لماذا وإلى أين ؟

محكمة تنتصر لمواطن مغربي طالبه بنك بتعويضات على حسابه المتوقف (وثيقة)

انتصرت المحكمة الابتدائية بمدينة تيفلت، اليوم الإثنين 16 غشت الجاري، لمواطن مغربي ضد أحد الأبناك الذي طالبه بأداء أزد من 10 آلاف درهم، تراكمت عليه في حسابه البنكي الذي ظل مقفولا لأزيد من سنة.

وقضت ابتدائية تيفلت “ابتنانيا علنيا وحضوريا  في حق المدعي (البك) وغيابيا في حق المدعى عليه (المواطن الذي ناب عنه موكله) بعدم قبول الدعوى وتحميل المدعي (البك) الصائر، إذ اعتمدت المحكمة في قراراها على ما نتص المادة 503 من مدونة التجارة على أنه: وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توفف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية مقيدة به، وفي هذه الحالة، يجب على البنك قبل قفل الحساب، إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة، في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية”، كما تنص المادة على أنه “إذا لم يبادر الزبون داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإشعار بالتعبير عن نينه في الاحتفاظ بالحساب، يعتبر  هذا الأخير مقفلا بانقضاء هذا الأجل”.

وأكدت المحكمة على انه “باطلاعها على الكشوفات الحسابية ثبت لها أن حساب المدعى عليه لم يسجل أية حركة دائئة لمدة تفوق السنة؛ وأن المبالغ المطالب بها ناتجة عن حركة سلبية للحساب لمدة تتجاوز السنة، مما بوجب على الطرف المدعي أن بقوم بإقفال الحساب وإشعار المدعى عليه، ثم بعد ذلك تصفيته داخل فتزة زمنبة وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي بقوة المادة 504 من مدونة التجارة”، معتبرة أن “عدم قيام البنك المدعي بالإجراءات الثي أوجبتها عليها المادة 503 و504 من مدونة التجارة يجعل دعواه غبر مسموعة ويتعين التصريح بعدم قبولها”.

واستندت المحكمة في قرارها على على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه والمؤدى عنه الرسوم القضائينا بتاريخ 2019/05/21، يعرض فيه بأنه دائن للمدعى عليه يمبلغ 8547.16 درهم إلى غاية  2014/05/31)، بمقتضى كشوفات حسابية، وأنه وجه له إنذارا ملنمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 16.5847 درهم أصل الدين، مع الحكم بالفوائد القانونية والاتفاقية بنسبة  11.25 بالمائة والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ الاستحفاق إلى غاية الأداء وفائد التأخير بنسبة 4 بالمائة من تاريخ الاستحقاق إلى غاية  الأداء مع  تعويض عن التماطل فدره 1500 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وجعل مذة الإكراه البدني في الأقصى وعزز مقاله بكشف حساب وطلب فتح حساب ومحضر تبليغ إنذار”.

كما استندت المحكمة في قرارها على مأ أدلى به محامي الزبون الذي حضر نيابة عنه والتمس  تعيين  قيم لعدم توصل المدعى عليه عن طريق البريد، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتقرر حجز الملف للتأمل لجلسة اليوم الإثنين 16  غشت الجاري،

وحسب منطوق الحكم الكتابي الذي تتوفر عليه “آشكاين”، فقد النمس المدعي الحكم له وفق ما هو مسطر أعلاه معزرا طلبه بكشوفات حسابية وطلب فتج حساب”، مؤكدا على أن “كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبلك المفترض إمساكها باننظام لها حجينها في الإثبات بقوة المادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من الفانون المتعلق بموسسات الانثمان والهيئات المعتبرة في حكمها”.

وأوضحت المحكمة أنه برجعوها  لأوراق الملف والكشوفات الحسابية ثبت لها أن “الدين المطالب به ناتج عن عن الرصيد السلبي لحساب المدعى عليه، معتبرة أن مبلغ 4403.31 درهم المطالب به كجزه من أصل الدين المضمن بكشف الحساب عن المدة السابقة عن تاريغ 2013/01/01، لا وجود له بملف الكشوفات الحسابية التي تثبت المدة التي يمثلها، وأنه من جهة ثانية فإن المبالغ المثيقية من أصل الدين تمثل الحركة السلبية للحساب المدعى عليه عن المدة من 2013/01/01 إلى غاية 2014/04/30 أي لمدة تنجاوز السنة”.

أحمد الهيبة صمداني – آشكاين 

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

2 تعليقات
الأكثر تصويتا
أحدث أقدم
Inline Feedbacks
View all comments
رشيد بن سعيد
المعلق(ة)
17 أغسطس 2021 09:15

زوينة هاذي
باغين يحلبو السيد ضلما وعدوانًا
هادي بنك ولا مافيا

Moroccan American
المعلق(ة)
17 أغسطس 2021 00:57

سلام عليكم من فضلكم اعطوني إسم هذا البنك ولماذا لاتنعتون إسم البنك وشكرا

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

2
0
أضف تعليقكx
()
x