2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

كشف رئيسُ الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، أنه تم الترخيص لبناء مراحيض وكشك قرب قصر البحر بمدينة آسفي، وهو المكان الذي لا يسمح فيه بالبناء لأن قصر البحر يعتبر تراثا وطنيا يخضع لقانون حماية والمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والتحف الفنية.
وبحسب الغلوسي، فقد سبق لوزارة الثقافة أن وجهت مراسلة إلى السلطات المعنية تنبهها بكون المنطقة التي يراد إنجاز المشروع بها خاضعة لمُقتضيات القانون المذكور المؤرخ في 24 دجنبر 1980، مضيفا أنه بالرغم من ذلك فإن المجلس الإقليمي ومجلس المدينة و عمالة آسفي “رخصت بإنجازه دون إكثرات للقانون المشار اليه”.
“هكذا تم الشروع في إنجاز المشروع المذكور دون وجود أية لوحة تحمل المعطيات الخاصة به”، يسترسل المتحدث، مستدركا “لذلك تحركت فعاليات مدنية للإحتجاج ضد إنجـاز مشروع بشكل مخالف للقانون، وهو ما فرض على عامل الإقليم جمع الأطراف المعنية و أعطى تعليماته بهدم ما تم بناؤه. وهو ما نفَّـذُه المجلس الإقليمي و الذي أحضر الجـرافات وقام بتسوية ماتم بناؤه مع الأرض”.
ويؤكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “طي الموضوع يقتضي من وزارة الداخلية إيفاد لجنة من أجل فتح تحقيق معمق حول ظروف ومُـلابسات منح التراخيص لمشروع في مخالفة تامة للقانون، خاصة وأن وزارة الثقافة قد نبهت المسوؤلين إلى كون البناء يقع في مجال محظور، ويتعين على اللجنة أيضا تحديد كيفية تفويت هذا المشروع لنائل إنجازه، وما إذا تم إحترام مقتضيات قانون الصفقات العمومية في ذلك وخاصة ما يتعلق بمبادئ الشفافية والمساواة، هذا فضلا عن تحديد حجم المبالغ المالية التي انفقت من المال العام و التي تم هدرها دون سند مشروع”.
وخلص الغلوسي تدوينته، إلى الإشارة إلى أن “هذه المهمة تقتضي إعلان نتائجها للرأي العام و تحديد المسوؤليات و إحالة ملف القضية على القضاء لمحاكمة المتورطين المفترضين واسترجاع الأموال العمومية التي بددت دون وجه حق، خاصة أن جناية تبديد المال العام معاقب عليها من خلال الفصل 241 من القانون الجنائي من خمس سنوات سجنا نافذة الى 20 سنة سجنا نافذة وغرامة بين 5000 درهم الى 100000 درهم، و يبدو “أن أركانها قائمة من خلال صرف أموال عمومية في تشييد المشروع و هدم ماتم بناؤه بعد ذلك و هو ماجعل أموالا عمومية ضخمة تذهب مهب الريح”، وفق تعبير المتحدث.