2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أصدرت المحكمة الدستورية فقرارها في شأن القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي ينص على الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، معتبرة إياه غير مخالف للدستور.
واعتبرت المحكمة الدستورية، في قراراها الذي وصل “آشكاين” نظير منه، أن “القانون التنظيمي رقم 07.21 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ليس فيه ما يخالف الدستور”.
ووجهت المحكمة الدستورية أمرها إلى السلطات المختصة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ونشره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت المحكمة أن هذا القرار جاء “بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 07.21 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره وتتميمه؛ المحال إليها برسالة رئيس الحكومة؛ المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 15 مارس 2021, وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور”
كما أن قرارها يأتي، حسب نص القرار دائما، بعد “الاطلاع على مذكرات الملاحظات التي أدلى بها السيد رئيس مجلس النواب، والسادة الأعضاء بنفس المجلس؛ وبمجلس المستشارين؛ المسجلة بالأمانة العامة المذكورة على التوالي في 23 و24 مارس 2021”.
وكان مجلس المستشارين قد صادر، في 12 من مارس المنصرم، على النص التشريعي الرابع الذي حظي بإجماع أعضاء المجلس، والمتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11 .29 المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي يروم تفعيل التعليمات الملكية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين