لماذا وإلى أين ؟

الخيانة الزوجية وحيازة مواد إباحية ترسل أستاذة إلى السجن

في واقعة مثيرة شهدت أطوارها المحكمة الابتدائية باليوسفية، أقدمت سيدة متزوجة تشتغل أستاذة على نسج علاقة مع شخص متزوج، وإنتاج مواد إباحية عبارة عن أفلام وصور جنسية، انتهت بإدانتها بالسجن النافذ.

وفي تفاصيل الواقعة، فإن القضية تفجرت حينما تقدمت زوجة المتهم الثاني بشكاية تتهم فيها زوجها بالتعنيف، والضرب بسبب خلاف بينهما، إلأ أن التحقيقات التي باشرتها السلطات الأمنية بعد الشكاية أسفرت عن حجز هاتف المعني بالأمر، حيث تم العثور فيه على صور ومواد جنسية تجمعه بالأستاذة.

وصرحت زوجة المعني بالأمر لعناصر الشرطة، أن زوجها، وعلى إثر خلاف وقع بينهما بسبب اتهامه لها بسرقة مبلغ 400 درهم، عرضها للضرب والجرح بواسطة لكمات على مستوى وجهها ورأسها، نتج عنه إصابتها بعدة كدمات وانتفاخ على مستوى عينها اليمنى، ليعمد بعد ذلك إلى طردها من بيت الزوجية، مضيفة أن سبب تعرضها للضرب راجع إلى رغبة زوجها في التخلي عنها وعن أبنائها والزواج من خليلته المتهمة الثانية، على اعتبار أنه تربطه بها علاقة جنسية منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات.

وللتأكد من خيانته لها سرقت هاتفه النقال في غفلة منه واستنسخت مجموعة من الصور الفوتوغرافية تخصه وخليلته المذكورة وهما في مواقف حميمية، إضافة إلى بعض المقاطع الصوتية لمحادثات عبر تطبيق الواتساب وأدلت بقرص مدمج وصور فوتوغرافية.

من جهته نفى المتهم وجود أي علاقة جنسية بينه وبين الأستاذة، لكنه بعد الاستماع لهذه الأخيرة، أقرت بوجود علاقة بينهما، دون أن تنفي وقائع الصور، مشيرة في تصريحاتها امام الظابطة القضائية إلى أنها تعرف المتهم منذ أن كان يكتري من عند عائلتها شقة بمسكنهم منذ حوالي خمس سنوات، وبعد مرور حوالي ثلاث سنوات تقدم المعني بالأمر إلى والدتها وأشعرها بأنه ينوي الزواج بها.

ولهذه الأسباب قررت المحكمة بعذ ثبوت جميع التهم في حق المتهمين بإدانة الأستاذة بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وخليلها بستة أشهر حبسا نافذا، على خلفية متابعتهما بتهم تتعلق بالخيانة الزوجية والضرب والجرح العمديين وحيازة وإنتاج مواد اباحية للثاني، في حين تمت متابعة المتهمة الأولى بالمشاركة في الخيانة الزوجية وحيازة وإنتاج مواد اباحية.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

1 تعليق
Inline Feedbacks
View all comments
يونس العمراني
المعلق(ة)
19 يونيو 2019 13:34

أخي الخائن أختي الخائنة
اليكم بعض النصائح

* التعرف على المشكلات الزوجية مبكرا، الاهتمام بها و محاولة حلها بطرق إيجابية، و ليس بالسكوت أو التغاضي عنها.

* اعتراف صاحب المعني بالأمر بمشكلته، و البحث عن حل بدل الإنكار أو التمادي، مما يجعل الطرف الآخر يلجأ لغيره لإشباع رغباته.

* تفادي العناد والتمسك بالرأي لأنه يزيد من النفور وتفاقم المشكلة، واللجوء إلى أطراف خارجية قد يكون سبباً في تفاقمها.

* الاهتمام باختيار الزوجة الصالحة و الزوج الصالح، و عدم تغليب الجوانب المادية في مقومات الاختيار٠

* أن يسعى كلتا الطرفين إلى التجديد والتطوير في طرق تعاملهما.

ينص الفصل 491 من القانون الجنائي على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين، الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية و لا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه. أركان جنحة الخيانة الزوجية هي : علاقة جنسية، أي حصول الاتصال الجنسي الفعلي بين الطرفين ـ ارتباط الزوجة أو الزوج بعقد زواج، و هذا الركن هو الذي يفرق بين الخيانة الزوجية والفساد، كما أن العلاقة الزوجية تبقى قائمة خلال عدة الطلاق الرجعي، وفي فترة المنازعة القضائية إلى حين صدور حكم نهائي بالطلاق. طبقا للفصل 491 من القانون الجنائي المشار إليه أعلاه فإن المتابعة لا تتم إلا بتقدم الزوج بشكاية، يطلب فيها المتابعة، باستتناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة، والتي تمكن النيابة العامة من تحريك المتابعة اذا كانت الزوجة أو الزوج يتعاطى الفساد بصفة ظاهرة، وكان الزوج خارج تراب المملكة. كما أنه يمكن تقديم هذه الشكاية مكتوبة أو شفوية، سواء أمام النيابة العامة أو أمام ضابط الشرطة القضائية.

إثبات الخيانة الزوجية: ينص الفصل 493 على أنه:” الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 ( جريمة الفساد) و الفصل 491 لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي، يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة تلبس، أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم.

الخيانة الزوجية و الحضانة: تنص المادة 173 من مدونة الأسرة على أنه من شروط الحاضن: الإستقامة والأمانة، وعليه فإن من أسباب سقوط الحضانة إدانة الحاضنة بجنحة الخيانة الزوجية، وهكذا صدر قرار عن المجلس الأعلى بتاريخ: 1/1/2006 جاء فيه”…. بخصوص طلب سقوط الحصانة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها عدم صلاحية الطالبة للحضانة، بعد إدانتها جنحيا بالخيانة الزوجية، فإنها تكون قد طبقت مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 173 من مدونة الأسرة تطبيقا صحيحا.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x