لماذا وإلى أين ؟

“قانون كورونا”.. الحبس والغرامة مع إيقاف سريان الآجال

دخل حيز التنفيذ  الاطار القانوني  لحالة الطوارئ الصحية بعد  أن صدر بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020،  مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بـ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها” ومرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ومن بين مستجدات الإطار القانوني  ما جاء في المادة السادسة منه والتي تنص على ايقاف سريان جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، حيث لا يستأنف احتسابها الا في اليوم الموالي لانتهاء حالة الطوارئ الصحية.

واستثنى مرسوم حالة الطوارئ الصحية، من ايقاف سريان الآجال،  ما يهم آجال الطعن في الاستئناف بالنسبة  للأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، ومدد الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي.

وقرر النص القانوني عقوبة حبسية من شهر لثلاث أشهر وغرامة مالية بين 300 الى 1300 درهم، في حق كل من اخل بقرارات السلطات العمومية، مع الاحتفاظ بالعقوبات التي يقررها القانون الجنائي، في حالة ترافق التمرد على القرارات بالعنف او التدليس او الاكراه.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x