوار القضية حين تقدم عدد من أبناء حي سيدي يوسف بن علي بمراكش، عبر المحامي محمد اناصر، بشكاية مستعجلة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، ينشدون فيها فتح تحقيق ومتابعة المشتكى بها الملقبة بـ”الشيخة طراكس”، وذلك على خلفية اتهامها بالسب والشتم والتشهير والتمييز والتحريض على الكراهية عبر الوسائط الإلكترونية.

وجاء في نص الشكاية المرفوعة إلى النيابة العامة، التي حصلت ”آشكاين” على نسخة منها، أن العارضين من ساكنة سيدي يوسف بن علي فوجئوا بتسجيل صوتي منسوب للمشتكى بها جرى تداوله على نطاق واسع عبر الوسائط الرقمية.

وأوضحت الشكاية أن المشتكى بها “أساءت فيه لساكنة سيدي يوسف بن علي ومارست نوعا من التمييز وأطلقت وابلا من السب والشتم والقذف تجاه هاته الساكنة والتحريض على الكراهية وهي كلها عبارات اعتبرها عدد من أبناء سيدي يوسف بن علي مسيئة ومهينة لهم”.

وأكدت الساكنة على الرفض القاطع لما تضمنته التسجيلات الصوتية، مشيرة إلى أن “الجميع تفاعل مع الموضوع وعبروا عن رفضهم لما ورد في التصريحات المتداولة مستحضرين المكانة التاريخية والاجتماعية التي يحظى بها حي سيدي يوف بن علي داخل المدينة الحمراء باعتباره جزء من ذاكرة مراكش وهويتها الاجتماعية والثقافية ويضم عائلات مراكشية عريقة”.

وشدد المطالبون بالحق المدني على أن ما أقدمت عليه المشتكى بها يشكل أفعالا يعاقب عليها القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، حيث ورد في العريضة أن “ما أقدمت عليه المشتكى بها يشكل جنح التشهير والقذف والشتم والتمييز والتحريض على الكراهية عبر المواقع الالكترونية وهي الأفعال المنصوص على عقوبتها في الفصول 1-431 و 5-431 من مجموعة القانون الجنائي وهي مقتضيات صارمة تم تعزيزها عبر القانون رقم 73.15 المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي”.

كما أشار الدفاع إلى النصوص الزجرية المنظمة لهذه الأفعال موضحا أن “المشرع الزجري في هاته الفصول قام بالتصدي لكل شخص قام بالتمييز والكراهية عبر الخطب أو الصياح أو الملصقات أو الوسائل الرقمية أو الشبكات الاجتماعية وذلك بالتفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الاجتماعي اللون الجنس الوضعية العائلية…”.

وأضافت الشكاية أن “المشرع استهدف خطابات الكراهية والتحريض العنصري بعقوبات تدرج حسب جسامة الوسيلة المستعملة وهي الرفع من العقوبة من سنة الى 3 سنوات اذا ما كانت الأفعال الجرمية عبر الوسائل الرقمية والشبكات الاجتماعية وهو ما ينطبق مع نازلة الحال”، وذلك طبقا للفصول 89/85/72 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر ومقتضيات الفصل 2-447 من مجموعة القانون الجنائي.

أيضاً في آخر الأخبار مناورات مغربية أمريكية بالذخيرة الحية قرب جزر الكناري تثير قلق… ←

التعليقات

شاركنا رأيك حول الموضوع 👇

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات