آشكاين/محمد دنيا
كشف المحامي بهيئة أكادير؛ الحسين بكار السباعي، عن مجموعة من العقوبات التي يتضمنها القانون 66.12، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والتي يمكن أن يحاكم بها المتورطين في “فضيحة” مشروع تغازوت باي، الذي لحقته غضبة ملكية.
وقال بكار السباعي، في تصريح لـ”آشكاين”، إن “القانون 66.12، جاء باجراء ات زجرية هامة في مجال التعمير والبناء، من قبيل مخالفة رخصة البناء بتغيير العلو المسموح به أو تشييد بناية مخالفة للرخصة، حيث تصل الغرامة إلى خمسين ألف درهم”، مردفا أن “إدخال تغييرات على بناء موجود من غير الحصول على رخصة، تصل عقوبته إلى مائة ألف درهم كغرامة مالية”.
وأكد المحامي بهيئة أكادير، أن “المُشَرِّع شَدَّد العقوبة بخصوص مخالفة الرخصة بزيادة طابق أو طابقين، حيث جعلها عقوبة حبسية تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر، وغرامة من خمسين ألف إلى مائة ألف درهم، أو بإحدى هذه العقوبات”.
واسترسل متحدث “آشكاين”، “في ما يتعلق بمخالفة الرخصة بتغيير العلو المسموح به أو الأحجام والمساحة، فالقانون 66.12، حَدَّد عقوبته في غرامة مالية ما بين عشرة آلاف وخمسين ألف درهم”، كما حَدَّد القانون عقوبة مخالفة إحداث تجزئة بدون إذن أو الموافقة من السلطات؛ في مائة ألف درهم إلى خمسة ملايين درهم، في المجال الحضري، ومائة ألف درهم إلى مائتي ألف درهم في المجال القروي.
وخلص بكار السباعي، إلى أن “عقوبة مخالفة التصميم والتخطيط؛ تصل إلى مائة ألف درهم”، مشيرا إلى أن “المشرع شَدَّد عقوبة بيع التجزئات العقارية بدون إذن، حيث تصل إلى الحبس خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى مائتي ألف درهم، لأنه يجب مراقبة هذه التجزئات؛ هل هي صالحة؟ وهل تم إنجازها وفق المعايير المعمول بها؟ أم يمكن أن تُهدِّد سلامة مستعمليها”، وفق المتحدث.
مدخول 5 دقائق للبعض ان لم تهدم الى الصفر والسجن لا شيء يدكر اة يفرح
ولا شيء يدكر عن الهدم.
فما هي قيمة الغرامة بالنسبة الأغنياء ادا ما سكت القانون الجنائي على كل البنايات المخالفة و تركها دون هدم وكأنه بهكدا عقوبات مالية يضمن للمخالف عقارا خال من كل المتابعات ويمكنه بعد أداء الغرامة أن يحفظه في اسمه وان يبيعه بدون اي مشكلة اطلاقا.
هل هناك عاقل يعتقد بأن هده الطريقة الحالية هي فعلا العقوبة المناسبة؟