لماذا وإلى أين ؟

الزهاري: لماذا على الرميد تقديم استقالته والاعتذار عما وقع؟

محمد الزهاري*

في البداية أود أن اشير أن موقفي هذا لا يندرج في إطار عداء شخصي، ولا انخراط في الحملة المنظمة بقصد أو غير قصد ضد الوزير أو ضد الهيئة الحزبية التي ينتمي لها. وقبل تأكيد الخلاصة الاستفهامية الواردة في السؤال أريد ان أؤكد أن السيد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وحتى خلال مهامه كوزير للعدل والحريات ظل وزيرا منفتحا على الحركة الحقوقية، وتدخل في لحظات متعددة من الاحتقان وانتصر للحق في التجمع والتنظيم لجمعيات حقوقية منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان والعصبة لمغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعيات أخرى، وتعامل بشكل إيجابي مع العديد من الشكايات الواردة عليه من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عندما كان وزيرا للعدل والحريات .

وأنا أبحث عن سند لتعزيز موقفي المتضمن في الجواب الاستفهامي ارتأيت الرجوع إلى وثائق مرجعية قاربت موضوع الضمان الاجتماعي مقاربة حقوقية صرفة، حيث كان هذا الموضوع النقطة التي أفاضت الكأس المتعلق بعدم التصريح بالكاتبة التي اشتغلت بمكتب الوزير لمدة 32 سنة كما صرح بذلك أخوها في شريط مصور لموقع إلكتروني.

أولا : التقرير الذي أنجزه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع :” الحماية الاجتماعية في المغرب : واقع الحال ، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية” إحالة ذاتية رقم 34/2018 والذي صادقت عليه الجمعية العامة 85 المنعقدة بتاريخ 26 أبريل 2018 .

هذا التقرير اطلعت عليه وتم تحميله من موقع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان كما هو مبين في الصورة المرفقة، أورد في مقدمته بأنه :” يقدم لمحة عامة عن الإطار المعياري والمفاهيمي للحماية الاجتماعية، مع التذكير على وجه الخصوص بأن الحماية الاجتماعية هي حق أساسي من حقوق الإنسان “.

وأضاف التقرير” أن هذه الوثيقة ليست تقريرا تقنيا ينضاف إلى سلسلة التقارير التي تتناول المؤشرات المتعلقة بمختلف الهيئات التي تتشكل منها منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، بل إنه تقرير يسعى إلى مساءلة بنية الحماية الاجتماعية وتجانسها، ليخلص إلى نتيجة رئيسية مفادها أنه ليس هناك مزيد من الوقت لنضيعه”.
وضمن المحور المتعلق بالمعايير الأساسية: الضمان الاجتماعي حق من حقوق الإنسان أكد التقرير على:” يعد الحق في الضمان الاجتماعي حقا من الحقوق المتأصلة في القانون الدولي، وقد تم التأكيد على هذا المبدأ في إعلان فيلادلفيا لسنة 1944 المتعلق بأهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية .

وتحدث التقرير على اعتماد ” منظمة العمل الدولية بين سنتي 1919 و2012 ل 31 اتفاقية و24 توصية في مجال الضمان الاجتماعي ، أي ما يمثل نحو 20 % من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشغل ، و10 % من العدد الإجمالي للاتفاقيات المصادق عليها، وتشكل الاتفاقية 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) لسنة 1952 والتوصية رقم 202 التي اعتمدت سنة 2012 بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية مرجعين معياريين أساسيين ” علما يضيف التقرير أن “المغرب لم يقم بإيداع وثائق المصادقة على الاتفاقية رقم 102 على الرغم من أنه اعتمد سنة 2012 القانون رقم 47.12 الموافق بموجبه على هذه الاتفاقية والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6140 بتاريخ 4 ابريل 2013 .

وأوصى التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالفقرة الخامسة من المحور الثاني من التوصيات المتعلق بالتقليص من هشاشة الحماية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص إزاء انعدام الاستقرار في سوق الشغل ب :” تشديد العقوبات ضد رفض المساهمة في الضمان الاجتماعي ( في فرنسا مثلا تشكل ممارسة كل نشاط غير مصرح به لدى المصالح المهنية أو الهيئات الاجتماعية أو عدم احترام التزامات التصريح بالمساهمات جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 45.000 أورو ( حوالي 45 مليون سنتيم) المادتان 3-8221 و 1-8224 من قانون الشغل الفرنسي ، كما يعاقب على المساعدة والتحريض على التوقف عن المساهمة في الضمان الاجتماعي : عقوبة حبسية مدتها 6 اشهر وغرامة قدرها 15.000 أورو(حوالي 15 مليون سنتيم ) في حق كل شخص يحرض المؤمن لهم على رفض الانخراط في هيئة الضمان الاجتماعي ”

هذا التقرير الصادر عن هيئة دستورية منظمة بموجب قانون تنظيمي والذي نشر في الموقع الإلكتروني لوزارة الدولة يؤكد بشكل واضح أن تبرير السيد الوزير برفض الكاتبة رحمها الله التصريح بنفسها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو عدم انتباهه لوضعها خاصة وأنها كانت مقربة مهنيا منه بشكل كبير، ونالت ثقته أمر مرفوض ولا يمكن القبول به. علما أن مقتضيات التقرير المنشور بموقع الوزارة تعتبر أن الضمان الاجتماعي حق من حقوق الإنسان . ومن المفروض أن يكون السيد وزير الدولة قد اطلع عليه ، وقد كان ذلك فرصة سانحة لتصحيح هذا الخرق للقانون ومصادرة حق اجتماعي مهم .

ثانيا : الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
ورد في الفصل 15 من الجزء الثالث المنظم للانـخـراط والـتسجيل في القانون المشار إليه أعلاه بأنه “يجب على جميع المشغلين الذين يستخدمون في المغرب أشخاصا يفرض عليهم هذا النظام القيام بما يلي :

– الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويجب علـى كل منخرط في الصندوق المذكـور أن يبين رقم انخراطه في فاتوراته ورسائله ومذكرات توصياته وتعاريفه وإعلاناته وغيرها.

– تسجيل مأجوريهم والمتدربين المهنيين لديهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويجب على كل مشغل منخـرط فـي الصنـدوق أن يبين في بطاقة الشغل وفى لائحة أداء أجور مستخدميه المفروض عليه الانخراط في الصندوق رقم التسجيل الذي يخصصه الصندوق بالشغال، وينبغي إثبات هذا الرقم في شهادة الشغل المسلمة إلى كل شغال يكف عن العمل مع المنخرط على إثر إعفاء أو بمحض اختيار.

وإذا امتنع المشغل من تسجيل شخص شغله خـول هذا الأخير الحق في أن يطلب مباشرة تسجيله وانخراط مشغله”
كما نص الفصل 21 على :” يعتبر المشغل مدينا إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعـي بمجموع واجب الاشتراك ويكون مسؤولا عن أدائه” في حين نص الفصل 22 بأنه :” يبقى المشغل متحملا وحده واجب الاشتراك وتعتبر ملغـاة بحكـم القانون كل اتفاقية منافية لذلك”
هذه قواعد قانونية آمرة تجعل السيد وزير الدولة في حرج كبير وهو الرجل الذي خبر القانون ومارسه كعضو بهيئة الدفاع ، وكمشرع بمجلس النواب ثم مسؤولا حكوميا كوزير للعدل والحريات وحاليا وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الإنسان ، مما يجعل ما وقع مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية.

ثالثا : المرجعية الدولية المؤكدة للحق في الضمان الاجتماعي
تقر المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 دجنبر 1948 بأنه : ” لكلِّ شخص، بوصفه عضوًا في المجتمع، حقٌّ في الضمان الاجتماعي، ومن حقِّه أن تُوفَّر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتَّفق مع هيكل كلِّ دولة ومواردها، الحقوقُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ والثقافيةُ التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرِّية” كما نصت الفقرة الأولى من المادة 25 من الإعلان على أنه :” لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وعلى صعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به العوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه”

ونص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في 16 دجنبر 1966 والذي صادق عليه المغرب سنة 1979 في مادته التاسعة (9) على أن ” تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات والاجتماعية ” وهو التأكيد الذي ورد ضمن الجزء الأول بالفقرة هـ من المادة 11:” تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:….

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر”

كما أن إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن الصادر عن القمة العالمية للتنمية الاجتماعية 1995، أكد على التعهد الدولي الخاص بالعمل من خلال الدعوة إلى :” تعزيز وتوسيع البرامج التي تستهدف المعوزين، والبرامج التي توفر الحماية الأساسية للجميع، وبرامج التأمين والضمان الاجتماعي ”

إضافة إلى أن إعلان ومنهاج عمل بكين الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة 1995، ومما التزمت به الحكومات العمل على: “توفير شبكات أمان كافية وإنشاء نظم ضمان اجتماعي في البلدان التي لا توجد بها أو مراجعة هذه الشبكات بغرض تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كل مرحلة”

وتعزيزا لهذه الاتفاقيات حرصت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الاهتمام بقضية الضمان الاجتماعي ، حيث اعتمدت في سنة 2007 التعليق رقم 19 المتكون من 84 فقرة، والذي يؤطر مضمون الحق في الضمان الاجتماعي . وورد في المحور الثاني من التعليق الذي خصص للحديث عن المضمون المعياري للحق في الضمان الاجتماعي ضمن الفقرة 9 بأن هذا الحق يشمل “الحق في عدم التعرض لقيود تعسفية أو غير معقولة فيما يتعلق بتغطية الضمان الاجتماعي القائمة، سواء أكانت التغطية عامة أم خاصة، فضلاً عن الحق في المساواة في التمتع بحماية كافية من المخاطر والحالات الطارئة الاجتماعية.”

وتضمنت الفقرة 40 من التعليق على أن : ” الدول الأطراف تتحمل التزامات مباشرة فيما يتعلق بالحق في الضمان الاجتماعي، كضمان ممارسة هذا الحق دونما تمييز، أياً كان نوعه، …ويجب أن تكون هذه الخطوات مخططة وملموسة وأن تهدف إلى الإعمال الكامل للحق في الضمان الاجتماعي. ”

وإجمالا يمكن أن نستنتج بعد قراءة فقرات التعليق إلى أنه يؤكد على أن :
-الضمان الاجتماعي هو حق من حقوق الإنسان وضرورة اقتصادية واجتماعية من أجل تحقيق التنمية والتقدم ؛
-جوهر الضمان الاجتماعي هو إعادة توزيع الموارد كما أنه يعزز الإدماج الاجتماعي ؛
-مسؤولية إعمال الحق في الضمان الاجتماعي تقع في المقام الأول على عاتق الدولة؛

وفي سنة 2015ٍ اعتمدت اللجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية إعلانا تحت عنوان:”أرضيات الحماية الاجتماعية،عنصرا أساسيا من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي ومن أهداف التنمية المستدامة” وفي هذا الصدد شددت اللجنة على أن أرضيات الحماية الاجتماعية التي حددتها منظمة العمل الدولية في سنة 2012 ، وأعيد تأكيدها في أهداف التنمية المستدامة في سنة 2015 تشكل عنصرا أساسيا للإعمال التدريجي للحق في الضمان الاجتماعي ” وهو ما ورد كذلك في التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أشرنا إليه في المحور الأول .

فكيف يمكن إذن أن يستمر السيد المصطفى الرميد في الإشراف على حقوق الإنسان وتمثيل الدولة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف أو عرض حصيلة الدولة بخصوص التزاماتها أمام آليات المعاهدات أو خلال مناقشة حصيلة تقارير الاستعراض الدوري الشامل التي قدمها المغرب خلال سنوات 2008 و2012 و2017 ، وهو في موقع ضعف بخصوص هذه النازلة ؟

اعتقد بأن المغرب سيصبح موضوعا من خلال تقديم وزير الدولة كنموذج لمسؤول حكومي رفيع المستوى خرق قاعدة قانونية آمرة ، وأخل بالتزامات الحكومة بخصوص المقتضيات التي تضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والعديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومنها الاتفاقية 102 التي صودق عليها بموجب القانون رقم 47.12 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6140 بتاريخ 4 ابريل 2013 ، رغم أن الدولة لم تقم إلى حدود الآن بإيداع أوراق المصادقة لدى المنظمة.
لكل ما سبق فإن السيد وزير الدولة المصطفى الرميد مطالب بتقديم استقالته من المهام الحكومية ، والاعتذار عن ما وقع ، مع تقديري الشديد لمضمون التصريحات المعبر عنها من طرف أسرة المرحومة أو زميله في المهنة الذي يشتغل بمكتبه، كما أنني لا اشك بتاتا في نيته الصافية تجاه السيدة جميلة بشر رحمها الله بالتعامل الإنساني معها وتمكينها من حاجياتها المادية قيد حياتها ، مع التأكيد كذلك بأن العديد من الأجيرات والأجراء في عدة مكاتب لمهن حرة في المحاماة والمحاسبة والطب وفي مقاولات إنتاجية ومؤسسات سياحية وتجارية وخدماتية غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، إلا أننا اليوم بصدد مناقشة قضية ترتبط بوزير سابق للعدل والحريات ووزير دولة لحقوق الإنسان حاليا يجب أن يعطي المثال الأعلى في تطبيق القانون والامتثال لقواعده الآمرة ، واحترام التزامات الدولة المغربية تجاه المنتظم الدولي على مستوى قضايا حقوق الإنسان.
*الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

5 تعليقات
الأكثر تصويتا
أحدث أقدم
Inline Feedbacks
View all comments
عبد الحي
المعلق(ة)
24 يونيو 2020 16:37

وضع مخزٍ لسماسرة البيجيدي!!!! كل يوم فضيحة أشنع من سوابقها

reda
المعلق(ة)
الرد على  Mo ahgan
24 يونيو 2020 16:35

الملقب mo ahgan ، قبل قليل كتبت تعليقا رديئا و غير لائق حول ظروف وفاة مخرج أمريكي. ها أنت الآن تكتب تعليقا آخر أقل ما يقال عنه هو أنك ضعيف المستوى في المامك باللغة العربية قبل الحديث عن أفكارك. هل مريض تكتب بالضاد مثلاً أو بحرف الدال؟

مريمرين
المعلق(ة)
24 يونيو 2020 11:26

على وزير حقوق الإنسان ان يستقيل( أو يقال ) من الحكومة. كما يجب عليه أن يعتزل العمل في المجال الحقوقي والقانوني إذ لم تعد له مصداقية هناك .
وكما طلب المثول أمام لجنة النزاهة و الشفافية في حزبه ؛
عليه أن يمثل أمام القضاء لتقول العدالة كلمتها في عدم تطبيقه للقانون . أم أن هذا القانون ليس معمولا للوزراء و أمثالهم ؟؟!
لك الله يا وطني

Mo ahgan
المعلق(ة)
24 يونيو 2020 11:22

هذا الوزير الذي لا أريد نطق اسمه. إنه مثال للفساد الجديد في هذا البلد ، ليس فيه دمير. كل شيء هو حزب العدالة والتنمية. بسم الله لا يهينونا ويسلبوننا ، ثم يشطبوننا أننا كفار إذا انتقدنا ممارساتهم

ملاحظ
المعلق(ة)
24 يونيو 2020 02:39

شحال من واحد عندو الخدامات والكونسييرج والعمال الفلاحيين وغير الفلاحيين خدام تقريبا بوالو.
الشيء إذا فاق حده انقلب الى ضده.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

5
0
أضف تعليقكx
()
x