2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

قضت المحكمة الإدارية ببطلان انتخاب نجية صديق، البالغة من العمر 19 سنة، المستشارة باسم الأصالة والمعاصرة، بجماعة مستكمار سدي ملوك بدائرة لعيون الشرقية في إقليم تاوريرت، والتي تم انتخابها مؤخرا رئيسة للمجلس الجماعي المذكور.
وحسب منطوق الحكم الذي اطلعت عليه “آشكاين”، فقد قضت المحكمة الإدارية بتاريخ 23 شتنبر الجاري، بقبول الطعن المقدم من أحد منافسي الحزب في انتخاب المستشارة نجية صديق بالدائرة رقم 7، مكتب التصويت رقم 1.
وأوضحت المحكمة، أن الطعن متعلق بـ”المقعد الملحق بالنساء الذي فازت به المستشارة المذكورة بجماعة مستكمار سدي ملوك بدائرة لعيون الشرقية في إقليم تاوريرت، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، حيث قضت بإلغاء نتيجة الاقتراع ليوم 8 شتنبر الجاري.
من جانبه علق أستاذ كلية الحقوق بمكناس، العلوي الصوصي عبد الكبير على هذا الحكم معتبرا أن”هناك تباين بين العمل القضائي ومقتضيات الدستور، حيث رغم النص الدستوري الواضح -المادة 30- التي تشترط فقط بلوغ سن الرشد القانونية للترشح للانتخابات، إلا أن القضاء يشترط في بعض أحكامه وقرارات محكمة النقض وجوب الالتزام بالمادة 41 من مدونة الانتخابات التي تشترط في المادة 41 منها بلوغ 21 سنة. بتعليل أن لكل مجال سنه للرشد الخاص به”.
وتابع المتحدث ان هذا “تناقض فيه للمنتخبين مآرب أخرى، حيث في الصراع على كرسي الرئاسة، وفي حالة تعادل مقاعد الأغلبية والمعارضة، ولأن القانون التنظيمي للجماعات مثلا ينص على فوز الرئيس الأصغر سنا في حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث. فإن كل جهة انتخابية تقدم المرشح الأصغر سنا، كما في الحالة رفقته من وجدة، إلا أنهم حسبوا لوحدهم وشاط ليهم لحساب، حيث رفضت المحكمة ترشح البالغة من العمر 19 سنة فقط”.
كيف لمواطن ان يصوت على سن 18 ويحرم من ترشح والدي سيكون مع اعضاء في التسبير .ادن وجب المصوت وهو العنصر الاساسي الدي يختار اي يعرف وهو مسؤول عن من يصلح وهي الاخطر من الترشح
ولكن هذا حكم باطل بحكم مواد الدستور …الدستور هو القانون الأسمى في البلاد وكان على السيد القاضي ان يراعي هذا الجانب في حكم باطل متناقض مع مقتضيات الدستور…اذ كيف يسمح الدستور لأي مواطن مغربي رجلا كان او أنثى بلغ السن القانوني للتصويت والترشح…والسن القانوني كما هو معلوم هو18سنة …اذن كان على السيد القاضي هو الذي يجب محاكمته على خرقة لقوانين الدستور ويعزل من وظيفته لارتكابه هذا الجرم في حق مواطنة منتخبة صوت عليها الشعب…ثم للإشارة لاوجود للمادة 41في قانون الانتخابات المعدل بتاريخ 13ابريل 2021والذي صدر في الجريدة الرسمية…اذن خلاصة القول ان انتخاب الآنسة صحيح وحكم قاضي المحكمة الإدارية هو الباطل
الله يرحم الوالدين اللي فهم شي حاجة يفهمنا