2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

قضت المحكمة الإدارية بفاس بقبول طعن أستاذ “متعاقد” في قرار المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة بفاس والذي رفضت من خلاله السماح له باجتياز مباراة السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية.
واستندت المحكمة في قرارها، الذي اطلعت “آشكاين” على نسخة منه، على أن “قرار المديرية به عيب الإختصاص، حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بصدوره عن جهة غير مخول لها قانونا اتخاذه، و ذلك اعتبارا لكون المدبر الإقليمي منوط له فقط توقيع الترخيص بالمشاركة في مباريات التوظيف أو الإستفادة من التكوين الأساسي دون أن يمتد ذلك إلى التصريح بالرفض على اعتبار أن الرفض يبقى من الإختصاصات الأصلية للوزير”.
وأضاف قرار المحكمة أنه “مادام المدبر الإقليمي المطعون في قراره مفوضا له سلطة الترخيص بالمشاركة في مباريات التوظيف؛ فإنه بالتبعية يملك سلطة رفض هذا الترخيص في إطار توازي الشكليات؛ مما ينفي على القرار المطعون فيه عيب الاختصاص”.
أما ما يتعلق بـ”عيب انعدام التعليل” الذي تقدم به الطاعن، فينبني على “افتقار قرار المديرية إلى التعليل؛ ذلك أن الإدارة بنت قرارها برفض طلب الترخيص له باجتياز مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية، دورة 6 مارس2022؛ بحاجة المؤسسة و السلك الى خدماته؛ وهو احتياج مجرد لم توضح طبيعته طالما أن نفس الجهة سبق لها أن رخصت له باجتياز مباراة ولوج مفتش الشغل دورة 11 أبريل 2021”.
وأشارت المحكمة في نفس القرار، إلى أن “جواب الإدارة عن طلب الطاعن الترخيص له من أجل المشاركة في مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية؛ قرار إداري لا يتضمن الأسباب القانونية و الدواعي والمبررات الواقعية التي اقتضت إصداره، و خارق لمقتضيات المادة الأولى من القالون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية”.
ولفتت المحكمة الانتباه في قراراها إلى أنه فيما يخص “عبب مخالفة الفانون”، فإن “الطاعن ينعى عن القرار المطعون فيه بمخالفته للمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية المتعلقة بممارسة الحريات العامة ولمبدا تكافؤ الفرص والمساواة، وذلك بإجباره على قضاء بقية حياته الوظيفية في سلك معين مقابل حرمانه من حقه المشروع في تغيير وضعه الإجتماعي”.
وأكد قرار المحكمة أن “ما تمسك به الطاعن صحيح؛ ذلك أن تنفيذ الدولة لالتزاماتها المقررة دستوريا (التعليم) يتعين أن يتم في إطار مبدأ المشروعية الذي يستوجب مراعاة العقود التي تؤطر علاقتها بالأفراد؛ ومنها العقود الإدارية التي تحكم العلاقة النظامية بينها و بين موظفيها”.
موردة أن “تمسك الإدارة في قرارها المطعون فيه بحاجة المؤسسة و السلك إلى خدمات الطاعن لا يمكن أن يبرر رفضها لطلب الترخيص لهذا الأخير باجتياز مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية بضرورات المصلحة دون تحديد تجلياتها، و يقابلها التزام دستوري آخر جدير هو الآخر بالحماية والمتمثل في تيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات من الحق في ولوج المواطنين والمواطنات للوظائف العمومية حسب الإستحقاق (للفصل 31)، وضمان تكافؤ الفرص للجميع (الفصل 35)، و ذلك بالترخيص للموظفين باجتياز مباريات التوظيف الخارجية؛ و بتنظيم مباريات التوظيف بشكل يسمح بالإستفادة من أطر جديدة لها نفس الكفاءة والتخصص القادرة على القيام ينفس المهام”.
هذا يعني حسب المصدر نفسه أن “قرار رفض الترخيص للطاعن باجتياز مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية؛ دورة 06 مارس 2022 المطعون فيه، قرار إداري غير معلل و مخالف للقانون؛ وهو بذلك قرار غير مشروع؛ يتعين الغاؤه بما يترتب على ذلك من آثار قانونية و تطبيقا لمقتضبات القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية”.
لكل الأسباب سالفة الذكر “قضت المحكمة الإدارية علنيا؛ ابتدائيا و حضوريا في الشكل: بقبول الطلب، وفي الموضوع: بإلغاء القرار الصادر عن المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحت رقم 22/948 وتاريخ 27 يناير 2022 برفض الترخيص للطاعن باجتياز مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية، دورة 06 مارس 2022، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية”.
اللهم انصر العدالة والنزاهة القضائية، لأنها اساس الملك والقوة.