لماذا وإلى أين ؟

“حُـماة المال” يفْضحون تفْويت عقار عمومي بأثمنة رمزية تحت ذريعة الإستثمار

تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة مراكش تتعلق بتبديد أموال عمومية و التزوير، وتهمُّ بالأساس تفويت أراضٍ عمومية بأثمنة رمزية تحت ذريعة الإستثمار، في ظل ضعف حكم القانون وآليات الرقابة والمحاسبة، بحسب ذات الجمعية.

وقالت ذات الهيئة في مراسلتها للوكيل العام، تتوفر “آشكاين” على نظير منها : “في إطار تتبع الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام لقضايا الفساد ونهب المال العام توصلنا بوثائق ومعطيات تتعلق باستمرار نزيف تبديد الرصيد العقاري العمومي تحث ذريعة الإستثمار من خلال تواطؤ موظفين ومسؤولين عموميين على إرتكاب أفعال خطيرة معاقبٍ عليها بمقتضى القانون الجنائي .

واتضح لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، تضيف المراسة، أن المجالس المنتخبة والمتعاقبة على تدبير شؤون مدينة مراكش قد أمعنت في تفويت العقار العمومي و تبديد وهدر أموال عمومية مقابل إغتناء بعض الأشخاص الذين استفادوا من تلك التفويتات المشبوهة تحت غطاء قرارات صادرة عن تلك المجالس و تفويت فرص التنمية والتشغيل والإستثمار على ساكنة المدينة.

وتابعت “وبناء على ما سبق فإن تلك التفويتات المغلفة بالقانون وشرعية المؤسسات تعود إلى عقود سابقة، حيث بتاريخ 22 دجنبر 1986 تقدمت شركة ” المنصور بلاص ” بطلب إلى رئاسة المجلس البلدي لمدينة مراكش تطلب من خلاله تفويتها القطعتين الأرضيتين البلديتين المتواجدتين بزاوية شارع مولاي الحسن وشارع جون كنيدي وهما قطعتان أرضيتان مجاورتان مساحة الأولى 25836/م2 ذي الرسم العقاري2574 و مساحة الثانية 16842 /م2 ذي الرسم العقاري عدد 17269 و تبلغ مجموع مساحتها 42678 متر مربع “.

“ويشير طلب الشركة المذكور إلى أنها تنوي إنجاز مركب سياحي من الدرجة الممتازة يحتوي على ما يلي ( حسب الطلب ): 250 جناح ، أربعة ملاعب لكرة المضرب ، صونا ، مسبح أو لمبي ، قاعة للعرض ، مركز تسلية اقتصادي اجتماعي ، محلات تجارية، و حسب التقديرات الأولية للشركة فإن إنجاز المشروع يتطلب غلافا ماليا يقدر بما يفوق تســــــعة ملايير سنتيم”، وفق المصدر ذاته .

وسجلت بالقول “وبناء على طلب الشركة المشار إليه عرض الموضوع على أنظار لجنة التقويم الإقليمية بتاريخ 24/4/1987 حيث حددت ثمن المتر المربع في 150 درهم ، ولكن و نظرا لكون مدينة مراكش ( حسب نفس اللجنة ) في حاجة للإنعاش السياحي فإنها إقترحت أن يكون ثمن التفويت هو 100 درهم للمتر مربع الواحد كما عرض نفس الموضوع على لجنة الدراسات والتخطيط خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 مارس 1988 حيث وافقت اللجنة على الطلب”.

“وبتاريخ 16 مارس 1988 توصل المجلس البلدي للمدينة برسالة عامل مدينة مراكش تحت عدد 4400 جوابا على رسالة موجهة إليه من طرف المجلس البلدي ومما جاء في جواب السيد العامل ما يلي : << إن اللجنة التي ترأسها السيد عامل إقليم مراكش في غضون سنة 1979والتي انتقلت إلى عين المكان قد أقرت بعدم خضوع هذه القطعة إلى أي تفويت أو معاوضة أو ما شابة ذلك >>”

وهو الجواب، تقول المراسلة، الذي لم يرق اللجنة المذكورة وأكدت استحالة استمرار الأرض على حالتها وأنه إذا كان للسيد العامل تصور لاستعمال هذه الأرض لغاية معينة فمن الواجب عليه إخبار المجلس بذلك واعتبر المجلس البلدي لمراكش في دورة ابريل 1988 أن مدينة مراكش في حاجة للمشاريع المربحة اقتصاديا وسياحيا وأن الطاقة الإستيعابية لهذا المركب السياحي سيشغل يدا عاملة لا بأس بها من أبناء المدينة .

وعليه فإن الحاضرين في القاعة أثناء التصويت هو 25 عضوا، صوت 22 منهم بالإيجاب، فيما امتنع اثنان و لم يشارك في التصويت شخص واحد، و بذلك فوت المجلس البلدي لمدينة مراكش برئاسة الراحل محمد الوفا القطعتين الأرضيتين لفائدة شركة بلاص بثمن 100 درهم للمتر المربع لإنجاز مركب سياحي واقتصادي وفق المواصفات الواردة بطلب الشركة نفسها المشار إليه سابقا .

وتابع المصدر “وحيث إنه وعلى خلاف ما قد يظهر من المرسوم بكونه قد تضمن تفويتا بالمراضاة فإن الأمر غير ذلك إذ أن المرسوم استند كما جاء في ديباجته على مداولة المجلس البلدي بمدينة مراكش خلال دورته العادية لشهر أبريل 1988 كما أنه وفي فصله الأول قد نص على مصادقته على مقرر المجلس البلدي بمدينة مراكش خلال دورته العادية لشهر أبريل 1988 ( جلسة 12 أبريل 1988 موافق 24 شعبان 1408 ) وأضاف في نفس الفصل العبارة التالية << بالإذن للمدينة في التفويت بالمراضاة لفائدة شركة “منصور بلاص” قطعتين أرضيتين بلديتين و المتواجدتين بزاوية شارع مولاي الحسن وشارع جون كنيدي >>”.

“وهنا بدأ الغموض يلف القضية خاصة مع ورود عبارة ” بالمراضاة ” في نص المرسوم ويطرح تساؤل ما إذا كان المرسوم فعلا قد إعتمد نص المقرر الصادر عن المجلس البلدي لمدينة مراكش كما تمت المصادقة عليه في دورة أبريل 1988 أم أن هناك تحريفا لما قد حصل ؟”

وشددت المراسلة على أن “الأمر لا يتعلق بتفويت بقعتين عن طريق عقد بيع يخضع للشروط الواردة في قانون الإلتزامات والعقود وإنما يتعلق الأمر بعقد و إتفاق خاضع لشروط بناء على قرار لجنة التقويم الذي حددت ثمن التفويت في 100 درهم للمتر المربع و كذلك إنسجاما مع مقرر المجلس البلدي لمراكش في دورته العادية لأبريل 1988.”

ودعت المراسلة إلى الإستماع إلى إفادات كل الرؤساء الذين تعاقبوا على تسيير المجلس الجماعي لمدينة مراكش منذ سنة 1988 إلى حدود الآن والذين لا يزالون على قيد الحياة، وكذا الإستماع للممثل القانوني لشركة ” المنصور بلاص ” والذي تقدم بطلب إقتناء العقار موضوع الشكاية لإنجاز مركب سياحي وكل شخص داخل الشركة المذكورة قد يكون مفيدا لإظهار الحقيقة وتحقيق العدالة، بالإضافة إلى الإستماع إلى أعضاء بعض اللجان والمجلس البلدي والذين لهم دور في تفويث العقار موضوع الشكاية بما في ذلك الممتنعون عن التصويت خلال دورة ابريل 1988 .

وطالب حماة المال من الوكيل العام للملك الإستماع إلى بعض الموظفين المذكورين في محاضر الدورة المذكورة فضلا عن المهندسين والتقنيين وغيرهم، بالإضافة إلى الإستماع إلى إفادات المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش المنارة و حجز كافة الوثائق ذات الصلة بالقضية، ناهيك عن الإستماع إلى كل شخص قد يفيد في تحقيق العدالة .

 

 

 

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

1 تعليق
الأكثر تصويتا
أحدث أقدم
Inline Feedbacks
View all comments
مريمرين
المعلق(ة)
31 مايو 2022 13:02

سيجن جنون سي وهبي وزير العدل عند اطلاعه على هذا الخبر… مسكين مغاديش يلقا لي يترشح ليه !!

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x