فرضت السلطات الأمنية التابعة للقيادة الجهوية للحسيمة بمركز بني فرح، غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم لمواطن تبين أنه لا يحمل جواز التلقيح، الذي أصبح وثيقة معتمدة لولوج الإدارات والأماكن العامة والفنادق ووسائل النقل والسفر.
ووفق وثيقة تتوفر “آشكاين” على نظير منها، فإن المعني بالأمر قدم مبلغ 300 درهم بتاريخ 21 أكتوبر الجاري لمحرر المحضر كغرامة عن تنقله بدون “جواز التلقيح” من مدينة طنجة إلى الحسيمة، وهو تاريخ أول يوم من سريان فرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح.
وتضمنت الوثيقة إلى جانب المعطيات الشخصية للمواطن، نوع المخالفة المتمثلة في عدم التوفر على جواز التلقيح، وكأن هناك قانون ينص على أن من لا يتوفر على هذه الوثيقة سيتم معاقبته بهذه الطريقة.
وتعد هذه أول مخالفة يتم الإعلان عنها للإعلام، منذ تطبيق قرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح، الذي يخلق جدلا كبيرا في المغرب وترفضه معظم الهيئات الحقوقية وعدد من السياسيين والمتتبعين للشأن العام الوطني، حيث يعتبرونه إلى جانب أنه قرار ارتجالي وضبابي فهو إجراء غير قانوني يتوجب إلغاؤه على الفور.
من الناحية القانونية لا توجد غرامة في هذه الحالة لكون مرسوم قانون الطوارئ لم يقرر العقوبة المناسبة لهذه الحالة.
Ha akhnouch li ghadi lhokoma dialo t3awad Lina trabi mazal iban la3jab
ومازلنا كمغاربة ينتظرنا العجب!
الماضي أفضل من المستقبل. .
علاش فالاسفل دايرين مخالفة اخرى؟ علاش ميزيدوش التنقل بدون التوفر على جواز التلقيح. ولا لحقاش الجواز مخالف لفصول الدستور.
الحكومة أقرت بمنع الولوج لا الغرامات.هنا نتساءل عن أي مرجعية قانونبة أنجز محضر الغرامة
هذا شطط في استعمال السلطة وتاويل خاطىء للقانون .مرسوم الطوارىء لايتطرق الى جواز اللقاح .لانه عندما تم نشره بالجريدة الرسمية لم تكن مثل هاته الحالة .ولايمكن تجريم اية مخالفة او جنحة او جناية الا بنص قانوني.اما بخصوص 300درهم فإنها تهم الكمامة .التنقل بدون رخصة .مسافة الامان انظر الوثيقة فاين نحن من كل هذا يجب ارجاع مقدار الغرامة لصاحبها .او منازعة محرر الغرامة.