لماذا وإلى أين ؟

مرسوم حكومي يمنح منخرطي “سينيسيس” دعما من صندوق كورونا

صادق المجلس الحكومي أمس الأربعاء على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.605 يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”

ففي إطار مواصلة جهود الحكومة الرامية إلى مواكبة بعض القطاعات أو المقاولات المتضررة من نتائج تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد19″، وكذا الحفاظ على مناصب الشغل، تم إعداد مشروع هذا المرسوم بقانون، الذي تقدم به محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، والذي يهدف إلى صرف تعويض، خلال فترة تحدد بنص تنظيمي، لفائدة:

ـ الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية المحددة بنص تنظيمي ويوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي الجائحة المذكورة؛

ـ العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المذكور، بمقتضى القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذين تأثر نشاطهم بفعل التدابير المتخذة في إطار مواجهة الجائحة المذكورة.

كما يتضمن مشروع هذا المرسوم بقانون تدابير استثنائية تقضي على الخصوص بما يلي:

تأجيل آجال الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين المعنيين برسم الفترة المذكورة؛

عدم احتساب التعويضات والمساعدات العائلية المنصوص عليها في المادة 57 (البند2) من المدونة العامة للضرائب، الممنوحة للأجراء و المتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، ضمن وعاء واجبات اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ تجاوز مجموع هذه التعويضات و المساعدات و كذا التعويض الذي سيصرف خلال الفترة المشار إليها أعلاه، 50 % من متوسط الأجر الصافي، بعد خصم الضريبة، المقبوض برسم شهري يناير و فبراير 2020؛

إلزام المشغل وكذا العامل المستقل والشخص غير الأجير بإرجاع كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

علاوة على ذلك، يحيل مشروع المرسوم بقانون على نص تنظيمي لتحديد فئات المشغلين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المعنيين وكذا معايير وشروط وكيفيات الاستفادة من التعويض السالف الذكر.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

1 تعليق
Inline Feedbacks
View all comments
كريم
المعلق(ة)
10 سبتمبر 2020 13:24

السلآم عليكم ان تعويض فئة دون اخرى من العمال المفروض انهم متساوون في الحقوق والواجبات يعتبر قرار هو والعدم سواء وان قنن فهو قانون لا دستوري

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x