لماذا وإلى أين ؟

متابعة الصحافيين بالمغرب بين مطرقة المشتكي وسندان النيابة العامة

تعد حرية الصحافة قلبا نابضا للحياة المدينة في المجتمعات الديمقراطية، ومعيارا أساسيا لقياس مدى تقدم هذه المجتمعات وإزدهارها، وذلك لكون هذه الحرية “أكسجين الديمقراطية” باعتبارها تتعلق بقدرة الأفراد على المشاركة بشكل فعال في عملية صنع القرارات التي تؤثر عليهم.

بيد أن “أكسيجين الديمقراطية” في المغرب، يتقلص دوره، أولا بتكريس مدونة الصحافة والنشر بالمغرب لغلبة المسؤولية بمفهومها الواسع أو الرقابة الذاتية على الحرية في الممارسة الصحافية، بالإضافة ثانيا إلى أن المشرع المغربي منح للمشتكي كما للنيابة العامة، على حد سواء، حق مقاضاة الصحفيين والمنابر الإعلامية، بما ينعكس سلبا على حرية التعبير ويحول دون قيام الصحافيين بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه، خوفا من تبعات الأحكام التي هم عرضة لها.

وعكس ما جاء في تقرير النيابة العامة لسنة 2018 بكونها لا تحرك المتابعات تلقائيا في حق الصحفيين بشأن جرائم الصحافة إلا في حالات قليلة، تقتضيها الإجراءات القانونية أو تتطلبها ضرورة الحفاظ على النظام العام والمؤسسات”، فإن معطيات موضوعية لقضايا يمكن أن توصف ب”التافهة” راجت في ردهات المحاكم مؤخرا، كانت النيابة العامة طرفا رئيسا فيها، تعرض بسببها الصحافيون للاهانة والذل، أثناء البحث التمهيدي بمخافر الشرطة وأثناء المحاكمة.

تمكين المشرع لسلطة النيابة العامة صلاحية تحريك الدعوى العمومية في حق الصحافيين بسبب ممارستهم العادية لوظيفتهم، يخالف روح الديمقراطية ويجعل بلادنا ضمن الدول التي تنتهك حرية الصحافة، كما قد تسمح لذوي النفوذ استغلال هذه الهيئة القضائية، بشكل قد يسيء لها، الأمر الذي يجعل مطلب مراجعة مدونة الصحافة بنفس أكثر ديمقراطية يصون السلطة الرابعة من غلو المتنفذين، مطلبا ملحا، خاصة ما يتعلق بحصر المتابعات ضد الصحافيين على المتضررين المباشرين فقط بواسطة الاستدعاء المباشر، وانفراد النيابة العامة في تحريك المتابعة في حق الصحافيين في القضايا الخطيرة التي تهم الحفاظ على النظام العام والمؤسسات فقط.

في هذا الصدد، أعدت جريدة “آشكاين”، تقريرا صحافيا، يضم وجهات نظر مختلف المتدخليين في قطاع الصحافة والنشر، لتسليط الضوء على مدى إقرار وترسيخ قانون الصحافة والنشر بالمغرب للمعايير الدولية التي تحمي حرية الصحافة والصحافيين من أي تأويل سلبي للقانون ومن سطوة المنتفدين الذي تزعجهم “صاحبة الجلالة”.

العلمي: “لا يتم اللجوء في الجرائم الواردة في قانون الصحافة والنشر إلى تحريك الدعوى العمومية بشكل تلقائي ومباشر”

مراد العلمي، قاضي رئيس شعبة تتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة في رئاسة النيابة العامة، يؤكد في بداية حديثه لـ”آشكاين” على أنه “عند تنفيذ السياسة الجنائية في الشق المتعلق بقضايا الصحافة والنشر، لابد من مراعاة المبادئ الدستورية الأساسية، المتمثلة في حرية التعبير وحرية النشر وحرية الصحافة، وبالتالي لا تلجأ النيابة العامة إلى تحريك الدعوى العمومية في كل مرة يتقدم بها شخص بشكاية من أجل السب أو القذف، أو من أجل حماية الحياة الخاصة، وإنما يكون هناك نوع من التريث. وفي الكثير من الأحيان يتقرر حفظ الشكاية لأن الشخص لديه حل بديل يتجلى في تقديم الشكاية المباشرة”.

وإعتبر العلمي، أن “الغاية من هذه المسألة، ليس هي وضع حد فاصل بكون أن هذه الجريمة بالضبط يمكن أن نحرك فيها الدعوى العمومية فقط لوجود الشكاية، وفي حالة أخرى نوقفها ونقول للضحية تقدم بشكاية مباشرة، وذلك لأن المشرع المغربي أقر بهذا الامتياز المتمثل في طريقتين لتحريك الدعوى في جميع القضايا وليس الخاصة بالصحافة والنشر فقط. لأنه في بعض الأحيان لا يقبل المشتكي قرار النيابة العامة بحفظ الشكاية، فيبقى دائما للضحية أن يتجه لتقديم شكاية مباشرة، مشيرا إلى أنه “في أحيان أخرى، يكون الضحية متمسكا بأن السلوك الذي أتى به الشخص يشكل فعلا جرميا، والنيابة العامة ترى أن هذا الفعل لا يتضمن عناصر الجريمة، هنا يبقى الطريق الثاني أمام المشتكي هو الشكاية المباشرة لتقديم شكايته، وبالتالي نضمن حقه في اللجوء للمحكمة والمطالبة بمعاقبة المشتكى به”.

“لا يتم اللجوء في الجرائم الواردة في قانون الصحافة والنشر إلى تحريك الدعوى العمومية بشكل تلقائي ومباشر، بل يكون هناك تأني وتريث ودراسة الشكاية وطبيعة الضرر الناتج عن الوقائع المشتكى منها، ونفتح المجال للضحية إن كان يريد أن يقدم شكاية مباشرة، وهناك بعض الأحوال التي نرتئي فيها تحريك الدعوى العمومية، وهي قليلة جدا، يقول المسؤول القضائي الذي حاول إبراز أن سلطة الإدعاء تحاول أن تخلق توازنا بين جدلية الحرية والمسؤولية، معتبرا ان ذلك، “يمكن ملامسته من خلال الإحصائيات الواردة في التقرير الأخير لرئاسة النيابة العامة لسنة 2018، والذي يثبت أن النيابة العامة قامت بتحريك الدعوى العمومية فقط في 5 حالات من أصل 147 حالة، ما يعني أن مبادرة تحريك الدعوى العمومية تمت من طرف الضحية في 142 قضية من خلال تقديم شكاية مباشرة”.

وأجاب قاضي رئيس شعبة تتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة، على سؤال “آشكاين” حول ما إن كان من الاجدر إلغاء سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في قضايا الصحافة والنشر، في القضايا غير المتعلقة بالنظام العام، قائلا: “القول أنه يجب إلغاء حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في قضايا الصحافة والنشر، لوجود إمكانية تقديم شكاية مباشرة من المشتكي، أختلف معه، لأن دور النيابة العامة هنا أمر ضروري، فهي ممثلة المجتمع وتسهر على التطبيق السليم للقانون، خاصة وأن قانون الصحافة يتضمن عدة مقتضيات زجرية، كما انه في بعض الحالات قد يتعرض المشتكي للتهديد أو الابتزاز وهو غير قادر على المقاومة خاصة إذا كان المشتكى به شخص ذو نفوذ، فيستحسن أن نترك المجالين معا مفتوحين كما هو الشأن حاليا”.

وخلص المتحدث إلى أن “كلا من المشتكي والنيابة العامة لهم حق تحريك الدعوى العمومية. وبطبيعة الحال مع مراعاة سلطة ملائمة المتابعة وتقدير الاضطراب الناتج عن الجريمة، والذي يتم بطريقة ناجحة من طرف النيابات العامة، حيث لم تحرك الدعوى العمومية في حق الصحافيين إلا في حالات نادرة يكون فيها الفعل الجرمي المرتكب ثابتا وعلى درجة من الخطورة”.

رحاب: “الحذر من الغلو في إطلاق يد النيابة العامة”

وفي هذا الصدد، تعتقد حنان رحاب، رئيسة لجنة الحريات بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن “المشرع المغربي لامس في الفصل الثالث من قانون الصحافة والنشر 88.13 وما بعده قضايا شائكة وشديدة الحساسية لأن الإشكال الأكبر فيها هو كيفية الموازنة بين حرية الصحافة والحفاظ على النظام العام ومصالح الأشخاص ذاتيين واعتباريين، سواء كانا خاصين أو عموميين. والتشريع بهذا الخصوص يحتاج دائما الى تحيين يراعي المستجدات”، لأن “المبدأ دائما هو أن حرية الصحافة وحرية التعبير حق مقدس لا يقارن بأي مبدأ آخر طالما أننا في إطار ممارسة صحفية منضبطة للمعايير المهنية والأخلاقية لأن الخطأ الصحفي وارد كما في جميع المهن، ولكن بحسن نية، وحينها يتحمل الصحافي والمنشأة الصحفية المسؤولية في هذا الخطأ بما يقتضي جبر الضرر بكل أشكاله”.

وأؤكد أننا أحيانا، من هذه الزاوية، نعالج أحيانا نقاشا مغلوطا يحاول أن يصور الصحافي كشخص فوق القانون، تضيف المسؤولة النقابية، والحقيقة أن الصحافي ليس فوق القانون نهائيا ولكنه بالمقابل ليس كغيره لأن مجال الصحافة يتسم بخصوصيات وتعقيدات جعلت التعامل معه يحظى ببعض الخصوصية مثل استبعاد العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر ومثل اعتماد مبدا حسن النية في ما ينشر الصحافي ومعقولية الغرامات حتى لا يحترف البعض الاغتناء على ظهر الصحافة”، معتبرة أن “المهم في الأمر هو الحرص على اعتماد الكثير من المراحل غير القضائية، ومنها قضاء الزملاء الذي يمثله المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والبحث عن تسويات غير قضائية تستحضر إكراهات الممارسة الصحافية في بلد لم تترسخ فيه تقاليد حرية الصحافة كسلطة رابعة وتستحضر فيه بشكل متوازي مصالح الأشخاص وكرامتهم و…بما لا يجعل الصحافة اداة في يد البعض لضرب البعض الاخر”، داعية إلى “إبعاد النيابة العامة من التحريك التلقائي لهذا النوع من القضايا”.


وأجابت عضو المكتب التنفيدي لنقابة الصحافيين، على سؤال “آشكاين”، حول رأيها في “جعل المبدأ في تحريك النيابة العامة للمتابعة القضائية في قضايا الصحافة والنشر، محصور في قضايا المتصلة بالنظام العام، بينما تحريك الدعوى القضائية في القضايا المتعلقة بالأشخاص، يتم عبر الشكاية المباشرة، قائلة: “المبدأ العام الذي يحفظ للصحافة حريتها وللقضاء استقلاليته وعدم دخوله في صراع مع الصحافة هو احترام آلية التنظيم الذاتي للصحافة (ويمثلها المجلس الوطني للصحافة) وإعطاءها الأولوية للبث في كل القضايا المتصلة بالصحافة وتوسيع اختصاصاتها ومدها بالسلطة والإمكانيات اللازمة لأداء مهمتها وتفعيل ميثاق الأخلاقيات وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للعمل الصحافي والتكوين المستمر للصحافيين. تكتسي فعلا القضايا المتصلة بالنظام العام خصوصية بحكم تأثيرها المجتمعي، ولكن نحذر من الغلو في إطلاق يد النيابة العامة حتى لا ندخل في صراع بين القضاء والصحافة لأنهما يؤديان معا أدوارا متكاملة لا يلغي أحدهما الآخر”.

وخلصت رحاب إلى أنه “يجب أن نستوعب أن الحل ليس هو جر الصحافة إلى المحاكم فكلما كثرت هذه الحالة إلا كان مؤشرا سلبيا عن منسوب الدمقرطة في الدولة. ولكن الحل هو توسيع صلاحيات المؤسسة الوسيطة المتمثلة في المجلس الوطني للصحافة ودعم عملها وتشجيع المؤسسات الصحافية وتكوين الصحافيين للانضباط لأخلاقيات مهنة الصحافة حتى نتجنب بعض الأمراض التي تتفاقم في هذا الوسط المهني وتنتشر مثل السرطان بشكل لم نعد نميز فيه بين الصحافة المهنية وصحافة الإثارة والابتزاز والتعريض بالأشخاص والمؤسسات”.

العوني: “المتضرر هو الذي يقوم بتحريك المتابعة وليس النيابة العامة”

الأصل هو أن “المتضرر هو الذي يقوم بتحريك المتابعة وليس النيابة العامة”، هكذا بدأ محمد العوني، رئيس حرية الإعلام والتعبير، قبل أن يضيف، أن تحريك المتابعة من طرف النيابة العامة ضد الصحافيين في غير الحالات القصوى، التي يكون هناك إنتهاك خارق، يؤكد أن هناك إتجاه إلى الإشتباه في الصحافيين وتقيد تحركاتهم ودفعهم إلى الرقابة الذاتية”.

وأردف العوني، في تصريح لـ”آشكاين”، أن ذلك يؤكد بأن مؤسسات الدولة في المغرب والمشرع لازالوا لا يؤمنون بمكانة الإعلام وبدوره النقدي ودوره الرقابي كسلطة معنوية، لذلك سمي بالسلطة الرابعة، بل إن الإعلام أصبح يعتبر في بعض الدول الديمقراطية سلطة أولى”.

واشار رئيس حرية الإعلام والتعبير، إلى أن مرصد الحريات التابع لمنظمته، سجل أن “العديد من الحالات تبين أن تعاطي ذوي النفوذ مع الصحافيين، عن طريق النيابة العامة، يشكل لهم امتيازا يتجلى في كون أن العديد من الصحافيين يتابعون بسرعة ويقدمون للمحاكمات”، معتقدا أن “هناك غياب للتريت ولتقديم كل الضمانات للصحافيين لممارسة مهنتهم”.

الهيني: “قانون الصحافة تسقط مؤسسة النيابة العامة في حرج كبير”

ذهبت وجهة نظر، المحامي محمد الهيني، بعيدا عن ما عبر عنه المسؤول القضائي أو ما دعت له مسؤولة الحريات بنقابة الصحافيين المغاربة، إذ يرى أن “الاشكال يتعلق بإرادة المشرع وفلسفة التشريع من خلال صيغة المادة 97 التي حافظت على ازدواجية تحريك المتابعة في قضايا الصحافة عن طريق الاستدعاء المباشر وخولته للنيابة العامة والمشتكي دون تمييز”، معتقدا ان صيغة هذا المقتضى القانوني، معيبة ومتخلفة عن مواكبة حرية التعبير وحرية الصحافة كما هي مكرسة دستوريا ودوليا”.

تموقع مؤسسة النيابة العامة في جدلية الحرية والمسؤولية، دفعت الهيني إلى طرح عدد من الأسئلة الحارقة، والتي تساءل النص القانوني، خاصة المتعلقة بازدواجية تحريك المتابعة في قضايا الصحافة: إذ قال: “لماذا الازدواجية إذن؟ وعلى أي أساس سوف تحرك النيابة العامة شكاية شخص أو جهة دون أخرى؟ وهل دورها يقتصر على تحريك المتابعات لما يكون المشتكي أو المتضرر شخص أو جهة عامة؟ ، مشددا على أنه “كان يمكن تفهم هذا الأمر لو كان أساسه أو مبناه تشريعيا لضمان الأمن القانوني والقضائي والأكثر من ذلك فلماذا سيكون التمييز بين الأشخاص العامة والخاصة، اليس هذا تمييز غير مبرر ويناقض مبدأ المساواة امام القانون والقضاء؟”.

ويرى المحامي، أن “الصياغة المعيبة للمادة 97 ستسقط مؤسسة النيابة العامة في حرج كبير وفي موجة انتقادات عارمة عن كل تحريك لاستدعاء مباشر، ولماذا تابعت هذا الشخص أو المؤسسة ورفضت المتابعة في حق البعض الآخر”، مؤكدا أن “الحل هو تعديل النص المذكور في اتجاه حصر المتابعات ضد الصحفيين على المتضررين المباشرين فقط بواسطة الاستدعاء المباشر وإزاحة النيابة العامة عن هذا المقتضى لرفع كل الالتباسات و الإشكاليات الناجمة عن ذلك حماية للثقة المفترضة في مؤسسة النيابة العامة ودورها اتجاه الجميع في حماية الحقوق والحريات بمناسبة ممارسة الدعاوى وليس تحريكها في مجال الصحافة”.

منذ إقرار مدونة الصحافة والنشر إستبشر الصحافيون خيرا، إلا انه عند تنزيل مقتضياتها في أرض الواقع ظهرت عدة عيوب خارقة، دفعت الصحافيين والحقوقيين للمطالبة بتعديل عاجل لتجاوز هذه الثغرات القانونية، والتي من بينها تخويل النيابة العامة متابعة الصحافيين متى شائت ومن دون قيد ولا شرط، وحتى في قضايا يمكن وصفها بـ”التافهة”، يستغل فيها بعض المتنفذين سلطات النيابة العامة من أجل تصفية حساباتهم مع الصحافيين والضغط عليهم لا لشيء إلا لأنهم قاموا بما تفرضه عليهم مهنتهم.

وفي إنتظار تدخل المشرع المغربي، ينتظر الجسم الصحفي ومعه كل الحقوقيين والدمقراطيين، أن تتجنب النيابة العامة الحرج الذي قد تقع فيه بخصوص تحريكها لقضايا الصحافة والنشر، إما عبر الأمر بالبحث في شكاية أو تحريكها للشكاية المباشرة، وخاصة تلك التي يكون أحد أطرافها مسؤول عمومي أو شخصية نافذة، (أن تتجنب الحرج) من خلال إصدار مذكرة تُحدد بالتدقيق نوعية القضايا التي يمكن للنيابة العامة أن تحركها، وهي تلك التي قالت عنها في تقريرها المشار إليه أعلاه، إنها “تتطلبها ضرورة الحفاظ على النظام العام والمؤسسات”.

وما إصدار مذكرة لتصحيح وضع قائم، مناف لروح الدستور، بغريب على رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، المشهود له بالنزاهة والجدية والتفاعل الإيجابي مع عدد من المطالب الحقوقية. فقد سُجل له، إيجابا، إصدار مذكرات أوقفت العمل بنصوص قانونية لما كانت لها من أثار سلبية على النظام العام وحقوق الأشخاص.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x