2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يأتي مشروع القانون التنظيمي المعدل للقانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ليضع إطاراً تشريعياً جديداً يهدف إلى تقوية شروط النزاهة والمساءلة في العمل الانتخابي والبرلماني، من خلال إدخال تغييرات جذرية على أحكام الأهلية للترشح، وضوابط التنافي، وآليات إيداع الترشيحات والدعم المالي.
توسيع قاعدة الناخبين وتحديد شروط الترشح
شهدت المادة 3 المتعلقة بتعريف الناخبين تحديثاً دقيقاً، حيث نصت على أن الناخبين هم المغاربة، ذكوراً وإناثاً، البالغون من العمر ثماني عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع، والمقيدون في اللوائح الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية.
وفي المقابل، جاءت المادة 6 لتشدد موانع الترشح لعضوية مجلس النواب، حيث تم إضافة فئات جديدة تحظر عليها ممارسة هذا الحق، حيت نصت على أنه: لا يُؤهل للترشح الأشخاص المتابعون على إثر ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية.
كما يشمل المنع الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية ، وكذلك الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية، وأن طلبات النقض أو إعادة النظر لا توقف فقدان الأهلية الانتخابية.
وينص المشروع على أنه يتم رفع مانع الأهلية الناتج عن العزل من مسؤولية انتدابية بعد انصرام مدتين انتدابيتين كاملتين ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه الحكم بالعزل نهائياً.
ضوابط جديدة في التنافي والوظائف العمومية
أدخل المشروع تعديلات على المادتين 7 و 8 لتعميق مبدأ عدم الأهلية للترشح لمن مارسوا مهاما عمومية حساسة خلال فترة وجيزة قبل تاريخ الاقتراع.
وبهذا الخصوص، نصت المادة 7 على أنه لا يؤهل للترشح من زاولوا مهامهم منذ أقل من سنتين في تاريخ الاقتراع، فئات محددة تشمل قضاة المجلس الجهوية للحسابات ، ورجال السلطة وأعوان السلطة والأطر والموظفون التابعون لوزارة الداخلية أو العاملون بها ، وأفراد القوات والقوة العمومية ، ومفتشو المالية ، والخازن العام للمملكة والخزنة الجهويون.
فيما نصت المادة 8 على أنه يتم رفع فترة عدم الأهلية إلى أقل من أربع سنوات في تاريخ الاقتراع لقضاة المجلس الأعلى للحسابات ، ورجال السلطة وأعوان السلطة والأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية ، إضافة إلى رؤساء ورؤساء المصالح العسكرية وعمداء الشرطة.
كما فصلت المادة 13 حالات التنافي، حيث باتت العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة. وتتنافى أيضاً مع تولي أكثر من رئاسة واحدة للهيئات المنتخبة التالية: مجلس عمالة أو إقليم، مجلس جماعة، مجلس مقاطعة جماعية، مجموعة تؤسسها جماعات ترابية، وغرفة مهنية.
رقمنة الترشح وتأنيث الدوائر الجهوية
اعتمد المشروع مساراً جديداً لتقديم الترشيحات، يستند على الرقمنة لضمان الشفافية والتدبير المحكم لملفات الترشح، إذ نصت المادة 23 على إيداع التصريحات بالترشيح عبر منصة إلكترونية تخصص لهذا الغرض. ويقوم وكيل لائحة الترشيح أو المترشح الفردي بملء التصريح في المنصة وإرفاقه بالوثائق والتثبت من المعلومات والإشهاد بصحتها. وبعد ذلك، يتم تحميل وطبع وصل مؤقت يحمل رقماً ترتيبياً للتصريح بالترشيح، ويبين اليوم والساعة المحددين لإيداع أصل التصريح والوثائق المرفقة به بمقر السلطة المختصة، فيما نصت المادة 23 بشكل صريح على أنه “يجب أن تشتمل كل لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية حصرياً على أسماء مترشحات”.