لماذا وإلى أين ؟

الهيني: هذه عقوبة ناشر اشاعة كورونا ومتابعته ليست من صلاحيات الحكومة (حوار)

خلقت تحذيرات وتهديدات الحكومة المغربية للمواطنين من تداول إشاعات بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد، “كوفيد19″، ردود أفعال متباينة بين المتتبعين والمهتمين.

فمن الآراء من ذهبت إلى تأييد الحكومة في تحذيرها وتهديدها بجر ناشري الإشاعات بهذا الخصوص إلى القضاء، مبررين ذلك بكون الأمر يتعلق بالأمن الصحي للمغاربة، وحماية المواطنين من خلق الفزع والهلع والترهيب من وباء لم يتم التأكد رسميا من دخوله للمغرب، فيما ذهب اتجاه أخر إلى لوم الحكومة على تقصيرها واعتبار التهديدات التي أطلقتها، سواء عبر رئيسها، سعد الدين العثماني، أو الناطق باسمها، الحسن عبياية، ما هو إلا هروبا للأمام ومداراة لعجزها في التواصل باحترافية ومسؤولية مع المواطنين لطمأنتهم من خلال تبريز المجهودات التي تبدلها والإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد.

في هذا السياق، لجأت “آشكاين” لرجل القانون، القاضي السابق لما يناهز 17 سنة، والمحامي الحالي بهيئة تطوان، محمد الهيني، لتسأله عما يقوله القانون بهذا الخصوص، وهل للحكومة الحق في إطلاق التهديديات بجر مواطنين إلى المتابعة في ظل فصل السلط واستقلالية السلطة القضائي؟

كيف ترى تهديدات الحكومة بخصوص فيروس كورنا؟
من حق الحكومة أن تحرص على حماية المغاربة من الاشاعات الزائفة بنشر المعطيات الصحيحة والأخبار الموثوقة لحماية صحة وأمن المغاربة والتنويه أن الامر يدخل في عداد الجرائم، لكن ليس من صلاحيتها التهديد بالمتابعة لكون الأمر يخرج عن اختصاصاتها ويرجع الاختصاص للنيابة العامة كسلطة قضائية مستقلة عن الحكومة التي بإمكانها التشكي من الموضوع، شأنها شأن باقي الأشخاص ولا تتمتع بأي امتياز، وللإشارة فأمر المتابعة لا يتوقف على أي شكاية، لان النيابة العامة يمكنها ان تتحرك من تلقاء نفسها لحماية المجتمع من الجريمة والحفاظ على النظام العام وأمن المجتمع وسكينته وطمأنينته.

وماذا يقول القانون بهذا الشأن؟ وما هي عقوبات ناشري الأخبار الزائفة؟
تعاقب المادة 72 من قانون الصحافة بغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة خبر زائفة أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا اخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس بأي وسيلة من الوسائل.

أما الفصل 447_2 من القانون الجنائي فيشترط للعقاب على توزيع أو نشر وقائع كاذبة أن تمس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم وهو ما لا يتحقق في نشر اشاعة وجود مرض الكورونا بالمغرب إلا اذا تم تحديد من هو المريض فعلا أما كإشاعة عامة فيطبق القانون الجنائي وبالضبط الفصل المذكور.

فالمشرع يحاول التوازن بين حرية الرأي والتعبير وصيانة النظام العام ومصلحة المجتمع وحماية الحياة الخاصة للأفراد وسمعتهم.

هل يمكن للحكومة أن تطمئن المواطنين وتواجه الأزمات بلغة التهديد والوعيد؟
الحكومة ليس من اختصاصها التهديد والوعيد والظهور بمظهر المتسلط والمغرق بل هي من واجبها الحماية وتوفير سبل الراحة والاطمئنان للمواطنين وحماية صحتهم وامنهم وسكينتهم بإجراءات عملية وليس بالصياح والخطاب، والمواطن حينما تصله وسائل حمايته من المرض بإجراءات وقائية وعلاجية يمكن أن لا يخشى أي مرض ويواجه الاشاعة لكن يظهر ان هذه الحكومة ستحارب الكورونا بالتيمم وتخراج العينين ليس إلا.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

1 تعليق
الأكثر تصويتا
أحدث أقدم
Inline Feedbacks
View all comments
احمد
المعلق(ة)
29 فبراير 2020 22:05

كلشي عارف هاد شي.
وفين صاحبك المهداوي واس نسيتيه

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x