لماذا وإلى أين ؟

عبد النباوي يبرز أهمية التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح

أكـــد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مَحمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء، 5 يناير الجاري، أن التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب و انتشار التسلح وتمويلهما، سيرفع من منسوب الثقة و المصداقية اللتين تحظى بهما المملكة المغربية دوليّا في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال الرئيس المنتدب إن التنصيب الرسمي لهذه اللجنة يعد حدثا مهما، ليس فقط لأنه أخرج إلى الوجود آلية وطنية بعمقٍ دولي وصلاحياتٍ تنفيذية لقرارات أممية، ولا لكونه يكشف عن إرادة حقيقة، ويتوج مسارا تراكمياً من الإجراءات العملية في الاستجابة للمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ولكن لأنه سيرفع كذلك، من منسوب الثقة والمصداقية اللتين تحظى بهما المملكة المغربية دوليا في مجال مكافحة الإرهاب، التي كان من ثمارها منح مجموعة العمل المالي لبلادنا في أبريـل 2019 درجة “أساسي”، بالنسبة للنتيجة المباشرة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، اعترافاً من المنتظم الدولي بنجاعة وفعالية التجربة المغربية في هذا الباب.

وشدد الرئيس المنتدب على أن استشعار السلطات المغربية لأهمية التعاون الدولي في مجال تجفيف منابع الإرهاب والتضييق على مصادر تمويله هو ما يجعل من تنصيب أعضاء اللجنة محط تنويه وتقدير، بالنظر للفعالية التي تم التعاطي بها مع ترسيم عملها في زمن لم يتجاوز ستة أشهر، بدءًا بوضع إطارها القانوني بموجب التعديلات التي أدخلها القانون عدد 12.18 الصادر بتنفيذه الظهير المؤرخ في 8 يونيو 2020 على المادة 32 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومروراً بنشر المرسوم التنظيمي في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 غشت 2021، وانتهاء بحدث تنصيب أعضاء اللجنة اليوم.

وأضاف عبد النباوي أن هذه الإجراءات أدت إلى اكتمال حلقة التفاعل التام مع توصيتين أساسيتين من توصيات فريق العمل المالي، ويتعلق الأمر بالتوصية السادسة التي تلزم الدول بتطبيق أنظمة العقوبات المالية الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفقا لقرارات مجلس الأمن، وتحديداً تلك التي تتعلق بمنع وقمع الإرهاب وتمويله، ومن أهم تلك القرارات: القرار عدد 2203/1989/1297 والقرارات اللاحقة له في شأن العقوبات المتعلقة بالأشخاص والكيانات التابعة للقاعدة وداعش، والقرار عدد 1988 فيما يخص الأشخاص والكيانات التابعة لحركة طالبان، وتلزم تلك القرارات الدول بأن تجمد دون تأخير الأموال أو الأصول أو الموارد الاقتصادية الخاصة بأي شخص أو كيان مدرج بموجب هذه القرارات.

ويتعلق الأمر، يضيف المتحدث، بالتفاعل مع التوصية السابعة التي تلزم الدول بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة وفقا لقرارات مجلس الأمن، التي تتعلق بمنع وقمع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، ولاسيما القرار 1718 والقرارات اللاحقة له.

وختم ذات المسؤول كلمته بمناسبة تنصيب اللجنة المذكورة، بمقر وزارة العدل بالرباط، بالتأكيد على “أن الجدية التي طبعت تأسيس اللجنة الوطنية، تعد مؤشراً إيجابياً على الوعي بأهمية و حساسية الاختصاصات المنوطة بها، و التي يتوجب على أعضاء اللجنة أن يتوفقوا في الاضطلاع بها، بما يخدم الأمن و السلم في العالم، ويجعل بلدنا – كما كان دائما – في مقدمة الأمم المدافعة عن السلم و السلام في العالم”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x