لماذا وإلى أين ؟

قرار لمحكمة النقض يقر بأحقية الترقية بالشهادة

على خلفية النقاش الدائر في ملف تسوية الوضعية الوظيفية لحاملي الشهادات، قضت الغرفة الإدارية (القسم الثاني) بمحكمة النقض، إلى كون الطالب حميد حمداوي، لا يمكنه الاستفادة من الترقية بمجرد حصوله على الإجازة، وإنما لا بد له من اجتياز المباراة وفقا لما نص عليه الفصل 22 من قانون الوظيفة العمومية.

وزاد نص قرار المحكمة، الذي اطلعت عليه “آشكاين” أن “الطالب وقت حصوله على الإجازة بتاريخ 1999/06/22 كان خاضعا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر بتاريخ 1963/03/01 بشأن النظام الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية على اعتبار أن القانون رقم 13.114 المتعلق بالجماعات لم يكن قد صدر بعد، فضلا  على أن رئيس الجماعة الترابية التي يعمل الطالب لديها لا يرى أي مانع في ترقيته إلى منصب متصرف مساعد، كما أنه قد سبق لنفس الجماعة أن قامت بتسوية الوضعية الإدارية لبعض زملاء الطالب ممن حصلوا على الإجازة وتم إدماجهم في إطار متصرف مساعد السلم 10 دون اجتياز المباراة.

القضية التي هي بين “حميد حمداوي والوكيل القضائي للمحكمة بصفته هذه وبمكاتبه بوزارة المالية بالرباط، ونائبا عن كل من عامل إقليم تاوريرت بصفته هذه بمكاتبه بعمالة الإقليم، وزارة الداخلية في شخص وزيرها بمكاتبه بمقر الوزارة بالرباط، الدولة في شخص رئيس الحكومة بصفته هذه بمكاتبه برئاسة الحكومة بالرباط”.

وعرض القرار ذاته، أن الطالب “تم توظيفه بالجماعة الترابية بسيدي لحسن بتاريخ 2004/12/20 إذ يشتغل حاليا مساعدا تقنيا من الدرجة الثالثة وأنه حاصل على الإجازة في الآداب منذ سنة 1999 وأنه تطبيقا للظهير الشريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي لمتصرفي وزارة الداخلية الذي يخول الحق في التعيين لحاملي الإجازة ففي إطار متصرف مساعد وأن الجماعة وبطلب من العارض قامت بتوجيه عدة مراسلات للجهات المعنية من أجل تسوية وضعيته الإدارية والمالية بقيت بدون جواب”.

وزاد “على الرغم من أن الوزارة الوصية قامت سنة 2008 بتسوية وضعية العديد من الموظفين في مثل حالته ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته وذلك بإدماجه في درجة متصرف مساعد ابتداء من تاريخ التوظيف تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع الصائر، وبعد تمام الإجراءات صدر حكم قضى بأحقية الطالب في تسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بترتيبه في درجة متصرف مساعد السلم 10 ابتداء من تاريخ 2010/01/01 وبرفض الطلب في الباقي استأنفه الوكيل القضائي أمام محكمة الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصديا برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض”.

من جهته، عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي والقيادي بتنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، إن “القانون يفرض المباراة من أجل التسوية بالشهادات، في الفصل 22من قانون الوظيفة العمومية، وهو القانون الذي يجمع كل موظفو الدولة، غير أن هناك عدد من الأنظمة الخاصة الأخرى، مثلا في التعليم هو نظام خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003، كان يتضمن الترقية بشكل مباشرة إلى غاية 2011، ثم باتت الترقية لا تتم بالشكل المباشر، بل أصبحت عن طريق الاستحقاق أو المباراة”.

وزاد السحيمي، في حديثه مع “آشكاين” أن “مختلف الوزارات لم تعد أساسا تنظم مباريات للترقية بالشهادة، مثلا منذ 2015 لم تنظم أي مباراة من هذا القبيل في وزارة التربية والتعليم، مع العلم أنه قبل 2015 ومنذ عقود كان هذا الأمر مكفول بشكل مباشر أو المباراة بين 2011 و2015″، مشيرا “نحن الآن نطالب بإعلان مباراة للترقية بالشهادات، ولهذا تتم أغلب الاحتجاجات، كمطلب أساسي متعلق بالمساواة وتكافئ الفرص”.

وأضاف، المتحدث ذاته، “بعد عدة نقاشات اتفقنا مع الوزارة في تاريخ 21 يناير 2020 بتسوية ملف حاملي الشهادات، وطالبت بشهر من أجل إقرار مرسوم خاص، مما يعني حسم النقاش في ملف تسوية الوضعية بناء على الشهادات،  على أساس الترقية وتغيير الإطار على غرار الزملاء ما قبل 2015″، مردفا “في شهر ثلاثة ومع بداية جائحة كورونا، واعتماد مرسوم حالة الطوارئ الصحية تم التنصل من الاتفاق الصادر من طرف الوزارة، يعني الآن نحن لا نطالب الوزارة بأكثر من الالتزام باتفاقها ليوم 21 يناير 2020”.

 

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x