قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ستصدر بيانا سيحدد فيه موقف الحزب من قرار المحكمة الدستورية بخصوص اعتماد القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين”.
وطلب العثماني، خلال كلمة له صباح يومه السبت 10 أبريل الجاري، من أعضاء حزبه الالتزام بما سيحمله بيان الأمانة العامة من موقف بهذا الخصوص.
وقال العثماني في ذات الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح أشغال اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، “نضالنا مستمر ولن يتوقف سيستمر ومازلنا على موقفنا من هذا القاسم الانتخابي، ونعتبره غير ديمقراطي وغير مقبول بالنسبة لنا وهذا موقفنا العام، لكن يجب أن نمضي في نضالنا اليومي فالنضال كله أمل وترقب للمستقبل ومن لا يتسلح بالأمل والإيجابية لا يمكن أن ينفع بلاده ونحن هنا لنناضل في سبيل الوطن بنفس المبادئ التي انطلقنا منها أول مرة”.
واعتبر المسؤول الحكومي نفسه أن “القاسم الانتخابي ليس المشكل الوحيد في القوانين الانتخابية التي صدرت، لأن إزالة العتبة لي الجماعات أصعب وأخطر لكون هذا الأمر سيؤدي إلى بلقنة المجالس المحلية والجهوية، ووتصعييب وتعقييب تشكيلها أغلبيات”.
وكانت المحكمة الدستورية قد قالت إن “القانون التنظيمي رقم 21.04 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، “ليس فيه ما يخالف الدستور”.
وبخصوص المادة 84 من القانون التنظيمي المذكور أعلاه، والتي تتعلق بالقاسم الإنتخابي، أوضحت المحكمة الدستورية في قرارها 118/21، أن الدستور “لا يتضمن أية قاعدة صريحة، تتعلق بطريقة احتساب القاسم الإنتخابي، الأمر الذي يكون معه هذا الأخير، من المواضيع التي ينفرد المشرع بتحديدها”.
وأكد القرار الذي اطلعت عليه “آشكاين”، أن الدستور “جعل موضوع “النظام الانتخابي” لأعضاء مجلس النواب ضمن مجال التشريع، حيث أدرجه ضمن المشمولات التي ينفرد القانون التنظيمي بتحديدها، ويؤول أمر سن الأحكام المتعلقة بها حصريا إلى المشرع، وفق سلطته التقديرية، والتي لا يمكن للمحكمة الدستورية التعقيب عليها طالما لم تخالف أحكام الدستور”.
ومن هنا يتضح عدن استقلالية القضاء بكل أصنافه لا العظيم ولا الاداري ولا الدستوري أصحاب القرار والال والنقود هم صانعو الأحكام بكل أصنافها
لا تناضلون في سبيل الوطن هذا كذب وبهتان بل تناضلون في سبيل المصلحة الشخصية لا غير ولو اقتضى الأمر أن تنقلبوا على المبادئ والقيم وتخونوا العهود وتراوغوا أقرب الناس…..
الالتزام بقرار المحكمة ام بقرار الأمانة العامة.