2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
رسميا..الحكومة تصادق على المرسوم الخاص بأوقات عمل الموظفين

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المصطفى الخلفي، أن المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس فاتح نونبر، صادق على تعديل المرسوم الحكومي لسنة 2005 المتعلق بتحديد مواقيت وأيام العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية”.
وأوضح الخلفي خلال الندوة الصحافية التي عقدها عقب اجتماع المجلس الحكومي، أنه “تمت إضافة مادة تنص على أنه يمكن لرؤساء الإدارات منح تسهيلات وفق الحالات الخاصة، وذلك بغية خلق انسجام مع المقتضيات التي اعتمدت في منظومات التربية والتعليم”، في إشارة لأوقات دخول وخروج التلاميذ للمدارس؛ التي تم اعتمادها بعد قرار الإبقاء على الساعة الإضافية طيلة السنة”.
وأبرز الخلفي أنه “تم تعديل هذا المرسوم تفاديا للإشكال الذي يمكن أن يقع لآباء وأمهات وأولياء التلاميذ بسبب التوقيت الذي تم اعتماده بالنسبة لدخول وخروج التلاميذ “، متسائلا ” إذ كيف يمكن للأباء أن يدخلوا للعمل في الثامنة والنصف وأبناءهم يدخلون لمدارسهم في الساعة التاسعة؟”
ولم يعط الخلفي تفاصيل التوقيت الجديد للدخول إلى العمل، حيث أشار إلى أنه بعد صدور المرسوم سيصدر منشور لرئيس الحكومة يفصل في ذلك”.
وكان بنعبد القادر قد كشف لـ”آشكاين” في تصريح سابق أنه “سيقدم اقتراحا للمجلس الحكومي يقضي بأن يكون دخول الموظفين للعمل ابتداء من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة التاسعة والنصف صباحا والمغادرة بين الرابعة والنصف والخامسة والنصف بعد الزوال”، مشددا على أن “مقترح سيكون وفقا للمرسوم رقم 2-05-916 الصادر سنة 2005 والذي بموجبه يتم تحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية”.
وينص المرسوم المشار إليه في مادته الثالثة أنه ” يمكن لرؤساء الإدارات، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أن يقرروا فيما يخص بعض المصالح اللاممركزة التابعة لهم أيام مواقيت للعمل تختلف عن أيام ومواقيت العمل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة مدة العمل الأسبوعية المترتبة عن تطبيق المادة الأولى السالفة الذكر.
يتعين على رؤساء الإدارات أن يسهروا على ضمان استمرارية المرفق العمومي خلال أوقات العمل المحددة أعلاه ولاسيما بالنسبة للمصالح التي لها علاقة مباشرة مع المرتفقين”.
وأوضح بنعبد القادر أن مقترحه هذا جاء في سياق إدخال مرونة في مواقيت الالتحاق بالعمل، بناء على اتفاق بين أعضاء الحكومة من أجل وضع إجراءات مصاحبة لقرارها القاضي بالاستمرار في العمل بالساعة الإضافية التي كانت مقرة خلال الفترة الصيفية”.
جذير بالذكر أن المرسوم المذكور يحدد يام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة (8:30) صباحا إلى الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة (4:30) بعد الزوال مع استراحة لمدة ثلاثين (30) دقيقة عند منتصف النهار ، تضاف إليها ستون (60) دقيقة لأداء صلاة الجمعة.
يا لسرعة المصادقة على هذا القرار !!