لماذا وإلى أين ؟

منظمة: قرار “كنوبس” بعدم تعويض مرضى كورونا غير قانوني

قال المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل إن “كنويس” ضرب بعرض الحائط قانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية المؤطرة قانونا لنظام التأمين الإجباري عن المرض، بعد قراره استثناء علاجات كورونا من التعويض، مشددا على أن الصندوق فسّر بشكل مغلوط وخاطئ الفصل السابع من مدونة التغطية الصحية الأساسية او القانون 65 .00 بغرض تبرير قراره “المبني على هواجس مالية صرفية رغم أن هدف مظلة التأمين الصحي، الذي يساهم فيه المنخرطين يقوم على مبدأ التعاضد في توزيع المخاطر بتغطية نفقات التشخيص والعلاج والتأهيل الطبي عبر هيئة مدبرة لنظام التامين الصحي”.

وبحسب المكتب ذاته فإن كل قرارات “الكنوبس” لاغية ومخالفة للقانون المشار اليه، على اعتبار أنه تحول إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي بناء على المرسوم بقانون رقم 781-18-2 الصادر في 30 محرم 1440 ( 10اكتوبر 2018 )  والمرسوم رقم 328-19-2 صادر في 27 من دي الحجة 1440 (29 اغسطس 2019) المتعلق بمجلس الادارة لهذه المؤسسة الوطنية، مضيفا أن مدير الكنوبس قضى عشرة سنوات ما بعد تقاعده على رأس هذه المؤسسة وبالتالي فهي مخالفة لقانون التعيين في مناصب المسؤولية.

وأوضح أن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض منظم بقانون رقم 65 .00 ومراسيم تطبيقية وما على إدارة الكنوبس إلا تنفيذها علاوة على أنها مؤتمنة فقط على التدبير وليس التشريع في مجال التأمين الصحي وحق استرداد مصاريف النفقات الصحية، ولا حق له في الاجتهاد لمنع استرجاع مصاريف العلاج والتشخيص وتكاليف الادوية والتحاليل والاستشفاء إلا ما نصت عليه المادة 8 من قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية او القانون 65 .00، ويتعلق الأمر بشكل صريح ومحدد بالعمليات الجراحية التجميلية والعلاجات بالحامات والوخز بالإبر والعلاج بمياه البحر والمينوتريبي والطب التجانسي والخدمات المقدمة في اطار ما يسمى بالطب الهادئ، لأن لمؤسسة الصندوق المغربي للتأمين الصحي مجلس اداري تعرض عليه جميع مشاريع القرارات المتعلقة بتدبير التامين الاجباري عن المرض وتدبير الميزانية التي تخصصها الدولة لمظلة التامين لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية واعضاء المقاومة وجيش التحرير وضحايا سنوات الرصاص والطلبة.

ولفت إلى أن المادة السابعة واضحة وتسمح بنص تنظيمي للمؤمنين باسترجاع مصاريف العلاجات الطبية والوقائية ومصاريف إعادة التأهيل التي تستلزمها طبيا الحالة الصحية للمستفيد بما فيها العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة، والتحاليل البيولوجية والطب الاشعاعي والفحوص الطبية المصورة والأدوية المقبول ارجاع مصاريفها، وتبقى الأخطار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها.

المكتب التنفيذي تابع توضيحه قائلا إنه ليس من حق الصندوق المغربي للتامين الصحي أن يحل محل وزارة الصحة في اختيار برامجها الأولية أو الثانوية المندرجة في سياسة الدولة، لافتا إلى قرار وزير الصحة رقم 2284.05 صادر في 4 شوال 1426 الموافق ل 7 نونبر 2005 بتحديد قائمة الأمراض المعفاة من اداء أجرة عن الخدمات والاعمال التي تقدمها المستشفيات والمصالح التابعة لوزارة الصحة والواجب التصريح بها مرض الالتهاب الرئوي الوخيم (Sars) من بين عدة امراض وليس SARS COV. 2

وتساءل كيف القبول بقرار الكنوبس برفض استرجاع 500 درهم مصاريف التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كوفيد -19، فالأمر يتعلق باستراتيجية الدولة في الكشف المبكر لتفادي انتشاره وتفادي الوفيات علما ان المنخرط سيكون مطالبا بأداء تكلفة التحاليل سواء بالمراكز الاستشفائية أو بمختبرات القطاع الخاص أو المراكز الصحية المرجعية للشخص المؤمن ولجميع افراد اسرته، أن دعت الضرورة لدلك وهي الأكثر، مما سيرفع الفاتورة إلى 2000 أو إلى 3000 درهم حسب عدد افراد الأسرة دون تعويض.

وتابع تساؤلاته: “كيف للمنخرط في الصندوق تقاطع مساهمته شهريا لتأمين صحته اثناء المرض او الحاجة إلى تشخيص ان يؤدي تكاليف تحليل مخبري PCR او بيولوجي او تشخيص بالأشعة سكانير او IRM في حالة الضرورة الطبية دون استرجاع هده المصاريف”.

وخلص المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل إلى أن “المذكرة المشؤومة باطلة وخارجة عن نطاق احكام قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 65.00 والنصوص المتخذة لتطبيقها”، مشددا على أن “القرار غير قانوني وقرارته مرفوضة وعلى وزير الاقتصاد والمالية والوظيفة العمومية ووزارة الصحة ووزارة التشغيل والوكالة الوطنية للتامين الصحي التدخل العاجل لتصحيح الوضع. والغاء المذكرة رقم 2020/23 الصادرة باسم ” كنوبس” الذي لم يعد له وجود قانونا ومديره قضى 10 سنوات بعد تقاعده على راس نفس المؤسسة، وعقد اجتماع لمجلس الإدارة واقتراح تعيين مدير عام المؤسسة العمومية الجديدة لحماية حقوق المؤمنين في اطار المشروع الوطني لتأميم التامين الاجباري عن المرض لجميع المواطنين في مؤسسة عمومية واحدة”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x